قانون رقم ( 19 ) لسنة 2009

بتنظيم مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة

====================

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                        نائب أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم ( 14 ) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 2002 ، والقوانين المعـدلة له ،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 14 ) لسنة 2004 ، والقوانين  المعـدلة له ،

 وعلى قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2006 ،

وعلى اقتراح وزير الداخلية ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 

قرر القانون الآتي :

مــادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر :

الوزارة : وزارة الداخلية .

الوزير : وزير الداخلية .

السلطة المرخصة : الجهة المختصة بالوزارة ، والتي يحددها الوزير .

الخدمات الأمنية الخاصة : خدمات حراسة وحماية المنشآت أو الأفراد ، وغيرها من الخدمات التي يحددها الوزير .

شركات الخدمات الأمنية الخاصة : الشركات المرخص لها بمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة، وفقاً لأحكام هذا القانون .

مــادة ( 2 )

لا يجوز مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة إلا لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المرخصة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

ويحدد الترخيص الخدمة أو الخدمات التي يتم الترخيص بها .

مــادة ( 3 )

لا يجوز أن يتضمن غرض الشركة ، المرخص وفقاً لأحكام هذا القانون ، أي غرض آخر بخلاف مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة .

مــادة ( 4 )

يشترط لمنح ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ما يلي :

1-               أن تكون الشركة قطرية ، وأن يكون جميع ملاكها من القطريين .

2-    أن يكون ملاك الشركة حسنّي السيرة والسلوك .

3-    ألا يكون قد سبق الحكم نهائياً على أي من ملاك الشركة بعقوبة جناية ، أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة ، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره .

مــادة ( 5 )

يقدم طلب ترخيص مزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ، من صاحب الشأن أو من يمثله قانوناً ، للسلطة المرخصة ، على النموذج المعد لذلك مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له .

وعلى السلطة المرخصة البت في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب .

ولذوي الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطارهم بقرار الرفض ، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أو من تاريخ الرفض الضمني ، التظلم للوزير .

ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويكون قراره نهائياً .

مــادة ( 6 )

يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة .

مــادة ( 7 )

لا يجوز تسجيل شركات الخدمات الأمنية الخاصة قبل الحصول على موافقة مسبقة من الوزير .

مــادة ( 8 )

لا يجوز نقل ملكية شركة الخدمات الأمنية الخاصة كلياً أو جزئياً أو إجراء أي تصرف بشأنها ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير .

مــادة ( 9 )

يجب أن يكون المدير المسؤول عن إدارة شركة الخدمات الأمنية الخاصة من الضباط القطريين ، ممن سبق لهم الخدمة بقوة الشرطة أو بالقوات المسلحة القطرية أو بأي من الجهات العسكرية الأخرى .

مــادة ( 10 )

يحدد بقرار من الوزير الحد الأدنى لعدد الأفراد المستخدمين في شركة الخدمات الأمنية الخاصة ، لمزاولة الخدمات الأمنية الخاصة ، والوسائل والأدوات والمهمات ، وغيرها من المستلزمات التي يجب أن تتوفر لدى الشركة ، وذلك وفقاً للخدمة أو الخدمات الأمنية المرخص بها .

مــادة ( 11 )

يشترط في فرد الخدمة الأمنية الخاصة ما يلي :

1-    ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ميلادية .

2-    أن يكون حسن السيرة والسلوك .

3-    ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ستة أشهر ولو كان قد رد إليه اعتباره ، أو في جريمة من الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة ، وعلى غير القطري تقديم

صحيفة حالته الجنائية ، بما يثبت خلو سجله من الجرائم ، على أن تكون الصحيفة موثقة من السفارة القطرية بدولته .

4-    أن يجتاز الفحص الطبي ، الذي يحدده الوزير ، بناءً على اقتراح اللجنـة الطبية بالوزارة .

5-    أن يجتاز دورة تدريبية بأحـد مراكز التدريب المعتمدة التي تحددها السلطة المرخصة ، ويستثنى من هذا الشرط ، من سبق له الخدمة بقوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو بأي من الأجهزة الأمنية الأخرى في الدولة .

مــادة ( 12 )

تتحدد العلاقة بين شركة الخدمات الأمنية الخاصة وطالب الخدمة ، وفقاً للعقد المبرم بينهما ، ويخضع هذا العقد لموافقة السلطة المرخصة .

وتباشر شركة الخدمات الأمنية الخاصة أعمالها في حدود المكان أو المنشأة المتعاقد على تقديم الخدمات الأمنية لها ، ولا يمتد عملها خارج نطاق المكان أو المنشاة إلا إذا كانت طبيعة أو نوع الخدمة تقتضي ذلك .

ويجوز للسلطة المرخصة وضع عقود نموذجية للخدمات الأمنية الخاصة ، للاسترشاد بها والتعاقد على أساسها .

مــادة ( 13 )

يجب على أفراد الخدمة الأمنية الخاصة أداء أعمالهم ، وفقاً لما تقرره التشريعات النافذة بالدولة ، وفي حدود الخدمات المتعاقد عليها ، وعليهم الاستعانة بأفراد الشرطة وتقديم المعلومات والمساعدة لهم والتعاون معهم عند الضرورة .

