الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 14 من فبراير 2011

 

قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2011

بتحديد ضوابط وشروط منح الترخيص لمكاتب المحاماة العالمية


مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى اقتراح وزير العدل،

قرر ما يلي:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزير: وزير العدل.

المكتب: مكتب المحاماة العالمي.

أعمال المهنة: الأعمال التي يحددها الترخيص، والمنصوص عليها في المادة (3) من قانون المحاماة المشار إليه.

مادة (2)

يشترط لمنح الترخيص للمكتب ، ما يلي:

1-            أن يكون ذا خبرة متخصصة تحتاجها الدولة.

2-            أن يكون ترخيص المكتب في بلدة ساري المفعول طوال مدة عملة في الدولة.

3-            أن يكون قد مضى على تأسيس المكتب الرئيسي خمس عشرة سنة على الأقل، زوال خلالهما أعمال المهنة دون انقطاع. ويجوز لمجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير استثناء المكتب من شرط المدة.

4-            أن يكون للمكتب الرئيسي خبرات دولية في مجالات وأعمال المحاماة التي يقدم عنها الترخيص.

5-            أن يقدم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المهنية للمكتب، تحدد قيمتها في القرار الصادر بالترخيص .

6-            أن يقدم تعهداً رسمياً بتحمل المكتب الرئيسي لجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة المكتب أعمال المهنة.

7-            ألا يقل عدد المحامين المقرر عملهم في المكتب ، عن العدد الذي يقدر الوزير ضرورته لأداء العمل، وألا تقل خبرة كل منهم في ممارسة أعمال المهنة عن خمس عشرة سنة.

8-            أن يقدم ما يفيد توافر الشروط السابقة بموجب وثائق رسمية مصدق عليها من الجهة المختصة بدولة المكتب الرئيسي.

مادة (3)

يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الوزير ، مرفقاً به المستندات المؤيدة له، ويصدر الوزير قراره محدداً أعمال المهنة ومجالاتها المرخص للمكتب بمزاولتها.

وباستثناء الحضور أمام هيئات التحكيم ، وإبداء الرأي والمشورة القانونية ، وصياغة العقود وإجراءات تسجليها وتوثيقها، يجب على المكتب تقديم طلب للوزير للموافقة على القيام بالأعمال الأخرى المشار إليها في المادة (3/بند1) من قانون المحاماة في كل موضوع على حدة.

مادة (4)

يقيد المكتب في جدول قيد مكاتب المحاماة العالمية بعد صدور قرار الترخيص وذلك مقابل سداد الرسم السنوي الذي بصدر بتحديده قرار من الوزير، بعد إنذار المكتب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قراراً بإلغاء الترخيص.

مادة (5)

مدة الترخيص خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (6)

لا يجوز للمكتب الاستمرار في ممارسة أعمال المهنة المرخص له بها أو قبول أعمال جديدة بعد انتهاء أو إلغاء الترخيص، يجوز للوزير منح مهلة للمكتب لتصفية أعماله وذلك بناء على طلبه.

مادة (7)

يجب على المكتب المرخص له أن يقيد المحامين العاملين لدية في جول قيد المحامين المشتغلين، وفقاً للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه.

مادة (8)

مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قانون المحاماة المشار إليه، وبخاصة ما يتعلق بوجبات المحامين ومساءلتهم تأديبياً ، يتخذ بقرار من الوزير إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية مع كل مكتب يخالف أحكام هذا القرار:

1-     التنبيه على المكتب بتصحيح المخالفة خلال المدة التي يحددها القرار.

2-     الإنذار بإلغاء الترخيص.

3-     وقف الترخيص مدة لا تتجاوز سنة.

4-     إلغاء الترخيص وشطب القيد.

مادة (9)

يجوز للمكتب التظلم من القرار الصادر بأي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة أمام الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم البت في التظلم خلال هذه المدة رفضاً له.

مادة (10)

يجب على مكاتب المحاماة العالمية القائمة في تاريخ العمل بهذا القرار ، توفيق أوضاعها وفقاًً لأحكامه، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (11)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس الوزراء

 


 نصادق على هذا القرار ويتم إصدارة


حمد بن خليفة آل ثاني

 أمير دولة قطر

   

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 27/1/1432ه

                        الموافق: 2/1/2011