مرسوم رقم (63) لسنة 1995

بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية

إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                         أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (24)، (34) منه،

وعلى قراري مجلس الوزراء الصادرين في اجتماعيه العاديين (32) لعام 1992 (20) لعام 1994 المنعقدين بتاريخي 14/10/1992، 29/6/1994، بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية «إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» المبرمة في سيئول بتاريخ 11/10/1985، والاكتتاب في رأس مال الوكالة بالحصة المحجوزة لدولة قطر كاملة،

وعلى وثيقة الانضمام الصادرة في الثامن عشر من شهر ربيع أول سنة 1416 الموافق للخامس عشر من شهر أغسطس سنة 1995،

وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت:

مادة (1)

ووفق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية «إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار» المبرمة في سيئول بتاريخ 11/10/1985، المرفق نصه بهذا المرسوم، ويكون له قوة القانون وفقاً للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

 

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

 

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 7 / 4 /1416 هـ

                                 الموافق: 2/ 9 /1995 م.

 

اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

ديباجة

إن الدول المتعاقدة،

اعتباراً منها للحاجة إلى تعضيد التعاون الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي، وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة، في تلك التنمية،

وإدراكاً لما يترتب على رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية من تسيير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية،

ورغبة في تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى الدول النامية طبقاً لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول، ووفقاً لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية،

واقتناعاً منها بأهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا المجال تكملة لبرامج ضمان الاستثمار الوطنية والإقليمية وللمؤسسات الخاصة القائمة بتأمين المخاطر غير التجارية.

واقتناعاً منها بوجوب أن تقوم تلك الوكالة، إلى أقصى حد ممكن، مواجهة التزاماتها دون حاجة إلى اللجوء إلى استدعاء الجزء غير المدفوع من رأسمالها، وبما لتحسين مناخ الاستثمار على وجه مستمر من أثر في خدمة ذلك الهدف.

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول

الإنشاء، الوضع القانوني، الأغراض، تعاريف

مادة (1)

إنشاء الوكالة ووضعها القانوني:

(‌أ) تنشأ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ويشار إليها في ما يلي بالوكالة).

(‌ب) تتمتع الوكالة بالشخصية القانونية الكاملة، وعلى وجه الخصوص بأهلية:

1- التعاقد.

2- وتملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

3- واتخاذ الإجراءات القضائية.

مادة (2)

هدف الوكالة وأغراضها:

هدف الوكالة هو تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية فيما بين الدول الأعضاء، وعلى وجه الخصوص إلى الدول النامية الأعضاء، تكملة لأنشطة البنك الدولي للإنشاء والتعمير (ويشار إليه فيما يلي بالبنك) وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى. وتقوم الوكالة تحقيقاً لهذا الهدف بما يلي:

(‌أ) إصدار ضمانات، بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين، ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تفد من الدول الأعضاء الأخرى.

(‌ب) القيام بأوجه النشاط المكملة المناسبة التي تستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء وفيما بينها.

(‌ج) ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضرورياً أو مرغوباً فيه لخدمة الهدف منها. وعلى الوكالة أن تسترشد في جميع قراراتها بنصوص هذه المادة.

مادة (3)

تعاريف:

لأغراض هذه الاتفاقية:

(‌أ) "عضو" يعني دولة تكون هذه الاتفاقية قد دخلت في شأنها في دور النفاذ طبقاً للمادة (61).

(‌ب) "الدولة المضيفة" أو "الحكومة المضيفة" تعني العضو، أو أية هيئة عامة تابعة للعضو، الذي يقع في إقليمه، كما عرفته المادة (66)، الاستثمار الذي ضمنته الوكالة أو أعادت تأمينه أو الذي تزمع ضمانه أو إعادة تأمينه.

(‌ج) "الدولة النامية العضو" تعني أياً من أعضاء الوكالة المدرجين بهذه الصفة بالجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وما يدخله عليه مجلس المحافظين المشار إليه في المادة (30) من تعديلات، من وقت لآخر.

(‌د) "الأغلبية الخاصة" تعني موافقة ما لا يقل عن ثلثي مجموع الأصوات، على أن تمثل ما لا يقل عن خمسة وخمسين في المائة من الأسهم المكتتب فيها في رأس مال الوكالة.

(‌ه) "العملة القابلة للاستخدام الحر" تعني:

1- أي عملة يضفي عليها صندوق النقد الدولي من وقت لآخر هذا الوصف.

2- وأي عملة أخرى يحددها لأغراض هذه الاتفاقية مجلس الإدارة المشار إليه في المادة (30) بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي، وبموافقة الدولة صاحبة هذه العملة، بشرط توافرها بدون قيود وإمكان استخدامها بصورة فعالة.

الفصل الثاني

العضوية ورأس المال

مادة (4)

العضوية:

(‌أ) العضوية في الوكالة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في البنك وسويسرا.

(‌ب) الأعضاء الأصليون في الوكالة هي الدول المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية والتي أصبحت أطرافاً في هذه الاتفاقية في 30 أكتوبر (تشرين الأول) 1987 أو قبل ذلك التاريخ.

مادة (5)

رأس المال:

(‌أ) رأس مال الوكالة المرخص به هو ألف مليون (1,000,000,000) من حقوق السحب الخاصة ويقسم إلى (100,000) سهـم بقيمة اسمية قدرها عشرة آلاف (10,000) من حقوق السحب الخاصة لكل منها تطرح لاكتتاب الأعضاء. وتتم تسوية جميع التزامات الأعضاء المتعلقة بدفع مبالغ رأس المال على أساس متوسط قيمة الواحد من حقوق السحب الخاصة بالدولار الأمريكي خلال الفترة من 1 يناير 1981 إلى 30 يونيه 1985 وهو 1,082 دولار لحق السحب الخاص.

(‌ب) يزاد رأس المال عند انضمام عضو جديد؛ إذا لم يمكن توفير الأسهم التي يكتتب فيها ذلك العضو طبقاً للمادة (6) عن طريق رأس المال المرخص به في ذلك الوقت.

(‌ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة زيادة رأس المال في أي وقت.

مادة (6)

الاكتتاب في الأسهم:

يكتتب كل عضو أصلي في الوكالة في رأس المال بعدد الأسهم المبين قرين اسمه في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية وبالقيمة الاسمية لهذه الأسهم. ويكتتب كل عضو آخر في رأس المال بعدد الأسهم ووفقاً للأحكام والشروط التي يقررها مجلس المحافظين، على ألا يقل ثمن إصدار السهم عن القيمة الاسمية له. ولا يجوز أن يقل عدد الأسهم التي يكتتب فيها العضو عن خمسين سهماً. ولمجلس المحافظين أن يضع قواعد تجيز للأعضاء الاكتتاب في رأس المال بأسهم إضافية.

مادة (7)

تقسيم رأس المال وتسديد الاكتتاب فيه:

يدفع الاكتتاب الأولي لكل عضو على النحو التالي:

1- تدفع عشرة في المائة من ثمن كل سهم نقداً على النحو المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (8) خلال تسعين يوماً من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأن العضو المعني، وتدفع عشرة في المائة، بالإضافة إلى ذلك، في شكل سندات إذنية غير قابلة للتحويل ومعفاة من الفوائد، أو صكوك مالية مماثلة، يتم صرفها وفقاً لقرار من مجلس الإدارة لمواجهة التزامات الوكالة.

