الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 2 من فبراير 2023
م
قرار وزير الداخلية رقم (33) لسنة 2022
بشأن الفحص الطبي لأفراد الأمن العاملين بشركات
الخدمات الأمنية الخاصة
وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2009 بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية
الخاصة،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء
التي ترفع للأمير للتصديق عليها،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (7) لسنة 2012، بتحديد الخدمات الأمنية
الخاصة وضوابط ترخيص شركات الخدمات الأمنية الخاصة وتنظيم عملها،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (9) لسنة 2012 بتحديد رسوم تراخيص شركات
الخدمات الأمنية الخاصة والفحص الطبي للعاملين بها ومقابل استئجارها الأسلحة
النارية وتراخيص مراكز التدريب الأمنية الخاصة وتقديم الاستشارات الأمنية،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (21)
لعام 2021 المنعقد بتاريخ 02/06/2021،
قرر ما يلي
مادة (1)
يُعمل بقواعد الفحص الطبي، المتضمنة إجراءات ومستويات اللياقة الطبية
لأفراد الأمن العاملين بشركات الخدمات الأمنية الخاصة، المرفقة بهذا القرار، بهدف
التأكد من لياقتهم الطبية للوظائف المرشحون لها.
ويتعين على المرشحين اجتياز الفحص الطبي الشامل، للتأكد من خلوهم من
الأمراض والعاهات التي تتعارض مع الغرض الذي تم فحصهم من أجله.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به
من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني
وزير الداخلية
صدر بتاريخ: 7/6/1444
هـ
الموافق: 31/12/2022 م
قواعد ومستويات اللياقة الطبية
لأفراد الأمن العاملين بشركات الخدمات الأمنية
الخاصة 2022م
الفصل الأول
أحكام عامة
1ـ تكون الجهة الطبية المختصة في تطبيق
أحكام القواعد المرفقة هي إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة، أو اللجنة
الطبية بوزارة الداخلية، أو المنشآت الصحية الخاصة التي تحددها وزارة الداخلية، أو
المراكز الطبية المعتمدة بالخارج التابعة لإدارة الخدمات المساندة بالإدارة العامة
للجوازات، بحسب الأحوال.
2ـ يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة طلب إعادة فحص من لم يجتز
الفحص الطبي للوظيفة المرشح لها، لشغل وظيفة ذات درجة لياقة طبية أدنى، بذات
الإجراءات وبرسوم جديدة.
3ـ يتم
الفحص الطبي والإخطار بنتيجته وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الوحدة الإدارية
المختصة بوزارة الداخلية والجهة الطبية المختصة، وتستوفي شركة الخدمة الأمنية
الخاصة كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمرشح المطلوب فحصه، مع إيضاح طبيعة
العمل أو الوظيفة المرشح لها.
4ـ تعتبر نتيجة الفحص الطبي صالحة لمدة أربعة أشهر من تاريخ إصدارها
ما لم يطرأ أي تغيير على الحالة الصحية للشخص المعني خلال تلك المدة.
5ـ تتولى
الجهة الطالبة للفحص الطبي إخطار صاحب الشأن عن سبب عدم اجتيازه لفحص اللياقة
الطبية.
6ـ تتولى
الجهة الطبية المختصة فحص ودراسة الحالات المرضية المستجدة أو التي لم يتم إدراجها
بالقواعد المرفقة بهذا القرار، كحالات منفردة، وتتخذ ما تراه مناسباً بشأنها.
الفصل الثاني
إجراءات الفحوص الطبية
يخضع أفراد الأمن العاملون بشركات
الخدمات الأمنية الخاصة للفحص الطبي الشامل بعد ملء المتقدم للنموذج الذي تعده
الجهة الطبية المختصة، والتوقيع عليه، والإقرار بصحة المعلومات التي أدلى بها،
وتفويض الجهة الطبية المختصة بالاطلاع على ملفه الطبي في أي منشأة طبية، للتأكد
مما ذكر ومعرفة ما لم يذكر منذ الولادة وحتى تاريخه (إن أمكن)، لكي يتم تحديد مدى
لياقته الطبية للوظيفة المرشح لها، ويشتمل الفحص على الآتي:
1) الطب العام:
يتم إجراء الفحص الطبي السريري
(الاكلينيكي) وتقييم حالة الشخص العامة، وفحص
قوة الابصار، وعند وجود أي علامات مرضية خلقية أو مكتسبة قد تتعارض
مع شروط الوظيفة المرشح لها بما فيها الأمراض النفسية، يتم تحويله للطبيب المختص.
