مرسوم رقم ( 6 ) لسنة 1983
بالتصديق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس
التعاون
لدول الخليج العربية والنظام الأساسي الملحق بها
نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد
(22)، (23)، (24)، (34) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1983 بتعيين نائب لأمير دولة قطر ،
وعلى اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ، والنظام الأساسي الملحق بها ، الموقع عليهما في مدينة المنامة
بتاريخ 10 نوفمبر 1982 ،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الأول لعام 1983، الذي عقد
بتاريخ 5 يناير 1983 م باستصدار مرسوم بالمصادقة على الاتفاقية والنظام الأساسي ،
وعلى وثيقة التصديق الصادرة في التاسع والعشرين من شهر ربيع الثاني
1403 هجرية الموافق للثاني عشر من شهر فبراير 1983 ميلادية ،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
صودق على اتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار بين دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية، والنظام الأساسي الملحق بها، الموقع عليهما في مدينة المنامة
بتاريخ 10/11/1982 ، المرفق نصهما بهـذا المرسوم ، ويكون لهما قوة القانون وفقاً
للمادة (24) من النظام الأساسي المؤقت المعدل .
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل
يه من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن خليفة آل ثاني
نائب أمير دولة
قطر
صدر في قصر الدوحة بتاريخ :28/5/1403 هـ
الموافق
:13/3/1983 م
1ـ اتفاقية
التأسيس
إن حكومات
دولة الإمارات العربية المتحدة.
دولة البحرين .
المملكة العربية السعودية .
سلطنة عمان .
دولة قطر .
دولة الكويت .
استلهاماً لمبادئ وأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورغبة منها
في تحقيق المزيد من التعاون وتوثيق الروابط فيما بينها ، وإدراكاً منها لأهمية
التعاون في مجال الاستثمارات وتنمية مواردها على النحو الذي يعود بالخير والنفع
على شعوبها .
قد اتفقت على ما يلي :
مادة (1)
تؤسس وفقاً لهذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها ووفقاً لقوانين
دولة الكويت شركة مساهمة تسمى «مؤسسة
الخليج للاستثمار» ويشار إليها فيما بعد (بالمؤسسة ) وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية
الاعتبارية كما تكون لها كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها.
مركز المؤسسة ومحلها القانوني
مادة (2)
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الكويت
ويجوز لها إنشاء فروع ومكاتب في أي أماكن أخرى .
مادة (3)
تكون مدة المؤسسة غير محددة .
مادة (4)
أغراض المؤسسة هي استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه
الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد
الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء .
مادة (5)
1 ) حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومئة مليون دولار أميركي مقسمة إلى
مليونين ومئة ألف سهم اسمي قيمة كل منها ألف دولار أميركي .
2 ) تكتتب الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية في رأس المال بالتساوي
على النحو الآتي :
الحكومة
المكتتبة
|
عدد
الأسهم
|
القيمة الاسمية
دولار أميركي
|
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة البحرين
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة المملكة العربية
السعودية
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة سلطنة عمان
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة قطر
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة الكويت
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
3 ) يجوز لأي حكومة مساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن نسبة 49 % من
مجموع أسهمها لمواطنيها من الأفراد والشركات التي تتمتع بجنسيتها وتكون مملوكة
بصفة جوهرية لرعاياها، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في النظام
الأساسي للمؤسسة.
4) يتم تعديل رأس مال المؤسسة ونسب الاكتتاب فيه وفقاً للنصوص الواردة
في النظام الأساسي الملحق بها .
مادة (6)
تكون مسئولية المساهمين في حدود مساهمتهم في رأسمال المؤسسة . ولا
يكون أي مساهم مسئولاً بسبب مساهمته عن التزامات المؤسسة إزاء الغير.
مادة (7)
الحصانات والإعفاءات
أموال المؤسسة وعملياتها :
1- لا تخضع
أموال المؤسسة وموجوداتها في الأقطار المتعاقدة للتأميم، والمصادرة أو الاستيلاء
ولا يجوز أن تكون محلا للحراسة أو الحجز الا تنفيذاً لحكم نهائي صادر من جهة
قضائية مختصة .