2- ويظل الباقي تحت طلب الوكالة كلما احتاجت إلى ذلك للوفاء بالتزاماتها.

مادة (8)

دفع ثمن الأسهم المكتتب فيها:

(‌أ) تدفع مبالغ الاكتتابات بعملات قابلة للتحويل الحر، على أنه يجوز للدول النامية الأعضاء أن تدفع بعملاتها المحلية نسبة لا تجاوز خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الاكتتابات الواجبة الدفع نقداً (طبقاً للمادة 7 «1»).

(‌ب) تكون الأقساط التي يطلب دفعها من أي جزء من الاكتتابات غير المدفوعة متماثلة بالنسبة لجميع الأسهم.

(‌ج) في حالة عدم كفاية المبلغ الذي تلقته الوكالة بناء على استدعاء (طبقاً للمادة 7 «2») للوفاء بالالتزامات التي استوجبت ذلك الاستدعاء، يجوز للوكالة أن تقوم باستدعاءات متتابعة للمبالغ غير المدفوعة من رأس المال، وذلك إلى أن يصل مجموع المبالغ التي تلقتها الوكالة إلى القدر الكافي لمواجهة تلك الالتزامات.

(‌د) مسؤولية الأعضاء عن الأسهم محدودة بالجزء غير المدفوع من ثمن إصدار السهم.

مادة (9)

تقييم العملات:

حيثما يلزم لأغراض هذه الاتفاقية تحديد قيمة عملة من العملات بالنسبة لأخرى، يتم ذلك التحديد وفقاً لما تقرره الوكالة على النحو المعقول بعد التشاور مع صندوق النقد الدولي.

مادة (10)

رد المبالغ المدفوعة من رأس المال المكتتب فيه:

(‌أ) تقوم الوكالة فور الإمكان برد المبالغ التي دفعها الأعضاء من رأس المال المكتتب فيه بناء على استدعاءات من الوكالة (طبقاً للمادة 7 «2») في الأحوال وفي الحدود التالية:

1- إذا كانت الوكالة قد أصدرت الاستدعاء لمواجهة مطالبة ناتجة عن عقد ضمان أو إعادة تأمين، ثم استردت الوكالة بعد ذلك المبلغ الذي دفعته كله أو بعضه بعملة قابلة للتحويل الحر.

2- إذا كان الاستدعاء قد تم نتيجة إخلال عضو بالتزامه بالدفع ثم قام العضو بتصحيح ذلك الإخلال كلياً أو جزئياً.

3- إذا قرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة أن المركز المالي للوكالة يسمح برد كل أو بعض المبالغ المذكورة من حصيلة إيرادات الوكالة.

(‌ب) تدفع المبالغ التي ترد إلى العضو وفقاً لهذه المادة بعملة قابلة للتحويل الحر، وبنسبة المبالغ التي دفعها العضو إلى مجموع المبالغ التي تم دفعها بناء على الاستدعاءات التي تمت قبل الرد.

(‌ج) يعتبر المبلغ المعادل للمبالغ المستردة جزءا من رأس المال القابل للاستدعاء الذي يلتزم العضو به (طبقاً للمادة 7 «2»).

الفصل الثالث

العمليات

مادة (11)

المخاطر الصالحة للضمان:

(‌أ) مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة، يجوز للوكالة ضمان الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على واحد أو أكثر من أنواع المخاطر التالية:

1- تحويل العملة:

فرض قيود تعزى إلى الحكومة المضيفة على التحويل الخارجي لعملتها إلى عملة قابلة للتحويل الحر، أو عملة أخرى مقبولة للمستفيد من الضمان، ويشمل ذلك تراخي الحكومة المضيفة في الموافقة خلال فترة معقولة على طلب التحويل المقدم من المستفيد من الضمان.

2- التأميم والإجراءات المماثلة:

اتخاذ الحكومة المضيفة لإجراء تشريعي، أو اتخاذها أو قعودها عن اتخاذ إجراء إداري مما يترتب عليه حرمان المستفيد من الضمان من ملكيته أو من السيطرة على استثماره أو من منافع جوهرية لاستثماره. ويستثنى من ذلك الإجراءات عامة التطبيق التي تتخذها الحكومات عادة لتنظيم النشاط الاقتصادي في أراضيها، والتي لا تنطوي على تفرقة تضر بالمستفيد من الضمان.

3- الإخلال بالعقد:

نقض الحكومة المضيفة لعقد بينها وبين المستفيد من الضمان، أو إخلالها بالتزاماتها في ظل ذلك العقد، وذلك في الأحوال التالية: «1» إذا كان من غير الممكن للمستفيد من الضمان اللجوء إلى هيئة قضائية أو هيئة تحكيم للفصل في ادعائه نقض العقد أو الإخلال بأحكامه. «2» أو إذا لم تقم تلك الهيئة بالفصل في الإدعاء خلال مدة معقولة على النحو المحدد في عقد الضمان طبقاً للوائح الوكالة. «3» أو إذا لم يكن من الممكن تنفيذ القرار الصادر من الهيئة المذكورة.

4- الحرب والاضطرابات المدنية:

(‌أ) أي عمل عسكري أو اضطرابات مدنية في إقليم الدولة المضيفة الذي تنطبق عليه أحكام هذه الاتفاقية وفقاً لنص المادة (66).

(‌ب) يجوز لمجلس الإدارة- بناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة- أن يوافق بالأغلبية الخاصة على إضفاء الصلاحية للضمان على مخاطر غير تجارية محددة خلاف المخاطر المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ألا يشمل ذلك مخاطر تخفيض أو انخفاض قيمة العملة.

(‌ج) لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عما يلي:

1- اتخاذ الحكومة المضيفة أو قعودها عن اتخاذ أي إجراء، إذا كان المستثمر المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسئولاً عن اتخاذه.

2- أي إجراء تتخذه الحكومة المضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الضمان أو أي حدث وقع قبل إبرام هذا العقد.

مادة (12)

الاستثمارات الصالحة للضمان:

(‌أ) تشمل الاستثمارات الصالحة للضمان حقوق الملكية والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعني، وما يحدده مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر.

(‌ب) يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة أن يضفي الصلاحية للضمان على أية أنواع أخرى من الاستثمارات المتوسطة أو الطويلة الأجل، إلا أنه لا يجوز ضمان قروض- خلاف القروض المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه- إلا إذا ارتبطت باستثمار محدد ضمنته الوكالة أو أزمعت ضمانه.

(‌ج) تقتصر الضمانات على الاستثمارات التي يبدأ تنفيذها بعد تسجيل الوكالة لطلب الضمان. ويجوز أن تشمل هذه الاستثمارات:

1- أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تجديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.

2- واستخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة، إذا كان من الممكن تحويلها خارج الدولة المضيفة.

(‌د) على الدولة أن تستوثق عند القيام بضمان استثمار مما يلي:

1- السلامة الاقتصادية للاستثمار ومساهمته في تنمية الدولة المضيفة.

2- تمشي الاستثمار مع قوانين ولوائح الدولة المضيفة.

3- مواكبة الاستثمار للأهداف والأولويات الإنماذية المعلنة للدولة المضيفة.

4- ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة بما في ذلك توفر المعاملة العادلة والحماية القانونية للاستثمار.

مادة (13)

صلاحية المستثمرين:

(‌أ) يتمتع بالصلاحية لضمان الوكالة أي شخص طبيعي أو اعتباري بشرط.

