قانون
رقم ( 19 ) لسنة 2009
بتنظيم
مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
====================
نحن
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر ،
بعد
الاطلاع على الدستور ،
وعلى
القانون رقم ( 14 ) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002 ، والقوانين المعـدلة
له ،
وعلى
قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، والقوانين المعـدلة له ،
وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم ( 34 ) لسنة 2006 ،
وعلى
اقتراح وزير الداخلية ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قرر
القانون الآتي :
مــادة
( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون
للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق
معنى آخر :
الوزارة
: وزارة الداخلية .
الوزير
: وزير الداخلية .
السلطة
المرخصة : الجهة المختصة بالوزارة ، والتي يحددها الوزير .
الخدمات
الأمنية الخاصة : خدمات حراسة وحماية المنشآت أو الأفراد ، وغيرها من الخدمات التي
يحددها الوزير .
شركات
الخدمات الأمنية الخاصة : الشركات المرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة،
وفقاً لأحكام هذا القانون .
مــادة
( 2 )
لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة
إلا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة
، وفقاً لأحكام هذا القانون .
ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات التي
يتم الترخيص بها .
مــادة
( 3 )
لا يجوز أن يتضمن غرض الشركة ، المرخص
وفقاً لأحكام هذا القانون ، أي غرض آخر بخلاف مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة .
مــادة
( 4 )
يشترط لمنح ترخيص مزاولة الخدمات
الأمنية الخاصة ما يلي :
1-
أن تكون الشركة قطرية ، وأن يكون جميع ملاكها من
القطريين .
2-
أن يكون ملاك الشركة حسنّي السيرة والسلوك .
3- ألا يكون قد سبق الحكم
نهائياً على أي من ملاك الشركة بعقوبة جناية ، أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد
أمن الدولة ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .
مــادة
( 5 )
يقدم طلب ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية
الخاصة ، من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً ، للسلطة المرخصة ، على النموذج المعد
لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .
وعلى
السلطة المرخصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر
مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب .
ولذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً من
تاريخ إخطارهم بقرار الرفض ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو من تاريخ الرفض
الضمني ، التظلم للوزير .
ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائياً .
مــادة
( 6 )
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات ميلادية ،
تبدأ من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة .
مــادة
( 7 )
لا يجوز تسجيل شركات الخدمات الأمنية
الخاصة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزير .
مــادة
( 8 )
لا يجوز نقل ملكية شركة الخدمات الأمنية
الخاصة كلياً أو جزئياً أو إجراء أي تصرف بشأنها ، إلا بعد الحصول على موافقة
مسبقة من الوزير .
مــادة
( 9 )
يجب أن يكون المدير المسؤول عن إدارة
شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ، ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة
أو بالقوات المسلحة القطرية أو بأي من الجهات العسكرية الأخرى .
مــادة
( 10 )
يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لعدد
الأفراد المستخدمين في شركة الخدمات الأمنية الخاصة ، لمزاولة الخدمات الأمنية
الخاصة ، والوسائل والأدوات والمهمات ، وغيرها من المستلزمات التي يجب أن تتوفر
لدى الشركة ، وذلك وفقاً للخدمة أو الخدمات الأمنية المرخص بها .
مــادة
( 11 )
يشترط في فرد الخدمة الأمنية الخاصة ما
يلي :
1-
ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
2-
أن يكون حسن السيرة والسلوك .
3- ألا يكون قد سبق الحكم
عليه نهائياً بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ولو كان قد رد إليه اعتباره ،
أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة ، وعلى غير القطري تقديم
صحيفة حالته الجنائية ، بما يثبت خلو
سجله من الجرائم ، على أن تكون الصحيفة موثقة من السفارة القطرية بدولته .
4- أن يجتاز الفحص الطبي ،
الذي يحدده الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنـة الطبية بالوزارة .
5- أن يجتاز دورة تدريبية
بأحـد مراكز التدريب المعتمدة التي تحددها السلطة المرخصة ، ويستثنى من هذا الشرط
، من سبق له الخدمة بقوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو بأي من الأجهزة
الأمنية الأخرى في الدولة .
مــادة
( 12 )
تتحدد العلاقة بين شركة الخدمات الأمنية
الخاصة وطالب الخدمة ، وفقاً للعقد المبرم بينهما ، ويخضع هذا العقد لموافقة
السلطة المرخصة .
وتباشر شركة الخدمات الأمنية الخاصة
أعمالها في حدود المكان أو المنشأة المتعاقد على تقديم الخدمات الأمنية لها ، ولا
يمتد عملها خارج نطاق المكان أو المنشاة إلا إذا كانت طبيعة أو نوع الخدمة تقتضي
ذلك .