2- تعفى أموال
المؤسسة وأرباحها وعملياتها المالية من أي قيود قد تفرض من قبل أي حكومة مساهمة
على تحويل العملة .
3- تعفى أصول
المؤسسة وإيراداتها وعملياتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية من الضرائب والرسوم
في جميع الدول الأعضاء ومن أي استقطاعات مفروضة قانوناً في أي من هذه الدول
ويستثنى من ذلك الرسوم المستحقة مقابل أي خدمات تحصل عليها المؤسسة من أي مرفق عام
. كما تعفى أسهم المؤسسة عند إصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم . وكذلك أي
أوراق مالية أخرى تقوم بإصدارها وما يترتب عنها أو يتصل بها من فوائد وعملات .
أعضاء مجلس
الإدارة والعاملون في المؤسسة :
4 - أ) يتمتع
أعضاء مجلس إدارة المؤسسة بي الحصانة من أي إجراءات تنفيذية أو قضائية فيما يتعلق
بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية أو في سبيل تأدية أعمال المؤسسة .
(ب) يتمتع
أعضاء مجلس الإدارة وموظفو المؤسسة بالإعفاء من أي ضرائب أو رسوم على المرتبات
الخاصة بالسفر والإقامة في دولة المقر وغيرها من الدول الأعضاء لتمكينهم من تأدية
واجباتهم ، وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة . على أنه ليس
فيما تقدم ما يلزم أياً من الحكومات الأعضاء بمنح الحصانات والإعفاءات المذكورة
لأحد من رعاياها .
مادة (8)
تطبق بشأن
المؤسسة وحقوق المساهمين فيها الأحكام الواردة في هذه الاتفاقية والنظام الأساسي
الملحق بها باعتباره جزءاً لا يتجزأ منها . وتكمل هذه الأحكام نصوص القانون
السارية في دولة المقر فيما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية والنظام الأساسي
الملحق .
مادة (9)
تسوية المنازعات
1 - في حالة
نشوء أي نزاع بين أي من الحكومات المتعاقدة أو بين أي منها وبين المؤسسة حول تفسير
أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق بها ويسعى الأطراف في هذا
النزاع لتسويته ودياً عن طريق المفاوضات ، وفي حالة فشل تلك المفاوضات خلال
تسعين يوماً من تاريخ طلب أي من الأطراف الدخول فيها يحال النزاع للتحكيم أمام
محكم واحد أو أكثر طبقاً لما هو وارد في الفقرات التالية .
2 - تبدأ إجراءات التحكيم
بإخطار موجه من الطرف طالب التحكيم إلي الطرف أو الأطراف الأخرى في المنازعة يبين
طبيعة النزاع والقرار المطلوب صدوره واسم الحكم المعين من قبله. ويجب على الطرف
الآخر أو كل من الأطراف الأخرى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم هذا الاخطار أن
يخطر طالب التحكيم وأي أطراف أخرى باسم المحكم المعين من قبله. ويختار المحكمون
خلال ثلاثين يوماً من تعيين آخرهم حكماً مرجحاً يكون رئيساً لهيئة التحكيم ويكون
له صوت مرجح عند انقسام الرأي بالتساوي في الهيئة .
3 - إذا لم يعين طرف محكماً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاخطار الموجه
إليه من طالب التحكيم أو لم يتفق المحكمون على تعيين الحكم المرجح خلال المدة
المحدودة لذلك ، عين ذلك الحكم وكذلك المحكم المرجح من قبل الأمين العام لمجس
التعاون لدول الخليج العربية .
4 - بصرف النظر عما جاء في الفقرتين ( 2 ) و ( 3 )
من هذه المادة يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على عرض المنازعة على محكم واحد يعين
باتفاق الأطراف خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الاخطار الموجه من طالب
التحكيم ، وإذا لم يتفق الأطراف على هذا المحكم عينه الأمين العام لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية. وتكون لهذا المحكم جميع اختصاصات وصلاحيات هيئة التحكيم
المشار إليها في هذه المادة .