1- أن يكون الشخص الطبيعي من مواطني عضو غير الدولة المضيفة.

2- أن يكون الشخص الاعتباري قد تم تأسيسه وتعيين مقر أعماله الرئيسي في إقليم أحد الأعضاء، أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لعضو أو أكثر أو لمواطنيهم بشرط ألا يكون العضو في أي من الحالات السابقة هو الدولة المضيفة.

3- أن يقوم الشخص الاعتباري، سواء كان مملوكاً ملكية خاصة أو لم يكن كذلك، بممارسة نشاطه على أسس تجارية.

(‌ب) في حالة تمتع المستثمر بأكثر من جنسية واحدة، فإن جنسية العضو تجُبّ جنسية الدولة غير العضو، كما تجُبّ جنسية الدولة المضيفة جنسية غيرها من الأعضاء وذلك لأغراض الفقرة (أ) أعلاه.

(‌ج) يجوز لمجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة، وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة، أن يضفي الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة، وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة من خارج الدولة المضيفة.

مادة (14)

صلاحية الدول المضيفة:

يقتصر الضمان طبقاً لأحكام هذا الفصل على الاستثمارات التي تنفذ في أراضي الدول النامية الأعضاء دون سواها.

مادة (15)

موافقة الدولة المضيفة:

لا يجوز للوكالة أن تبرم عقداً للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها.

مادة (16)

الأحكام والشروط:

تحدد الوكالة أحكام وشروط عقود الضمان طبقاً للقواعد واللوائح الصادرة عن مجلس الإدارة، على أنه لا يجوز للوكالة أن تغطي جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر. ويقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بالموافقة على عقود الضمان.

مادة (17)

الدفع بناء على طلبات المستثمرين:

يقوم رئيس الوكالة تحت إشراف مجلس الإدارة بإصدار القرارات المتعلقة بدفع مبلغ الضمان بناء على مطالبات المستثمر طبقاً لأحكام عقد الضمان ووفقاً للسياسات التي يضعها مجلس الإدارة. ويجب أن تتطلب عقود الضمان من المستفيدين من الضمان أن يلجؤوا إلى الوسائل الإدارية المناسبة المتاحة لهم في ظل قوانين الدولة المضيفة قبل قيام الوكالة بالدفع، كما يجوز أن يشترط في تلك العقود انقضاء فترات معينة معقولة بين وقوع الأحداث التي تستند إليها المطالبات وبين دفع المبالغ المطلوبة.

مادة (18)

الحلول:

(‌أ) تحل الوكالة محل المستفيد من الضمان الذي تعوضه أو توافق فيما كان له من حقوق أو مطالبات تتعلق باستثماره المضمون في مواجهة الدولة المضيفة وغيرها من المدينين. وينص عقد الضمان على أحكام وشروط ذلك الحلول.

(‌ب) يعترف جميع الأعضاء حقوق الوكالة طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة.

(‌ج) تعامل الدولة المضيفة مبالغ العملة المحلية، التي تحصل عليها الوكالة كخلف للمستفيد من الضمان طبقاً للفقرة (أ) أعلاه، معاملة تماثل المعاملة الواجبة لهذه المبالغ فيما يتعلق بالاستخدام والتحويل فيما لو ظلت في حوزة المستفيد من الضمان. ويجوز للوكالة على أية حال استخدام هذه المبالغ لدفع مصاريفها الإدارية وغيرها من النفقات. وتسعى الوكالة أيضاً إلى الاتفاق مع الدول المضيفة على الترتيبات المتعلقة بالاستخدامات الأخرى لهذه العملات إذا كانت غير قابلة للاستخدام الحر.

مادة (19)

العلاقة بين المؤسسات الوطنية والإقليمية:

تتعاون الوكالة مع المؤسسات الوطنية للأعضاء، ومع المؤسسات الإقليمية التي يملك الأعضاء غالبية رأسمالها، التي تقوم بأنشطة مماثلة لأنشطة الوكالة، كما تسعى الوكالة إلى تكملة عمليات تلك المؤسسات، وذلك على النحو الذي يكفل تحقيق أقصى قدر من الكفاءة الإدارية لعملياتهم جميعاً، ومن المساهمة في زيادة تدفق رأس المال الأجنبي. ويجوز للوكالة في سبيل ذلك أن تدخل في ترتيبات مع تلك المؤسسات تتعلق بالتفاصيل الخاصة بذلك التعاون، وعلى وجه الخصوص بالتفاصيل المتعلقة بطرق إعادة التأمين والمشاركة في التأمين.

مادة (20)

إعادة تأمين المؤسسات الوطنية والإقليمية:

(‌أ) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد، أمن عليه أحد أعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار، تكون غالبية رأس مالها مملوكة للأعضاء، وذلك ضد الخسارة الناتجة عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين. ويقرر مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة من وقت لآخر الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل عقود إعادة التأمين. وفيما يتعلق بالاستثمارات المحددة التي اكتمل تنفيذها قبل تسلم الوكالة لطلب إعادة التأمين بمدة تزيد عن اثني عشر شهراً، يتحدد الحد الأقصى ابتداء بعشرة في المائة من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقاً لأحكام هذا الفصل. وتنطبق شروط الصلاحية المنصوص عليها في المواد (11) إلى (14) على عمليات إعادة التأمين مع إعفاء الاستثمارات التي يعاد التأمين عليها من شرط أن يكون تنفيذها لاحقاً لطلب إعادة التأمين.

(‌ب) تحدد عقود إعادة التأمين الحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة وللعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع مراعاة القواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة في شأن إعادة التأمين. ويقوم مجلس الإدارة بالموافقة على كل من عقود إعادة التأمين التي تغطي استثماراً تم تنفيذه قبل تسلم الوكالة لطلب إعادة التأمين مراعياً تخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى، وتقاضي الوكالة لأقساط تتناسب مع المخاطر، والتزام الهيئة التي يعاد التأمين عليها بدرجة مناسبة بتشجيع الاستثمارات الجديدة في الدول النامية الأعضاء.

(‌ج) يتعين على الوكالة في حدود الإمكان أن تتثبت من أحقيتها أو أحقية الهيئة التي تعيد التأمين عليها في التمتع بحقوق فيما يتعلق بالحلول والتحكيم تساوي ما تتمتع به الوكالة من حقوق فيما لو كانت هي الضامن الأصيل. ويتعين أن تتطلب أحكام وشروط إعادة التأمين وجوب اللجوء إلى الوسائل الإدارية طبقاً لأحكام المادة (17) قبل قيام الوكالة بالدفع. ولا يصبح الحلول نافذاً في مواجهة الدولة المضيفة المعنية إلا بعد موافقتها على إعادة التأمين من قبل الوكالة. وعلى الوكالة أن تضمن عقود إعادة التأمين نصوصاً توجب على الطرف المعاد تأمينه متابعة المطالبات أو الحقوق المتعلقة بالاستثمار الذي أعيد التأمين عليه بالعناية الواجبة.

مادة (21)

التعاون مع المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين:

(‌أ) يجوز للوكالة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الأعضاء بغرض التوسع في عمليات الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر غير التجارية في الدول النامية الأعضاء لشروط مماثلة للشروط التي تطبقها الوكالة. ويجوز أن تتضمن تلك الترتيبات قيام الوكالة بإعادة التأمين على هذه المؤسسات طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة (20).