2) التحاليل الطبية:
● صورة الدم كاملة.
● تحليل بول.
● تحليل سكر صائم بالدم.
●الكرياتنين.
● فحص الفيروسات (التهاب الكبد الوبائي
الفيروسي(B+C
.
● مرض نقص المناعة المكتسبة (2+ 1 HIv)
● فحص الحمل للنساء.
3) أشعة
الصدر.
4) أي فحوصات أخرى يراها الطبيب.
الفصل الثالث
شروط التصنيف الطبي للدرجة الأولى
يخصص مستوى لياقة الدرجة الأولى
للمرشحين لوظائف حراس أمن في شركات نقل الأموال (أمن مركز النقد، الخدمات المساندة
للبنوك)، وحراس المنشآت الصناعية وحراس الإنقاذ على الشواطئ، وحراس الأمن البحري
الخاص، ويشترط لتصنيف اللياقة الطبية بهذه الدرجة، ما يلي:
شروط التصنيف الطبي للدرجة الأولى
v القوام والهيئة العامة:
• الطول
(150-191 سم للرجال)، (147-180 سم للنساء).
• تناسق
الوزن مع الطول.
v العيون:
1)
قوة الابصار لا
تقل عن 6/18، 6/18 على أن تتحسن إلى 6/9، 6/9 باستخدام النظارة ولا يزيد خطأ
الانكسار عن -2 أو 3+ ديوبتر.
2) يمكن
التجاوز عن:
• تمييز
الألوان الجزئي (حسب المهنة).
• ظفرة
صغيرة غير راجعة.
• عتامة
القرنية البسيطة غير المؤثرة على الابصار أكثر من المسموح به وغير المشوهة للمنظر.
• عتامة
العدسة البسيطة غير المؤثرة على الإبصار أكثر من المسموح به.
v الباطنية:
1) يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض
باطنية قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها.
2) يجب أن يكون تخطيط القلب سليماً
وخالياً من التغيرات النمطية أو غير النمطية، ويمكن التجاوز فقط عن إحصار الفرع
الأيمن للحزمة العصبية
(Loslated RT BBB).
3) نسبة الهيموجلوبين بالدم لا تقل عن 12
جم للرجال و11 جم للنساء ولا توجد أعراض أخرى.
v تنبیه:
• لا يمكن
التجاوز عن وجود خلل في نسبه السكر بالدم.
• لا
يمكن التجاوز عن وجود آثار سكر بالبول.
• لا
يمكن التجاوز عن وجود زلال البول.
• لا
يمكن التجاوز عن وجود التهاب الكبد الفيروسي بأنواعه.
v العظام:
يجب ألا يعاني الشخص من أية أمراض
بالجهاز الحركي الهيكلي قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
1ـ الجهاز الحركي (العظام، المفاصل، العضلات والأوتار، الأعصاب
الطرفيه):
أ) بتر أو تشوه بالأصبع الخامس للقدم
وغير المؤثر على ارتداء الحذاء.
ب) الكسر القديم الملتئم بعظمة غير
رئيسية وغير مثبت داخلياً بأي مسامير أو شرائح معدنية وغير مصحوب بأي مضاعفات.
ج) البتر الكامل للسلامية النهائية
لأصبح الخنصر أو بتر جزئي بالسلامة النهائية للبنصر بإحدى اليدين.
د) ما بعد عملية ناجحة لتعدد الأصابع،
وبعد مضيّ فترة كافية على العملية.
هـ) الكسر غير الملتئم في نتوء عظمة
الزند وغير المسبب لأي آلام.