مادة (10)
تعديل الاتفاقية
يتم تعديل هذه
الاتفاقية فيما يتعلق برأسمال المؤسسة ونسب المساهمة فيها حسب النصوص الواردة في
هذه الاتفاقية وما لم يرد بشأنه نص، فيجري تعديله باتفاق الدول الأعضاء .
مادة (11)
نفاذ الاتفاقية
تصبح هذه
الاتفاقية نافذة بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إقرارها من قبل المجلس الأعلى لدول
مجلس التعاون .
2 - النظام
الأساسي
الفصل الأول في إنشاء المؤسسة
مادة (1)
تأسست بموجب اتفاقية التأسيس وهذا النظام الأساسي شركة مساهمة تسمى
«مؤسسة الخليج للاستثمار» ويشار إليها فيما بعد بالمؤسسة .
مادة (2)
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة ومحلها القانوني في مدينة الكويت ويجوز
لمجلس الإدارة إنشاء فروع ومكاتب للمؤسسة في أي أماكن أخرى .
مادة (3)
مدة المؤسسة غير محددة .
مادة (4)
أغراض المؤسسة
أغراض المؤسسة هي :
1 - استثمار أموالها وما يعهد به إليها من أموال في مختلف أوجه
الاستثمار داخل الدول الأعضاء وخارجها والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد
الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء ، والقيام بوجه خاص بما يلي :
أ ) الاستثمار في أسهم الشركات المختلفة بما في ذلك - دون حصر -
الشركات الصناعية والتجارية والائتمانية والعقارية والتعدينية ، والشركات العاملة
في قطاع السياحة ، سواء كان ذلك بطريق مباشر أو عن طريق بورصات الأوراق المالية .
ب ) توظيف الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية - بالإضافة للأسهم
- من شهادات إيداع وسندات بآجال مختلفة وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتداول
.
جـ ) ترويج المشروعات والاستثمار فيها بقصد تحقيق الربح وبخاصة
المشروعات المشتركة التي من شأنها أن تخدم أهداف التعاون بين الدول الأعضاء لتطوير
اقتصادياتها وتحقيق التكامل فيما بينها .
د ) تأسيس أو الاشتراك في تأسيس المشروعات في قطاعات الصناعة والزراعة
والتجارة والتعدين والخدمات وغيرها بدون قيد أو حصر .
هـ ) الاستثمار العقاري بأنواعه المختلفة بغرض التنمية والتطوير بما
في ذلك استئجار وإيجار العقارات .
و ) الاستثمار بالعملات المختلفة وفي المعادن والسلع وسائر القيم
المنقولة وغير المنقولة.
ز ) تملك الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع والاستفادة منها .
2- تنظيم وتقديم القروض وإدارتها أو الاشتراك مع الغير في تقديمها
وإصدار الكفالات.
3- التعهد بتصريف الأسهم والسندات وغير ذلك من الأوراق المالية
القابلة للتداول.
4- إدارة محافظة الاستثمار لحساب الغير والقيام بأعمال الأمين أو
الوكيل .
5- الاقتراض وإصدار السندات.
6- لقيام بالبحوث والاستقصاءات المتعلقة بتوظيف رؤوس الأموال واستكشاف
المشروعات الاستثمارية والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق أغراض المؤسسة. وكذلك
القيام بتقديم المشورة والخدمات بعمليات الاستثمار للغير .
7- ويجوز للمؤسسة أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه مع الهيئات
والشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها
ولها أن تمتلك حصصاً مسيطرة فيها أو من أسهمها أو تتملكها بالكامل .
مادة (5)
سياسة المؤسسة الاستثمارية
تعمل المؤسسة على مراعاة الأسس التالية في عمليات الاستثمار التي تقوم
بها :
1 - المحافظة على سلامة موجوداتها وأوضاعها المالية وفقا للأساليب
التجارية والمالية المستقرة .