(‌ب) يجوز للوكالة أن تعيد التأمين كلياً أو جزئياً على أي ضمان أو ضمانات صادرة عنها مع أية مؤسسة مناسبة لإعادة التأمين.

(‌ج) تسعى الوكالة على وجه الخصوص إلى ضمان الاستثمارات التي لا يتوفر لها غطاء تأمين مماثل طبقاً لشروط معقولة من المؤسسات الخاصة للتأمين وإعادة التأمين.

مادة (22)

حدود الضمان:

(‌أ) ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة خلافاً لذلك، لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها وفقاً لهذا الفصل ما يعادل مائة وخمسين في المائة من رأسمال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها، مضافاً إليهما جزءً من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين يحدده مجلس الإدارة. وينظر مجلس الإدارة من وقت لآخر في المخاطر التي تتضمنها حافظة الوكالة في ضوء تجربة الوكالة في شأن المطالبات ودرجة تنوع المخاطر وغطاء إعادة التأمين وغير ذلك من العوامل ذات الصلة، وذلك بغية تقرير ما إذا كان من الواجب رفع توصية إلى مجلس المحافظين بتعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها، على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافاً إليه الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريق إعادة التأمين.

(‌ب) دون إخلال بالحد العام للضمان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز لمجلس الإدارة أن يحدد:

1- الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في ظل جميع الضمانات التي تصدرها لصالح المستثمرين التابعين لعضو واحد من الأعضاء، ويتعين على مجلس الإدارة في تحديد ذلك الحد الأقصى أن يأخذ في الاعتبار نصيب العضو المعني في رأس مال الوكالة مع تطبيق حدود أكثر تساهلاً في شأن الاستثمارات الصادرة عن الدول النامية الأعضاء.

2- الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسؤولية الاحتمالية عنها في شأن المشروع الواحد، أو في شأن الاستثمارات في دولة مضيفة واحدة، أو في شأن أنواع معينة من الاستثمارات أو من المخاطر أو غير ذلك من العوامل المناسبة لتنويع مخاطر الوكالة.

مادة (23)

تشجيع الاستثمار:

(‌أ) تقوم الوكالة بإجراء الأبحاث، وبالأنشطة اللازمة لتشجيع تدفق الاستثمارات، وينشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية الأعضاء توخياً لتحسين الظروف المتعلقة بتدفق الاستثمار الأجنبي إلى تلك الدول. ويجوز للوكالة بناء على طلب أي من الأعضاء أن يقوم بتقديم المشورة والمساعدات الفنية فيما يتعلق بتحسين ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو، وعلى الوكالة في مجرى قيامها بتلك الأنشطة:

1- أن تستهدي باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بين الدول الأعضاء.

2- وأن تسعى إلى إزالة العقبات- في كل من الدول المتقدمة والدول النامية- التي تعوق تدفق الاستثمار إلى الدول النامية الأعضاء.

3- وأن تنسق مع الهيئات الأخرى المعنية تشجيع الاستثمار الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدولية.

(‌ب) تقوم الوكالة أيضاً:

1- بتشجيع التسوية الودية للمنازعات بين المستثمرين والدول المضيفة.

2- وبالسعي إلى الدخول في اتفاقات مع الدول النامية الأعضاء، وعلى وجه الخصوص الدول التي يتوقع أن تكون من الدول المضيفة، تكفل للوكالة في شأن الاستثمارات التي تضمنها معاملة لا تقل تميزاً عن أفضل معاملة وافق العضو المعني على إضفائها على هيئة لضمان الاستثمار أو دولة من الدول بموجب اتفاقية تتعلق بالاستثمار، وتتعين موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقات.

3- وبتشجيع وتيسير إبرام الاتفاقات المتعلقة بتشجيع وحماية الاستثمارات فيما بين الدول الأعضاء.

(‌ج) على الوكالة أن تهتم بصورة خاصة في مجال جهودها التشجيعية بزيادة حركة الاستثمارات فيما بين الدول النامية الأعضاء.

مادة (24)

ضمانات الاستثمارات المؤيدة:

يجوز للوكالة، بالإضافة إلى عمليات الضمان التي تقوم بها طبقاً لهذا الفصل أن تضمن استثمارات طبقاً لنظام التأييد المنصوص عليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.

الفصل الرابع

الأحكام المالية

مادة (25)

الإدارة المالية:

تباشر الوكالة نشاطها وفقاً للأساليب التجارية السليمة وأصول الإدارة المالية الواعية متوخية المحافظة في ظل سائر الظروف على قدرتها على مواجهة التزاماتها المالية.

مادة (26)

الأقساط والرسوم:

تحدد الوكالة بصفة دورية أسعار الأقساط والرسوم والتكاليف الأخرى -إن وجدت- بالنسبة لكل نوع من أنواع المخاطر.

مادة (27)

توزيع الدخل الصافي:

(‌أ) دون الإخلال بنصوص الفقرة (أ) «3» من المادة (10)، تخصص الوكالة دخلها الصافي لتكوين احتياطيات إلى أن تبلغ تلك الاحتياطيات خمسة أضعاف رأس مال الوكالة المكتتب فيه.

(‌ب) يقرر مجلس المحافظين- بعد أن تبلغ احتياطيات الوكالة النصاب المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة- طريقة ومدى تخصيص دخل الوكالة الصافي، وما إذا كان يتعين إضافته إلى الاحتياطيات، أو توزيعه على الأعضاء أو استخدامه على نحو آخر. ويتم أي توزيع للدخل الصافي على أعضاء الوكالة بنسبة نصيب كل عضو في رأس مال الوكالة طبقاً لقرار يصدره مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة.

مادة (28)

الميزانية:

يعد الرئيس مشروع الميزانية السنوية لدخل ومصاريف الوكالة لإقرارها من مجلس الإدارة.

مادة (29)

الحسابات:

تنشر الوكالة تقريراً سنوياً يتضمن بياناً معتمداً بحساباتها صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية بعد اعتمادها من قبل مدققي حسابات مستقلين. وترسل الوكالة إلى الأعضاء في فترات مناسبة ملخصاً عن مركزها المالي وبياناً بالأرباح والخسائر يوضح نتائج عملياتها.

الفصل الخامس

التنظيم والإدارة

مادة (30)

هيكل الوكالة:

يكون للوكالة مجلس للمحافظين، ومجلس للإدارة، ورئيس، وموظفون يقومون بالواجبات التي تحددها الوكالة.

مادة (31)

مجلس المحافظين:

(‌أ) لمجلس المحافظين جميع السلطات المخولة للوكالة عدا السلطات المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. ويجوز لمجلس المحافظين أن يفوض مجلس الإدارة في مباشرة أية سلطة من سلطاته ما عدا السلطات الآتية:

1- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم.

2- إيقاف عضوية أي عضو.

3- زيادة أو تخفيض رأس المال.

4- زيادة الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسؤولية الاحتمالية عنها طبقاً للفقرة (أ) من المادة (22).

5- إضفاء صفة الدولة النامية العضو على عضو طبقاً لنص الفقرة (ج) من المادة (3).

6- تصنيف الأعضاء الجدد من حيث انتمائهم للفئة الأولى أو الفئة الثانية لأغراض التصويت طبقاً للفقرة (أ) من المادة (39) أو إعادة تصنيف الأعضاء القدامى لذات الأغراض.

7- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم.

8- تقرير إيقاف عمليات الوكالة وتصفيتها.