و) كسر ملتئم مصحوب باعوجاج طفيف في
عظمة غير رئيسية وغير مؤثر على وظيفة المفصل المجاور أو الطرف ككل وغير مسبب لعرج
بيّن.
ز) ورم عظمي مفرد حميد (مثل الأوستيوما
أو الأستيوكندروما) تم استئصاله بنجاح وتأكد التشخيص واستقرت الحالة منذ فترة
زمنية كافية.
ح) إصبع القدم الكبير الأفحج (الدرجة
الأولى) بدون التهابات عظمية غضروفية بمفاصله أو تشوهات أخرى بالقدم أو الأصابع.
ط) القدم الرحاء (فلات فوت) المرنة (المتحرك) على ألا يصاحبها أي
التهابات عظمية غضروفية أو تشوهات بعظام القدمين.
ي) الحنف الأنسي البسيط (الاعوجاج الداخلي للساقين) أقل من (9) سم
(تباعد النتوء الأنسي للكاحلين)، أو الحنف الوحشي البسيط (الاعوجاج الخارجي
للساقين) أقل من (9) سم (تباعد الركبتين).
2) العمود الفقري:
يمكن التجاوز عن الجنف الظهري الذي لا
يزيد عن (20) درجة (باستعمال طريقة (cobb دون تشوهات أخرى بالظهر أو تأثير على
القوام أو وظيفة العمود الفقري، ويراعى العمر عند تقدير الاعوجاج.
v النفسية
والعقلية:
يجب أن تكون حالة الشخص النفسية
والعقلية سليمة ولا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
v الجراحة:
يجب ألا يعاني الشخص من أي آثار أمراض
جراحية قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن التالي:
1) دوالي
الخصية من الدرجة الثانية بدون مضاعفات (مثل ضمور أو آلام الخصية).
2)القيلة المائية أقل من 50 سم 3 بدون مضاعفات.
3) الخصية
بجانب واحد والأخرى مستأصلة جراحياً.
4) ضمور
إحدى الخصيتين مع وجود علامات ذكورية مكتملة.
5) البواسير
الشرجية البسيطة من الدرجة الأولى.
6) العمليات
الجراحية المتوسطة بدون مضاعفات مثل استئصال المرارة أو ترميم الفتوق.
7) عمليات
تضخم الثديين الناجحة للرجال.
8) عمليات
قص المعدة بعد مضي سنة على إجرائها بدون مضاعفات.
v الأنف
والأذن والحنجرة:
يجب الا يعاني الشخص من أي أمراض
بالأنف والأذن والحنجرة قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
● الأذن:
1(
التغيرات
والالتصاقات البسيطة في غشاء طبلة الأذن.
2) ثقب
جاف مركزي صغير بإحدى الطبلتين.
3) ضعف
سمعي توصيلي بسيط أحادي الجانب لا يزيد فيه متوسط عتبة السمع على 40 دب (ولا يسمح
بالضعف الحسي العصبي الذي يزيد على 30 دب في أي من الذبذبات العليا).
● الأنف:
1) انحراف
متوسط أو ثقوب الحاجز الأنفي غير المؤثرة على التنفس.
2) تضخم
متوسط بالقرينات الأنفية غير مؤثر على التنفس.
3) الحساسية
والالتهاب الوعائي الحركي الخفيف.
● الحلق:
التهاب اللوزتين المزمن غير النشط.
v الجلدية:
يجب أن يكون الجلد سليماً، ويمكن
السماح بالدرجات البسيطة أو المتوسطة مما يلي:
1) حب الشباب الاعتيادي، ومن الممكن السماح
بالدرجات الخفيفة والمحدودة من حب الشباب المتكيس.
2) الأمراض الفطرية الحادة ودرجة بسيطة من
الفطريات العميقة التي يمكن معالجتها خلال فترة بسيطة.
3) داء الصدفية البسيطة والمحدودة في
الأماكن المغطاة من الجسم.
4) الاكزيما البسيطة والمحدودة والتي لا
تتعارض مع التدريبات ولباس الوظيفة مثل الأماكن غير المعرضة للاحتكاك أو المواد
المتهشمة.