2 - تنوع استثماراتها من حيث العملات والأسواق المالية التي تستثمر
فيها وغير ذلك بما يكفل حماية المؤسسة وتنميتها .
3 - التعامل مع المؤسسات المالية والمصارف الأجنبية على أساس كفاءتها
وسمعتها المالية.
4 - التركيز على الأسواق الاستثمارية والمالية الجيدة والبحث عن أسواق
أخرى جديدة تتوفر فيها فرص مجزية للاستثمار .
الفصل الثاني
رأس مال المؤسسة والأسهم
مادة (6)
1 ) حدد رأسمال المؤسسة بألفين ومئة مليون دولار أميركي مقسمة إلى
مليونين ومئة ألف سهم اسمي قيمة كل منها ألف دولار أميركي .
2 ) تكتتب الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية في رأس المال بالتساوي
على النحو الآتي :
الحكومة
المكتتبة
|
عدد
الأسهم
|
القيمة الاسمية
دولار أميركي
|
حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة<p>
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة البحرين
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة المملكة العربية
السعودية
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة سلطنة عمان
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة قطر
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
حكومة دولة الكويت
|
350,000 سهم
|
350,000,000 دولار أميركي
|
مادة (7)
1 - يدفع المكتتبون نسبة 20 % من كامل القيمة الاسمية للأسهم التي
اكتتب بها كل منهم وذلك خلال 90 يوماً من تاريخ نفاذ اتفاقية التأسيس . وتدفع هذه
المبالغ في حساب يفتح لهذا الغرض لدى واحد أو أكثر من البنوك المعتمدة في دولة
المقر . ولا يجوز سحب هذه المبالغ الا بقرار من الجمعية العمومية التأسيسية .
2- يتم الوفاء بباقي قيمة الأسهم خلال خمس سنوات من تاريخ الدفعة
الأولى بالطريقة والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة على أن يبلغ المساهمون بتلك
المواعيد قبل حلولها بثلاثين يوماً على الأقل .
3- كل مبلغ يستحق عن قيمة الأسهم بتأخير أداؤه عن الميعاد المقرر له
يستحق تعويضاً عن التأخير بواقع 15 % سنوياً ما لم يحدد مجلس الإدارة أي مقدار آخر
للتعويض .
مادة (8)
تكون جميع أسهم المؤسسة اسمية ويكون كل سهم منها غير قابل للتجزئة .
مادة (9)
1- تستخرج الصكوك الممثلة للأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاماً
متسلسلة ويوقع عليها الرئيس وعضو آخر من أعضاء مجلس الإدارة وتختم بخاتم المؤسسة.
ويجب أن يتضمن الصك ما يفيد بأن الأسهم اسمية ورقم المرسوم المرخص في تأسيس
المؤسسة وتاريخه ومقدار رأسمال المؤسسة وعدد الأسهم الموزع عليها وغرض المؤسسة
ومركزها الرئيسي ومدتها .
2- يجوز للمؤسسة إصدار صكوك تمثل مجموعة من الأسهم بناء على طلب أي من
المساهمين ووفقا لأي شروط يضعها مجلس الإدارة . وتصدر هذه الصكوك بدلا من إصدار
صكوك منفردة لكل سهم على حدة بنفس العدد أو مقابل تسليم مثل هذه الصكوك للمؤسسة
لإلغائها.
مادة (10)
1 - يجوز لأي من الحكومات المساهمة أن تنقل ملكية جزء لا يزيد عن
نسبة 49 % من مجموع أسهمها لمواطنيها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية
التي تتمتع بجنسيتها وتكون مملوكة بصفة جوهرية لمواطنيها على أن تقوم بتنظيم
العلاقة بينها وبينهم حسبما تراه مناسبا . وتظل للحكومة كافة حقوق والتزامات
الأسهم المتنازل عنها لمواطنيها إزاء المؤسسة.