9- توزيع أصول الوكالة على الأعضاء حال تصفية الوكالة.

10- تعديل هذه الاتفاقية أو ملحقيها أو جداولها.

(‌ب) يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها، ولا يجوز لنائب المحافظ أن يصوت إلا في غيبة المحافظ. ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسة المجلس.

(‌ج) يعقد مجلس المحافظين اجتماعات أخرى سنوياً كما يجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعاً لما يتراءى له، أو بناء على دعوة من مجلس الإدارة. وعلى مجلس الإدارة دعوة مجلس المحافظين للانعقاد إذا طلب ذلك خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يمثلون خمسة وعشرين في المائة من مجموع الأصوات.

مادة (32)

مجلس الإدارة:

(‌أ) مجلس الإدارة مسئول عن عمليات الوكالة وله في سبيل الاضطلاع بهذه المسئوليات أن يقوم بجميع التصرفات الواجبة أو المرخص بها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

(‌ب) يتألف مجلس الإدارة من عدد من الأعضاء لا يقل عن أثني عشر عضواً، ويجوز لمجلس المحافظين تعديل عدد أعضاء مجلس الإدارة آخذاً في الاعتبار التغييرات التي تطرأ على العضوية. ولكل من الأعضاء أن يعين مديراً مناوباً تكون له السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه أو عجزه عن العمل. ويكون رئيس البنك رئيساً لمجلس الإدارة بحكم منصبه وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات.

(‌ج) يحدد مجلس المحافظين مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة. ويتم انتخاب أول مجلس للإدارة في الاجتماع الأول لمجلس المحافظين.

(‌د) يجتمع مجلس الإدارة بدعوة يوجهها رئيس المجلس سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس.

(‌هـ) لا يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم سوى مصاريف حضور جلسات الإدارة والمهام الرسمية الأخرى التي يقومون بها نيابة عن الوكالة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس المحافظين قراراً بأن يكون للوكالة مجلس إدارة مقيم، وفي هذه الحالة يتلقى أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم المكافآت التي يحددها مجلس المحافظين.

مادة (33)

الرئيس وهيئة المحافظين:

(‌أ) يتولى الرئيس إدارة الشئون العادية للوكالة تحت الإشراف العام لمجلس الإدارة ويكون مسئولاً عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين.

(‌ب) يعين الرئيس من قبل مجلس الإدارة بناء على ترشيح رئيس المجلس. ويحدد مجلس المحافظين مرتب وأحكام عقد خدمة الرئيس.

(‌ج) يلتزم الرئيس والموظفون في أداء وظائفهم بواجباتهم حيال الوكالة وحدها، وعلى كل عضو من أعضاء الوكالة احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن القيام بأي محاولة للتأثير على الرئيس والموظفين في أدائهم لواجباتهم.

(‌د) يتوخى الرئيس عند تعيين الموظفين تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل وذلك مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية.

(‌ه) يحافظ الرئيس والموظفون على الدوام على سرية المعلومات التي يتم الحصول عليها في مجرى القيام بعلميات الوكالة.

مادة (34)

حظر النشاط السياسي:

لا يجوز للوكالة أو رئيسها أو موظفيها التدخل في الشؤون السياسية لأي عضو. ومع عدم الإخلال بحق الوكالة في أن تأخذ في اعتبارها جميع الظروف المحيطة باستثمار من الاستثمارات، ولا يجوز للوكالة أو موظفيها عند اتخاذ قراراتهم التأثر بالطابع السياسي للعضو أو الأعضاء المعنيين، ويتعين وزن الاعتبارات المتعلقة بقراراتهم بميزان الحدة توخياً لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (3).

مادة (35)

علاقات الوكالة بالمنظمات الدولية:

تتعاون الوكالة في إطار أحكام هذه الاتفاقية مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية التي تضطلع بمسئوليات متخصصة في مجالات لها علاقة بأهداف الوكالة، بما في ذلك البنك وشركة التنمية الدولية على وجه الخصوص.

مادة (36)

مقر المركز الرئيسي:

(‌أ) يكون مقر المركز الرئيسي للوكالة في مدينة واشنطن، مقاطعة كولومبيا، ما لم يقرر مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة إنشاء المركز الرئيسي في موقع آخر.

(‌ب) يجوز للوكالة إنشاء مكاتب أخرى لها وفقاً لما تقتضيه أعمالها.

مادة (37)

أمكنة إيداع الأصول:

على كل عضو أن يعين بنكه المركزي لإيداع ما تمتلكه الوكالة من عملته أو من أصول أخرى وإذا لم يكن للعضو بنك مركزي فعليه أن يعين لذلك الغرض هيئة أخرى تقبلها الوكالة.

مادة (38)

جهة الاتصال:

(‌أ) يعين كل عضو الجهة المناسبة التي تتصل بها الوكالة في شأن ما يطرأ من أمور في ظل هذه الاتفاقية. وللوكالة أن تعتبر ما يصدر عن هذه الجهة من بيانات صادراً من ذلك العضو، وتقوم الوكالة- بناءً على طلب عضو من أعضائها- بالتشاور مع ذلك العضو بشأن المسائل المنصوص عليها في المواد (19 إلى 21) والتي تتعلق بالمؤسسات والمؤمنّين التابعين لذلك العضو.

(‌ب) حيثما تتعين موافقة العضو مقدماً على تصرف من تصرفات الوكالة، تعتبر هذه الموافقة قد تمت ما لم يقدم العضو اعتراضه في خلال فترة مناسبة تحددها الوكالة في الإخطار المقدم للعضو لشأن التصرف المقترح.

 

الفصل السادس

التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال والتمثيل

مادة (39)

التصويت وتعديلات الاكتتابات في رأس المال:

(‌أ) توخياً لإقامة الترتيبات المتعلقة بالتصويت على نحو يعكس المصالح المتكافئة في الوكالة لفئتي الدول المدرجة في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية، كما يعكس أهمية المساهمة المالية لكل عضو، يكون لكل عضو (177) صوتاً للعضوية يضاف إليها صوت واحد عن كل سهم يملكه في رأس المال.

(‌ب) في حالة ما إذا قل مجموع أصوات العضوية وأصوات الاكتتاب في رأس المال-الخاصة بأي من فئتي الدول الأعضاء المدرجين في الجدول (أ) الملحق بهذه الاتفاقية، في أي وقت خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ هذه الاتفاقية-عن أربعين في المائة من مجموع الأصوات، يعطي الأعضاء في الفئة المعنية أصواتاً تكميلية بالقدر اللازم لرفع مجموع أصوات تلك الفئة إلى النسبة المذكورة من مجموع الأصوات. وتوزع الأصوات التكميلية المشار إليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم إلى مجموع أصوات الاكتتاب لأعضاء تلك الفئة. وتعدل تلك الأصوات التكميلية تلقائياً بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة، وتلغى في نهاية فترة الثلاث سنوات المذكورة.

(‌ج) يقوم مجلس المحافظين في خلال السنة الثالثة بعد نفاذ هذه الاتفاقية بمراجعة تخصيص الأسهم مستهدياً في قراره بالمبادئ التالية:

1- وجوب أن تعكس الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتهم الفعلية في رأسمال الوكالة وأصوات العضوية على نحو ما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2- وجوب عرض الأسهم المخصصة لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين فئتي الأعضاء المشار إليهما أعلاه.