5) البقعية (الثعلبة) المحدودة وغير
المشوهة للمظهر الخارجي.
6)الحزاز المسطح المحدود والبسيط.
7) سماك الجلد البسيط والمحدود في الأماكن
المغطاة من الجسم.
8) أي أمراض جلدية أخرى لا تتعارض مع
اللياقة للدرجة الأولى.
v الفم
والأسنان:
يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض بالفم
والأسنان قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
1) فقد أربعة طواحن أو ضواحك غير متجاورة.
2) الشفة الأرنبية المعدلة مع وجود آثار
بسيطة.
3) التهابات بسيطة باللثة قابلة للعلاج
والشفاء التام ولا تتعارض مع الوظيفة أو المهنة.
v الجهاز
التناسلي النسائي والأمراض النسائية:
يجب ألا تعاني المراد فحصها من أي
أمراض نسائية قد تؤثر على الوظيفة المرشحة لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
1) الالتهابات الفطرية والبكتيرية البسيطة
بالجهاز التناسلي والتي يمكن شفاؤها.
2) قرحة عنق الرحم البسيطة أو المصاحبة
لاستعمال موانع الحمل.
3) ترهل عضلات البطن البسيط بسبب الحمل
والولادة.
4) الورم الليفي المنفرد الصغير وغير
المصحوب بمضاعفات.
5) أورام الثدي الحميدة غير المصحوبة
بمضاعفات وغير المحتاجة لجراحة عند الفحص.
6)عملية قيصرية واحدة فقط وليست هناك أي
مضاعفات.
الفصل الرابع
شروط التصنيف الطبي للدرجة الثانية
يخصص مستوى لياقة الدرجة الثانية
لوظائف الحراسات الأخرى مثل: حارس أمن بشركات أعمال الحراسة والخدمات الأمنية،
موظف أمن، مشرف حرس، مدير أمن ومسؤول مناوبة، ويشترط لتصنيف اللياقة الطبية بهذه
الدرجة، ما يلي:
v القوام
والهيئة العامة:
• الطول
(150-191 سم للرجال)، (147 – 180 سم للنساء).
• تناسق
الوزن مع الطول.
v العيون:
1) قوة الابصار لا تقل عن 6/60 و6/60 على أن تتحسن
إلى 6/12 و6/12 ولا يزيد الخطأ من الانكسار على -4 أو +6 ديوبتر في أي محور من
محاور العين.
2) يمكن
التجاوز عن الآتي:
● أمراض
الجفون أو الملتحمة القابلة للعلاج وغير المشوهة للمنظر من الظفرة
الصغيرة غير المرتجعة وغيرها.
● أمراض
الجهاز الدمعي البسيطة ولا تؤثر على الوظيفة.
● عملية
ترقيع القرنية الناجحة في عين واحدة.
● عملية
زرع العدسة الناجحة في عين واحدة.
● ارتفاع
ضغط العين المزمن غير المصحوب بتغيرات في العصب البصري أو مجال الرؤية.
● عمى
الألوان ما عدا من يتطلب عملهم أن يكون تمييز الألوان كاملاً.
v الباطنية:
1) يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض
باطنية قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها.
2) يجب أن يكون تخطيط القلب سليماً ويمكن
التجاوز فقط عن:
● إحصار الفرع الأيمن للضفيرة العصبية.
● التغيرات غير النمطية بالقطع ت (تي
ويف).
● وظائف الرئة يجب أن تكون أكثر من 80٪.
● نسبة الهيموجلوبين بالدم لا تقل عن 11جم
للرجال، و10 جم للنساء ولا توجد أعراض أخرى.
3) لا يمكن التجاوز عن وجود التهاب الكبد
الفيروسي بأنواعه.
v العظام:
يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض
بالجهاز الحركي الهيكلي قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن التالي:
1) الجهاز الحركي (العظام، المفاصل، العضلات والأوتار، الأعصاب الطرفية: (
أ) الحنف الوحشي (اعوجاج خارجي
بالساقين) لمسافة أقل من 13 سم بين الركبتين، أو الحنف الأنسي (اعوجاج داخلي
للساقين) لمسافة أقل من 12 سم (تباعد النتوء الأنسي للكاحلين).