2 - في حال انتقال أي من أسهم المؤسسة عن طريق الميراث أو الوصية من
رعايا إحدى الحكومات المساهمة لأحد رعايا حكومة أخرى مساهمة يحق لحكومة الدولة
التي كان المورث أو الموصي ينتمي إليها بجنسيته شراء هذه الأسهم بقيمتها السارية
في السوق ، وفي حالة الاختلاف عليها تحدد هذه القيمة من قبل مجلس الإدارة . وفي
حالة انتقال أي من أسهم المؤسسة على النحو المشار إليه لغير رعايا الدول المساهمة
، يتعين على حكومة الدولة التي كان المورث أو الموصي ينتمي إليها بجنسيته شراء هذه
الأسهم بقيمتها التي تحدد بنفس الطريقة المذكورة.
مادة (11)
1 - مع عدم الإخلال بأحكام المادة العاشرة من هذا النظام يجوز لأي من
المساهمين نقل ملكية كل أو بعض الأسهم التي يملكها إلى الغير من رعايا دولته
والأشخاص الاعتبارية المتمتعة بجنسيتها ، على أنه يجوز لمجلس الإدارة في أي وقت
رفع هذا القيد والترخيص في تداول الأسهم بين مواطني الدول الأعضاء والأشخاص
الاعتبارية المتمتعة بجنسيتها ، كما يجوز له وضع أي شروط لذلك الشأن .
2 - تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة وتسجيله في سجل خاص لدى
المؤسسة.
مادة (12)
لا يلتزم المساهـم إلا في حدود الجزء غير المسدد من القيمة الاسمية
للأسهم التي يحملها ولا يجوز زيادة التزاماته.
مادة (13)
يترتب على ملكية الأسهم قبول أحكام اتفاقية التأسيس والنظام الأساسي
للمؤسسة وقرارات جمعيتها العامة.
مادة (14)
كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في الأرباح
المقتسمة على النحو المبين فيما بعد.
مادة (15)
يكون لآخر مالك للسهم قيد اسمه في سجل المؤسسة الحق وحده في قبض
المبالغ المستحقة من كل سهم سواء كانت حصصاً في الأرباح أو نصيباً في موجودات
المؤسسة.
مادة (16)
1- يجوز زيادة رأسمال المؤسسة بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال
الاحتياطي إلى أسهم، ويكون ذلك بقرار من الجمعية العامة غير العادية التي يجوز لها
أن تحدد شروط إصدار الأسهم الجديدة.
2- لا يجوز إصدار أسهم بأكثر من قيمتها الاسمية وإذا صدرت بأكثر من
ذلك يعتبر الفرق علاوة إصدار يضاف إلى الاحتياطي القانوني بعد تغطية مصروفات
الإصدار.
3- تكون لكل حكومة مساهمة الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم
الجديدة بنسبة ما تملكه من أسهم هي ومواطنوها من الأفراد والأشخاص الاعتبارية
المتمتعة بجنسية دولتها إلى مجموع أسهم المؤسسة. وتمنح الحكومات المساهمة مهلة
لممارسة هذا الحق مدتها خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الدعوة للاكتتاب وتعرض
الأسهم المتبقية غير المكتتب فيها على الحكومات المساهمة الراغبة في الاكتتاب وذلك
بنفس الطريقة، إلى أن تقرر هذه الحكومات عدم رغبتها في المزيد من الاكتتاب.
مادة (17)
يجوز للمؤسسة بقرار من الجمعية العامة أن تقرر إصدار أنواع من الأسهم
عدا الأسهم العادية المشار إليها فيما سبق وتخضع هذه الأسهم من حيث طريقة إصدارها
وأولوية الاكتتاب فيها وتداولها وأي حقوق خاصة بالتصويت مترتبة عليها لنفس الأحكام
الواردة في هذا النظام.
الفصل الثالث
إدارة المؤسسة
مادة (18)
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من عضوين عن كل حكومة مساهمة على
أن يكون أحدهما الوزير المختص بالشئون المالية أو أي وزير تعينه حكومته.