3- يتخذ مجلس المحافظين الإجراءات التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم.

(‌د) خلال فترة السنوات الثلاث المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة تصدر جميع قرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة بالأغلبية، واستثناء مما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط هذه الاتفاقية صدورها بأغلبية أعلى بالأغلبية المشترطة.

(‌هـ) في حالة زيادة رأسمال الوكالة طبقاً للفقرة (ج) من المادة (5)، يكون لكل عضو أن يطلب الاكتتاب في جزء من الزيادة بنسبة الأسهم التي يملكها قبل الزيادة إلى مجموع أسهم رأس مال الوكالة، على أنه لا يجبر العضو على الاكتتاب في أي من الزيادة.

(‌و) يصدر مجلس المحافظين اللوائح الخاصة بإجراء الاكتتابات الإضافية طبقاً للفقرة (ه) من هذه المادة. ويتعين أن تحدد هذه اللوائح مدداً معقولة لتقديم طلبات الاكتتاب من قبل الأعضاء.

مادة (40)

التصويت في مجلس المحافظين:

(‌أ) يدلي كل عضو من أعضاء مجلس المحافظين بأصوات العضو الذي يمثله، وتصدر قرارات مجلس المحافظين بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت، وذلك فيما لم يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

(‌ب) يكتمل النصاب القانوني لأي اجتماع لمجلس المحافظين بحضور أغلبية المحافظين الذين يمثلون ثلثي مجموع الأصوات.

(‌ج) يجوز لمجلس المحافظين أن يقر إجراءات تتيح لمجلس الإدارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا ارتأى مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.

مادة (41)

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة:

(‌أ) يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة طبقاً للجدول (ب) الملحق بهذه الاتفاقية.

(‌ب) يستمر أعضاء مجلس الإدارة في مباشرة مهامهم إلى أن يتم انتخاب خلفائهم. وإذا ظلت وظيفة أحد الأعضاء شاغرة لمدة تزيد عن تسعين يوماً قبل انتهاء مدته، يختار المحافظون الذين انتخبوه عضواَ آخر بدله للمدة الباقية يتم انتخابه بأغلبية أصوات المحافظين المشتركين في التصويت. وفي أثناء بقاء المركز شاغراً يخول المدير المناوب كافة سلطات العضو السابق عدا سلطة تعيين مناوب.

مادة (42)

التصويت في مجلس الإدارة:

(‌أ) يدلي كل من أعضاء مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الذين يمثلهم، ويتم الإدلاء بجميع الأصوات المخولة لعضو مجلس الإدارة كوحدة. وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات المشتركين في التصويت وذلك فيما يرد فيه نص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.

(‌ب) يكتمل النصاب لاجتماع مجلس الإدارة بحضور أغلبية الأعضاء الذين يمثلون نصف مجموع الأصوات.

(‌ج) يجوز لمجلس الإدارة أن يقر إجراءات تتيح لرئيس المجلس استصدار قرار من مجلس الإدارة في مسألة محددة دون عودته إلى الاجتماع إذا ارتأى رئيس مجلس الإدارة أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأمثل.

الفصل السابع

الامتيازات والحصانات

مادة (43)

أغراض الفصل:

تتمتع الوكالة في أراضي كل من الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل وذلك لتمكينها من القيام بوظائفها.

مادة (44)

الدعاوى القضائية:

باستثناء الدعاوى المرتبطة بالمنازعات المشار إليها في المادتين (57 و58)، يجوز رفع الدعاوى ضد الوكالة في محكمة قضائية مختصة في إقليم أي عضو تكون الوكالة قد اتخذت فيه مكتباً أو عينت وكيلاً بغرض قبول الإعلانات والإخطارات القضائية. ولا يجوز رفع مثل هذه الدعوى ضد الوكالة: (1) من قبل عضو من الأعضاء، أو من قبل أشخاص يتصرفون نيابة عن الأعضاء أو يستندون إلى مطالبات لهم، أو (2) فيما يتعلق بشئون موظفي الوكالة. وتتمتع ممتلكات الوكالة وأصولها حيثما وجدت وأيا كان حائزها بالحصانة من كافة أنواع الاستيلاء أو الحجز أو التنفيذ إلى حين صدور حكم أو قرار تحكيم نهائي ضد الوكالة.

مادة (45)

الأصول:

(‌أ) تتمتع ممتلكات وأصول الوكالة- حيثما وجدت وأياً كان حائزها- بالحصانة من التفتيش ونزع الملكية والمصادرة والتأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجراء إداري أو تشريعي.

(ب) تعفى جميع ممتلكات وأصول الوكالة بالقدر اللازم للقيام بعملياتها في ظل هذه الاتفاقية من جميع القيود والإجراءات وقواعد الرقابة على الصرف ووقف الدفع أياً كان نوعها، غير أنه في حالة الممتلكات والأصول التي تحصل عليها الوكالة نتيجة حلولها محل مستفيد من الضمان أو مؤسسة أعيد التأمين عليها أو مستثمر أمنت عليه مؤسسة أعيد تأمينها يقتصر إعفاء تلك الممتلكات والأصول من القيود المفروضة على تحويل العملة الأجنبية والإجراءات وقواعد الرقابة السارية في إقليم العضو المعني على القدر الذي كان المستفيد من الضمان أو المؤسسة أو المستثمر الذين حلت الوكالة محلهم يتمتعون به.

(ج) تدخل في "الأصول" لأغراض هذا الفصل أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية والأصول الأخرى التي تقوم الوكالة بإدارتها توخياً لخدمة أهدافها.

مادة (46)

المحفوظات والمراسلات:

(أ‌) تتمتع محفوظات الوكالة حيثما كانت بالحصانة الكاملة.

(ب‌) يعامل الأعضاء مراسلات الوكالة الرسمية معاملة المراسلات الرسمية للبنك.

مادة (47)

الضرائب:

(أ‌) تعفى الوكالة أصولها وممتلكاتها ودخلها وعملياتها وصفقاتها المصرح بها في هذه الاتفاقية من جميع الضرائب والرسوم الجمركية، وتتمتع الوكالة أيضاً بالإعفاء من المسئولية عن تحصيل أو دفع أية ضريبة أو رسم.

(ب‌) باستثناء مواطني الحكومة المحلية، لا يجوز فرض ضريبة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على المبالغ التي تدفعها الوكالة إلى المحافظين ونوابهم لتغطية نفقاتهم، أو على المرتبات والمكافآت الأخرى والمبالغ اللازمة لتغطية النفقات التي تدفعها الوكالة إلى رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم ورئيس وموظفي الوكالة.

(ج) لا يجوز فرض ضرائب من أي نوع على استثمار أو على عوائد استثمار ضمنته الوكالة أو أعادت التأمين عليه، أو على وثائق التأمين التي أعادت الوكالة التأمين عليها (وتدخل في ذلك أقساط التأمين والموارد الأخرى الناشئة عنها) أياً كان حائزها إذا: (1) انطوى ذلك على تفرقة ضد الاستثمار أو وثيقة التأمين استناداً إلى مجرد ضمانها أو إعادة تأمينها من قبل الوكالة، أو (2) إذا كان الأساس الوحيد للاختصاص الضريبي هو موقع أي مكتب أو محل عمل للوكالة.

مادة (48)

موظفو الوكالة:

يتمتع محافظو الوكالة وأعضاء مجلس الإدارة، ومناوبو المحافظين وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس الوكالة وموظفوها:

1- بالحصانة من الدعاوى القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها في مباشرة وظائفهم الرسمية.