ويجوز للسلطة المرخصة وضع عقود نموذجية
للخدمات الأمنية الخاصة ، للاسترشاد بها والتعاقد على أساسها .
مــادة
( 13 )
يجب على أفراد الخدمة الأمنية الخاصة
أداء أعمالهم ، وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة بالدولة ، وفي حدود الخدمات
المتعاقد عليها ، وعليهم الاستعانة بأفراد الشرطة وتقديم المعلومات والمساعدة لهم
والتعاون معهم عند الضرورة .
مــادة
( 14 )
لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، تحت إشراف
ورقابة السلطة المرخصة ، استعمال أجهزة اتصال لاسلكية على ترددات خاصة بها ، بما
لايتعارض مع متطلبات الأمن العام ، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام
قانون الاتصالات المشار إليه .
مــادة
( 15 )
يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة
استئجار الأسلحة النارية وذخائرها من الـوزارة ، في كل حالة على حدة بترخيص من
الوزير ، تحدد فيه شـروط وضوابط الاستئجار ، وأحوال حفظ الأسلحة النارية وذخائرها
وميعاد إعادتها للوزارة .
كما يجوز لتلك الشركات شراء الأسلحة
النارية وذخائرها أو استيرادها عن طريق الجهات المرخص لها ، بموجب ترخيص من الوزير
، تحدد فيه أنواع وكميات الأسلحة والذخائر ومدة سريان الترخيص .
ويكون مدير الشركة مسؤولاً عن حفظ
الأسلحة النارية وذخائرها في مكان آمـن ، توافق عليه السلطة المرخصة .
مــادة
( 16 )
يحظر على أفراد الخدمات الأمنية الخاصة
، حمل الأسلحة النارية أو إجراء أي تغيير في أجزائها ، بغير ترخيص من الوزير .
ويصدر بضوابط حمل واستعمال الأسلحة
النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها ، قرار من الوزير .
ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات
ووسائل ومهمات الحراسة الأخرى .
مــادة
( 17 )
يجب أن يكون لكل شركة خدمات أمنية خاصة
، شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة " شركة خدمة أمنية خاصة "
وزي خاص ، وبطاقات إثبات شخصية خاصة بها ، ويكون كل ذلك معتمداً من السلطة المرخصة
. ويتعين ألا يكون الزي مشابهاً لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو أي
من الجهات العسكرية الأخرى .
مــادة
( 18 )
تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة
للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة .
ويجب على شركة الخدمات الأمنية الخاصة
تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى
الوزارة .
وعلى تلك الشركات تقديم ما تطلبه السلطة
المرخصة من معلومات أو بيانات .
مــادة
( 19 )
لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة
التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها ، ولا يحول ذلك
دون حماية المنشأة أو ممتلكاتها أو الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها من أي
اعتداء يقع من هؤلاء العاملين .
مــادة
( 20 )
يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو
وقفه بصفة مؤقتة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو إذا ارتكبت الشركة أي مخالفة
لأحكام هذا القانون ، ويترتب على إلغاء الترخيص شطب الشركة من السجل التجاري .
ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير
إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك بكتاب مسجل مصحوب
بعلم الوصول ، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر
فوات هذا الميعاد رفضاً ضمنياً للتظلم .
كما يجوز بقرار من الوزير ، ولمقتضيات
المصلحة العامة ، إلغاء ترخيص حمل السلاح الناري لأفراد الخدمات الأمنية الخاصة .
مــادة
( 21 )
لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة
أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة أو
تقديم استشارات أمنية ، إلا بموجب ترخيص من السلطة المرخصة ، وفقاً للإجراءات
والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .
مــادة
( 22 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا
تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف ريال ولا تزيد على ( 100000 ) مائة ألف ريال ، أو
بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالـف أي من أحكـام المـواد ( 2/فقـرة أولى ) ، ( 8
) ، ( 9/فقرة أولى ) ، ( 13 ) ، ( 14 ) ، ( 15/ فقرة أولى ) ، ( 16/ فقرة أولى ) ، (
17 ) ، ( 18/فقرة ثانية وثالثـة ) ، ( 19 ) ، ( 21 ) من هذا القانون .
وللمحكمة أن تحكم ، فضلاً عن العقوبة
المقررة ، بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه .
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى
في حاله العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من
تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .
مــادة
( 23 )
على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ،
القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة
من تاريخ العمل به .
مــادة
( 24 )
يصدر الوزير القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص المنصوص عليها
فيه .
مــادة
( 25 )
على جميع الجهات
المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .
تميـم بن حمـد آل ثانـي
نـائب أميـر دولـة قطـر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ:1/11/1430هـ
المــوافق:20/10/2009م