ب) كسر ملتئم بوضع جيد بعظمة رئيسية،
والمثبت داخلياً بمسمار نخاعي أو شريحة معدنية ومسامير.
ج) كسر قديم ملتئم بالعظم الزورقي
مصحوب بتغيرات عظمية بسيطة بعظام الرسغ الأخرى وغير المصحوب بالتهاب عظمي غضروفي
بمفصل الرسغ.
د) عملية ترميم الرباط الصليبي الأمامي
الناجحة وبدون ارتخاء أو تغيرات عظمية مفصلية.
هـ) تمزق الرباط الجانبي للركبة بعد
التدخل الجراحي الناجح وبدون ارتخاء أو تغيرات عظمية مفصلية.
و) الانفصال المتكرر في مفصل الكتف بعد
العملية الجراحية الناجحة.
ز) القدمان المسطحتان الثابتتان (فلات
فوت) بدون تغيرات عظمية أو غضروفية أو آلام بالقدمين (مثبت بالأشعة).
2) العمود الفقري:
أ) الكسر المنضغط بفقرة واحدة (أقل من
50٪ من ارتفاع الفقرة) وغير المؤثر على حركات الظهر أو الأعصاب وبدون تشوه ملحوظ
بالظهر .
ب) جنف ظهري أقل من (25) درجة وبدون
تشوهات أخرى بالظهر أو تأثير على
القوام أو وظيفة الظهر.
ج) ما بعد لامينكوتومي (استئصال جزئي
للصفائح لفقرة أو فقرتين بدون آلام مزمنة أسفل الظهر، أو ضغط على أعصاب أحد
الطرفين السفليين أو خلخلة بين الفقرات.(
د) الانزلاق الفقاري أقل من الدرجة
الأولى (أقل من 25٪) غير المصحوب بتأثير على أعصاب أحد الطرفين السفليين أو أي
تشوهات أخرى بالظهر (مثل الجنف الظهري، الشوكة المشقوقة، تعجز الفقرة القطنية
الخامسة، تقطن الفقرة العجزية الأولى).
هـ) الانحلال الفقاري غير المصحوب بتأثير
على أعصاب أحد الطرفين السفليين أو تشوهات أخرى بالظهر (مثل الجنف الظهري، الشوكة
المشقوقة، تعجز الفقرة القطنية الخامسة، تقطن الفقرة العجزية الأولى).
v النفسية
والعقلية:
يجب أن تكون حالة الشخص النفسية
والعقلية سليمة ولا يعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
v الجراحة:
يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض
جراحية قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
1ـ دوالي الخصيتين من الدرجة الثالثة بدون
مضاعفات.
2ـ الناسور العصعصي وبدون مضاعفات.
3ـ الناسور الشرجي وبدون مضاعفات.
4ـ البواسير الشرجية البسيطة من الدرجة
الثانية.
5ـ القيلة المائية التي تقل عن 100 سم 3
بدون مضاعفات.
6ـ التهابات المجاري البولية المزمنة بشرط أن يكون
عمل الكلي سليماً.
7ـ الحصوات الصامتة في المرارة .(SILENT GALL
STONES)
8ـ الحصوات الصامتة في المجاري البولية
وبدون مضاعفات.
9ـ عمليات قص المعدة بعد مضي سنة على
إجرائها بدون مضاعفات.
v الانف
والأذن والحنجرة:
يجب
ألا يعاني الشخص من أي أمراض بالأنف والاذن والحنجرة قد تؤثر على الوظيفة
المرشح لها، يمكن التجاوز عن التالي:
● الأذن:
1ـ تشوه متوسط بصيوان الأذن.
2ـ ثقب جاف مركزي صغير بالطبلتين.