2- بالإعفاءات من القيود الخاصة بالسفر ومن إجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومن واجبات الخدمة العسكرية وبالتسهيلات المتعلقة بقيود مبادلة النقد التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز، ويستثنى مما تقدم رعايا الحكومة المحلية.

3- بذات المعاملة من حيث تسهيلات السفر التي يمنحها الأعضاء المعنيون لممثلي وموظفي ومستخدمي الأعضاء الآخرين المماثلين لهم في المركز.

مادة (49)

تطبيق هذا الفصل:

على كل عضو أن يتخذ في إقليمه وطبقاً لقوانينه الإجراءات الضرورية لوضع المبادئ المنصوص عليها في هذا الفصل موضع التنفيذ وعليه أن يبلغ الوكالة بتفاصيل ما اتخذه من هذه الإجراءات.

مادة (50)

التنازل:

خولت الحصانات والإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في هذا الفصل لخدمة مصالح الوكالة، ويجوز التنازل عنها بالقدر وطبقاً للشروط التي تقررها الوكالة في الحالات التي لا يكون من شأن التنازل فيها الإضرار بمصالحها. وعلى الوكالة أن تتنازل عن حصانة موظفيها في الحالات التي ترى الوكالة أن من شأن التمسك بالحصانة إعاقة سير العدالة، وأنه من الممكن التنازل عنها دون إضرار بمصالح الوكالة.

الفصل الثامن

الانسحاب، وقف العضوية، وقف العمليات

مادة (51)

الانسحاب:

يجوز لأي عضو بإخطار كتابي يوجهه إلى الوكالة في مقرها الرئيسي الانسحاب من الوكالة في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ سريان هذه الاتفاقية في شأنه. وتقوم الوكالة بإخطار البنك بصفته جهة إيداع الاتفاقية بتسلمها إخطار العفو. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ تسلم الوكالة للإخطار، كما يجوز للعضو أن يسحب إخطاره خلال هذه الفترة.

مادة (52)

وقف العضوية:

(أ‌) يجوز لمجلس المحافظين بأغلبية أعضائه الذين يمثلون أغلبية الأصوات وقف عضوية العضو الذي أخل بالتزاماته في ظل أحكام هذه الاتفاقية.

(ب‌) لا يجوز للعضو الموقوف أن يباشر خلال فترة وقفه الحقوق المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية، باستثناء حق الانسحاب والحقوق الأخرى المنصوص عليها في هذا الفصل وفي الفصل التاسع، ويظل العضو مسئولاً عن جميع التزامات العضوية أثناء فترة الوقف.

(ج) لا يعامل العضو الموقوف معاملة العضو في الوكالة لأغراض تقرير الصلاحية للضمان أو إعادة التأمين طبقاً للفصل الثالث أو للملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية.

(د) تنتهي عضوية العضو الموقوف تلقائياً بعد مرور سنة من تاريخ وقفه ما لم يقرر مجلس المحافظين مد فترة الوقف أو إلغائه.

مادة (53)

حقوق وواجبات الدول التي تفقد صفة العضوية:

(أ‌) تظل الدولة التي تفقد صفة العضوية مسئولة عن جميع التزاماتها، بما في ذلك التزاماتها المحتملة طبقاً لهذه الاتفاقية والتي تم الالتزام بها قبل انتهاء عضويتها.

(ب‌) مع عدم الإخلال بالفقرة (أ) أعلاه، تتفق الوكالة مع الدولة التي تفقد صفة العضوية على الترتيبات اللازمة لتسوية المطالبات والالتزامات المتبادلة بينهما. وتتعين موافقة مجلس الإدارة على هذه الترتيبات.

مادة (54)

وقف العمليات:

(أ‌) يجوز لمجلس الإدارة وقف إصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة إلى ذلك.

(ب‌) يجوز لمجلس الإدارة في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا تجاوز فترة قيام الحالة الاستثنائية وذلك بشرط اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالح الوكالة ومصالح الغير.

(ج) لا يترتب على قرار وقف عمليات الوكالة أي أثر على التزامات الأعضاء وفقاً لهذه الاتفاقية أو التزامات الوكالة قبل المستفيدين من الضمان أو من وثيقة إعادة التأمين أو قبل الغير.

مادة (55)

التصفية:

(أ‌) يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عمليات الوكالة وتصفية أعمالها. وبصدور هذا القرار توقف جميع أنشطة الوكالة باستثناء الأعمال اللازمة لتجميع الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات. وتستمر الوكالة قائمة كما تبقى حقوق والتزامات الأعضاء طبقاً لهذه الاتفاقية نافذة غير منقوصة إلى أن تتم التسوية النهائية للأصول ويتم توزيعها.

(ب‌) لا توزع أصول الوكالة إلا بعد أن تسدد جميع الخصوم المستحقة للمستفيدين من الضمانات وغيرهم من الدائنين أو يتم تخصيص المال اللازم للوفاء بها، وبعد أن يقرر مجلس المحافظين إجراء التوزيع.

(ج) تقوم الوكالة، مع مراعاة ما تقدم، بتوزيع الأصول المتبقية على الأعضاء بنسبة نصيب كل عضو في رأس المال المكتتب فيه. وتقوم الوكالة بالإضافة إلى ما تقدم بتوزيع الأصول المتبقية في صندوق الاستثمارات المؤيدة المشار إليه في الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية على الأعضاء المؤيدين بنسبة الاستثمارات المؤيدة من كل منهم إلى مجموع الاستثمارات المؤيدة. ولا يكون لأي عضو الحق في نصيبه في أصول الوكالة أو أصول صندوق الاستثمارات المؤيدة إلا إذا قام ذلك العضو بتسوية جميع مطالبات الوكالة القائمة قبله. ويتم كل توزيع للأصول في الأوقات التي يقررها مجلس المحافظين وبالطريقة التي يراها محققة للعدالة والمساواة.

الفصل التاسع

تسوية المنازعات

مادة (56)

تفسير الاتفاقية وتطبيقها:

(أ‌) يعرض كل أمر يتعلق بتفسير الاتفاقية أو تطبيقها، مما يثور بين عضو والوكالة أو بين أعضاء الوكالة، على مجلس الإدارة لإصدار قرار بشأنه. وإذا تضمن الأمر المساس بصفة خاصة بعضو لا يمثله في مجلس الإدارة أحد رعاية، يجوز لهذا العضو أن يوفد مندوباً عنه لحضور أية جلسة لمجلس الإدارة يبحث فيها الأمر المشار إليه.

(ب‌) لأي عضو أن يطلب رفع الأمر إلى مجلس المحافظين في أية حالة من الحالات التي يصدر فيها مجلس الإدارة قراراً طبقاً للفقرة (أ) من هذه المادة ويكون قرار مجلس المحافظين نهائياً. ويجوز للوكالة، إذا ما ارتأت ضرورة ذلك، أن تتصرف على أساس القرار الصادر من مجلس الإدارة إلى أن يصدر قرار مجلس المحافظين.

مادة (57)

المنازعات بين الوكالة والأعضاء:

(أ‌) مع عدم الإخلال بأحكام المادة (56) والفقرة (ب) من هذه المادة، تتم تسوية أية منازعة بين الوكالة من جهة وأي من الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته من جهة أخرى، وأية منازعة بين الوكالة ودولة (أو مؤسسة من مؤسساتها) تكون قد فقدت صفة العضوية، حسب الإجراءات المنصوص عليها في الملحق (2) المرفق بهذه الاتفاقية.