مــادة ( 14 )

لشركات الخدمات الأمنية الخاصة ، تحت إشراف ورقابة السلطة المرخصة ، استعمال أجهزة اتصال لاسلكية على ترددات خاصة بها ، بما لايتعارض مع متطلبات الأمن العام ، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم ، وفقاً لأحكام قانون الاتصالات المشار إليه .

مــادة ( 15 )

يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة استئجار الأسلحة النارية وذخائرها من الـوزارة ، في كل حالة على حدة بترخيص من الوزير ، تحدد فيه شـروط وضوابط الاستئجار ، وأحوال حفظ الأسلحة النارية وذخائرها وميعاد إعادتها للوزارة .

كما يجوز لتلك الشركات شراء الأسلحة النارية وذخائرها أو استيرادها عن طريق الجهات المرخص لها ، بموجب ترخيص من الوزير ، تحدد فيه أنواع وكميات الأسلحة والذخائر ومدة سريان الترخيص .

ويكون مدير الشركة مسؤولاً عن حفظ الأسلحة النارية وذخائرها في مكان آمـن ، توافق عليه السلطة المرخصة .

مــادة ( 16 )

يحظر على أفراد الخدمات الأمنية الخاصة ، حمل الأسلحة النارية أو إجراء أي تغيير في أجزائها ، بغير ترخيص من الوزير .

ويصدر بضوابط حمل واستعمال الأسلحة النارية وذخائرها وحفظها والتفتيش عليها ، قرار من الوزير .

ويحدد الوزير ضوابط استعمال أدوات ووسائل ومهمات الحراسة الأخرى .

مــادة ( 17 )

يجب أن يكون لكل شركة خدمات أمنية خاصة ، شعار مميز لها مطبوع عليه بشكل ظاهر عبارة " شركة خدمة أمنية خاصة " وزي خاص ، وبطاقات إثبات شخصية خاصة بها ، ويكون كل ذلك معتمداً من السلطة المرخصة . ويتعين ألا يكون الزي مشابهاً لزي قوة الشرطة أو القوات المسلحة القطرية أو أي من الجهات العسكرية الأخرى .

مــادة ( 18 )

تخضع شركات الخدمات الأمنية الخاصة للرقابة والتفتيش من قبل السلطة المرخصة بالكيفية التي تراها مناسبة .

ويجب على شركة الخدمات الأمنية الخاصة تقديم المعلومات ذات الطابع الأمني التي قد تحصل عليها أثناء مزاولة نشاطها إلى الوزارة .

وعلى تلك الشركات تقديم ما تطلبه السلطة المرخصة من معلومات أو بيانات .

مــادة ( 19 )

لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة التدخل في أي نزاع يحدث بين المنشأة المتعاقد معها والعاملين بها ، ولا يحول ذلك دون حماية المنشأة أو ممتلكاتها أو الأفراد العاملين بها أو المتعاملين معها من أي اعتداء يقع من هؤلاء العاملين . 

مــادة ( 20 )

يجوز بقرار من الوزير إلغاء الترخيص أو وقفه بصفة مؤقتة ، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ، أو إذا ارتكبت الشركة أي مخالفة لأحكام هذا القانون ، ويترتب على إلغاء الترخيص شطب الشركة من السجل التجاري .

ويجوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير إلى رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويعتبر فوات هذا الميعاد رفضاً ضمنياً للتظلم .

كما يجوز بقرار من الوزير ، ولمقتضيات المصلحة العامة ، إلغاء ترخيص حمل السلاح الناري لأفراد الخدمات الأمنية الخاصة .

مــادة ( 21 )

لا يجوز لشركات الخدمات الأمنية الخاصة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين إنشاء مراكز تدريب أمنية خاصة أو تقديم استشارات أمنية ، إلا بموجب ترخيص من السلطة المرخصة ، وفقاً للإجراءات والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير .

مــادة ( 22 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة ، وبالغرامة التي لا تقل عن ( 20000 ) عشرين ألف ريال ولا تزيد على ( 100000 ) مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالـف أي من أحكـام المـواد ( 2/فقـرة أولى ) ، ( 8 ) ، ( 9/فقرة أولى ) ، ( 13 ) ، ( 14 ) ،       ( 15/ فقرة أولى ) ، ( 16/ فقرة أولى ) ، ( 17 ) ، ( 18/فقرة ثانية وثالثـة ) ، ( 19 ) ، ( 21 ) من هذا القانون .

وللمحكمة أن تحكم ، فضلاً عن العقوبة المقررة ، بوقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه .

وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حاله العود . ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة .

مــادة ( 23 )

        على شركات الخدمات الأمنية الخاصة ، القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به .

مــادة ( 24 )

        يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بما في ذلك تحديد رسوم التراخيص المنصوص عليها فيه .

مــادة ( 25 )

        على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

 

 

 

                                                               تميـم بن حمـد آل ثانـي

                                                              نـائب أميـر دولـة قطـر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ:1/11/1430هـ

                           المــوافق:20/10/2009م