3ـ تليفات أو التصاقات أو التهابات إفرازية مزمنة (SECR.OM)
4ـ عمليات إصلاح الطبلة الناجحة على الجانبين، أو
على جانب واحد وبالطبلة الأخرى ثقب مركزي جاف صغير.
5ـ في جميع ما سبق أو في غيرها لا يسمح إلا بضعف
سمعي متوسط (معدل العتبة، أقل من 40 دب على الجانبين(.
6ـ مخلفات شلل طرفي بالعصب الوجهي (بسيطة وغير
مؤثرة)
● الأنف:
1ـ انحراف أو ثقوب الحاجز الأنفي المتوسط الدرجة.
2ـ تضخم أو ضمور ثانوي متوسط الدرجة للقرينات.
3ـ الحساسية
والالتهاب الوعائي الحركي المسيطر عليه.
● الحلق
والحنجرة:
1ـ فتح الرغامى السابق (بدون مضاعفات، وحسب السبب).
(P.H OF TRACHEOSTOMY WITHOUT RESIDUAL EFFECT)
2ـ شلل جزئي بأحد الحبلين الصوتيين.
v الجلدية:
يجب أن يكون الجلد سليماً، ويمكن
السماح بالدرجات البسيطة أو المتوسطة من الأمراض الجلدية التالية:
1ـ حب الشباب بأنواعه، من ضمنها حب الشباب
المتكيس في الأماكن المغطاة والوجه ويكون مسيطراً عليه بالمعالجة.
2ـ الامراض الفطرية الحادة ونسبة بسيطة من
الفطريات المزمنة.
3ـ الصدفية البسيطة والمحدودة في أماكن
الجسم غير المكشوفة وبدون مضاعفات (المتقيحة، الرثوية).
4ـ الإكزيما بأنواعها الولادية والعصبية متوسطة
الشدة.
5ـ داء الثعلبة المحدودة وغير المشوهة للمظهر
الخارجي.
6ـ سماك الجلد البسيط والمتوسط والذي
يتحسن مع مرور الوقت.
7ـ فرط التعرق في أماكن محدودة من الجسم
والذي يمكن السيطرة عليه بالمعالجة.
8ـ داء البهاق البسيط والمحدودة في
الأماكن المغطاة بعيداً عن التعرض للشمس.
9ـ أي أمراض أخرى تقع ضمن هذه الشروط والدرجة التي
تحددها الجهة الطبية المختصة.
v الفم
والأسنــــــــــان:
يجب ألا يعاني الشخص من أي أمراض بالفم
والاسنان قد تؤثر على الوظيفة المرشح لها، ويمكن التجاوز عن التالي:
1ـ التركيبات الجزئية المتحركة العلوية أو السفلية.
2ـ الأوضاع
غير الطبيعية للمفصل الفكي الصدغي وغير المؤثرة على المضغ أو الكلام ولا تتعارض مع
الوظيفة أو المهنة.
v الجهاز
التناسلي النسائي والأمراض النسائية:
يجب ألا تعاني المراد فحصها من أي
أمراض نسائية قد تؤثر على الوظيفة المرشحة لها، ويمكن التجاوز عن الآتي:
1ـ الأورام الحميدة كالأورام الليفية
للرحم وكيس المبيض والتي إن احتاجت إلى تدخل جراحي ليس من شأنها التعارض مع كفاءة
الأداء الوظيفي ما لم توجد مضاعفات.
2ـ هبوط جدار المهبل الأمامي والخلفي.
3ـ العمليات القيصرية المتكررة بدون وجود
مضاعفات (بحد أقصى ثلاث عمليات).
الفصل الخامس
شروط التصنيف الطبي للدرجة الثالثة
يخصص
مستوى لياقة الدرجة الثالثة للوظائف التخصصية والفنية والإدارية، مثل: (مدير
إداري، مدير تنفيذي، مهندس، فني، صراف، ومحاسب، سائق)، وتُطبق عليهم شروط وإجراءات
الفحص الطبي المعمول بها في إدارة القومسيون الطبي بوزارة الصحة العامة أو اللجنة
الطبية بوزارة الداخلية.
------------------------------------------------------------------------------------