(ب‌) تتم تسوية المنازعات المتعلقة بمطالبات الوكالة بصفتها خلفاً للمستثمر طبقاً لأي مما يلي: (1) للإجراءات المنصوص عليها في الملحق «2» المرفق بهذه الاتفاقية، أو (2) للإجراء أو الإجراءات البديلة التي ينص عليها لهذا الغرض في اتفاقية تبرمها الوكالة مع العضو المعني. ويتعين في الحالة الأخيرة اتخاذ الملحق «2» المرفق بهذه الاتفاقية أساساً للاتفاق المذكور، كما يتعين في كل حالة موافقة مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة على ذلك بالاتفاق قبل قيام الوكالة بعمليات في إقليم العضو المعني.

مادة (58)

المنازعات المتعلقة بالمستفيدين من الضمان وإعادة التأمين:

تحال أي منازعة تنشأ في ظل عقد للضمان أو لإعادة التأمين بين الأطراف في العقد إلى التحكيم للفصل فيها نهائياً طبقاً للقواعد التي ينص عليها أو يشال إليها في عقد الضمان أو إعادة التأمين.

 

الفصل العاشر

 التعديلات

مادة (59)

التعديلات التي يقرها مجلس المحافظين:

(أ‌) يجوز تعديل هذه الاتفاقية وملحقيها بقرار يصدر بأغلبية ثلاثة أخماس المحافظين الحائزين لأربعة أخماس مجموع الأصوات المقررة. واستثناء مما تقدم:

(1) يجب الحصول على موافقة جميع المحافظين على أي تعديل يتعلق بالحق في الانسحاب من الوكالة طبقاً للمادة (51) أو بالقيد المنصوص عليه في شأن المسئولية من الأسهم في الفقرة (د) من المادة (8).

(2) وتتعين موافقة المحافظ الذي يمثل العضو المعني على أي تعديل يغير من القواعد المتعلقة بالمشاركة في الخسائر المنصوص عليها في المادتين (1 و3) من الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية: إذا ترتب على التعديل زيادة مسؤولية ذلك العضو وفقاً لأحكام المادتين المذكورتين.

(ب‌) ويجوز تعديل الجدولين (أ) و(ب) الملحقين بهذه الاتفاقية بموافقة مجلس المحافظين بالأغلبية الخاصة.

(ج) إذا كان من شأن أي تعديل المساس بأحكام الملحق (1) المرفق بهذه الاتفاقية، يتعين أن تحسب الأصوات الإضافية المخصصة وفقاً للمادة (7) من الملحق المذكور للدول المؤيدة للاستثمارات والدول المضيفة لاستثمارات مؤيدة في مجموع الأصوات.

مادة (60)

إجراءات التعديل:

يتعين إبلاغ أي اقتراح بتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادراً من عضو أو محافظ أو أحد أعضاء مجلس الإدارة، إلى رئيس مجلس الإدارة ليقوم بإبلاغه إلى مجلس الإدارة. ويرفع التعديل المقترح إذا أوصى مجلس الإدارة به، إلى مجلس المحافظين الموافقة عليه طبقاً للمادة (59). وتقوم الوكالة بعد موافقة مجلس المحافظين على التعديل بإبلاغه رسمياً إلى جميع الأعضاء، وتصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الأعضاء بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ الإبلاغ الرسمي، وذلك ما لم يحدد مجلس المحافظين تاريخاً آخر لذلك.

 

الفصل الحادي عشر

أحكام ختامية

مادة (61)

سريان الاتفاقية:

(أ‌) تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من جانب الدول الأعضاء في البنك وسويسرا، وتخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل الدول الموقعة عليها وفقاً لإجراءاتها الدستورية.

(ب‌) تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول في التاريخ الذي يتم فيه إيداع ما لا يقل عن خمس وثائق تصديق أو قبول أو موافقة من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الأولى، وما لا يقل عن خمس عشرة من تلك الوثائق من دول موقعة تم تصنيفها في الفئة الثانية، بشرط ألا يقل مجموع اكتتابات هذه الدول عن ثلث رأس مال الوكالة المرخص به في المادة (5).

(ج) تصبح هذه الاتفاقية نافذة في شأن كل دولة تودع وثيقة تصديقها أو قبولها أو موافقتها بعد سريان هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يتم فيه الإيداع.

(د) إذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول خلال سنتين بعد عرضها للتوقيع، يقوم رئيس البنك بدعوة الدول المعنية لتقرير ما يلزم اتخاذه.

مادة (62)

الاجتماع الأول:

(أ‌) يقوم رئيس البنك فور سريان هذه الاتفاقية بدعوة المحافظين إلى عقد الاجتماع الأول مجلس المحافظين. ويعقد الاجتماع في المركز الرئيسي للوكالة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ الاتفاقية، أو في أقرب وقت ممكن بعد ذلك.

مادة (63)

جهة الإيداع:

تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة على هذه الاتفاقية وتعديلاتها في البنك باعتباره جهة الإيداع. وتقوم جهة الإيداع بإرسال نسخ معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول الأعضاء في البنك وإلى سويسرا.

مادة (64)

التسجيل:

تقوم جهة الإيداع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقاً لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة، وأحكام اللوائح التي أقرتها الجمعية العامة طبقاً لأحكام المادة المذكورة.

مادة (65)

الإخطار:

تقوم جهة الإيداع بإخطار الدول الموقعة، كما تقوم بعد نفاذ هذه الاتفاقية بإخطار الوكالة بما يلي:

(أ‌) التوقيعات على الاتفاقية.

(ب‌) إيداع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة وفقاً للمادة (63).

(ج) التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية في دور النفاذ وفقاً للمادة (61).

(د) الاستثناءات التي ترد وفقاً للمادة (66) على التطبيق الإقليمي لهذه الاتفاقية.

(هـ) انسحاب عضو من الوكالة وفقاً للمادة (51).

مادة (66)

التطبيق الإقليمي للاتفاقية:

تطبق هذه الاتفاقية على كافة الأقاليم الخاضعة لاختصاص عضو من الأعضاء بما في ذلك الأقاليم التي يضطلع العضو بالمسئولية عن علاقاتها الدولية، مع استثناء الأقاليم التي يستبعدها العضو من تطبيق هذه الاتفاقية بإخطار كتابي يوجهه إلى جهة الإيداع عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو في وقت لاحق.

مادة (67)

الاستعراض الدوري لنشاط الوكالة:

(أ‌) يقوم مجلس المحافظين بصفة دورية بإجراء استعراض شامل لأنشطة الوكالة ولما أنجزته من نتائج بغية إدخال ما يلزم من تغييرات لتعزيز قدرتها على خدمة أهدافها.

(ب‌) يتم أول استعراض لأنشطة الوكالة بعد خمسة أعوام من سريان هذه الاتفاقية. ويحدد مجلس المحافظين التاريخ الذي يتعين فيه الاستعراضات التالية.

حررت هذه الاتفاقية في سيئول من نسخة رسمية واحدة تظل مودعة في محفوظات البنك الدولي للإنشاء والتعمير الذي عبر بموجب توقيعه أدناه عن موافقته على القيام بالوظائف المنوطة به في ظل أحكام هذه الاتفاقية.

 

******************************************