مادة (19)
1) يكون لمجلس الإدارة رئيس ونائب للرئيس ويتناوب شغل هذين المنصبين
كل سنتين ممثلو الحكومات الأعضاء من الوزراء حسب الترتيب الهجائي لأسماء دولهم.
2) رئيس مجلس الإدارة الممثل القانوني للمؤسسة وينوب عنه نائب رئيس
مجلس الإدارة في حال غيابه.
مادة (20)
يملك التوقيع عن المؤسسة على انفراد رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في
حالة غيابه أو أي عضو آخر ينتدبه مجلس الإدارة لهذا الغرض. ويجوز لمجلس الإدارة
تفويض أي من موظفي المؤسسة في التوقيع نيابة عنها مع وضع أي حدود يراها مناسبة في
هذا الشأن.
مادة (21)
1) يعين مجلس الإدارة لجنة تنفيذية من بين أعضائه لتتولى تسيير أعمال
المؤسسة تحت إشرافه وفي الحدود التي يرسمها ويحدد مجلس الإدارة صلاحيات هذه اللجنة
وإجراءات عملها.
2) يجوز لمجلس الإدارة تعيين عضو منتدب من بين أعضائه كما له أن يعين
مديراً عاماً للمؤسسة.
مادة (22)
يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل في كل سنة بناء على دعوة من
رئيسه، ويجتمع المجلس أيضاً إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل. ويكون اجتماع
المجلس صحيحاً بحضور عدد من أعضائه يمثلون ما لا يقل عن ثلثي عدد الأسهم.
مادة (23)
1- يحتسب لكل دولة عضو عند التصويت في مجلس الإدارة نفس عدد الأصوات
المخولة لها بحسب المادة الثلاثين من هذا النظام.
2- فيما عدا ما نص عليه بخلاف ذلك، تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على
مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة للأصوات المقترع بها. وفي حالة تساوي الأصوات يكون
للرئيس صوت مرجح.
مادة (24)
تحدد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ويحدد المجلس مكافأة
العضو المنتدب وراتب المدير العام للمؤسسة.
مادة (25)
يتولى مجلس الإدارة ممارسة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة
والقيام بكافة الأعمال التي تقتضيها إدارة المؤسسة وفقاً لأغراضها. ولا يحد من هذه
السلطة إلا ما نص عليه في هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة. ولمجلس الإدارة
على وجه الخصوص أن يقوم بما يلي:
1- تحديد ودفع المصروفات الإدارية:
2- رسم السياسة العامة التي تتبعها المؤسسة بما في ذلك سياسة
العمليات.
3- وضع النظم واللوائح المالية والإدارية لتنظيم أعمال المؤسسة.
4- شراء وبيع المنقولات والعقارات ورهنها وإجراء أي تصرف يراه مناسباً
في أصول الشركة.
5- الإقراض وإصدار الكفالات.
6- الاقتراض.
7- إبرام عقود الصلح والتحكيم
والتنازل عن الحقوق سواء كان التنازل بمقابل أو بغير مقابل.
مادة (26)
لا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة أي التزام شخصي فيما يتعلق بتعهدات
المؤسسة والتزاماتها بسبب قيامهم بمهام وظائفهم.
الجمعية العامة
مادة (27)
1- تتكون الجمعية العامة من ممثل واجد عن كل من الحكومات المساهمة
وذلك من الوزراء المختصين بالشئون المالية أو أي وزير تعينه حكومته. ويختص كل منهم
بتمثيل المساهمين من رعايا دولته بالإضافة لحكومته. ولا يتعين على هؤلاء الوزراء
الحصول على أي إنابة أو تفويض من هؤلاء الرعايا.
2- تنعقد الجمعية العامة في دولة المقر ويجوز انعقادها في إحدى الدول
الأعضاء بقرار من مجلس الإدارة.
مادة (28)
1- توجه الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية
كتابياً، بالبريد المسجل قبل موعد انعقاد الاجتماع بثلاثين يوماً على الأقل، ويجب
أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال ويقوم مجلس الإدارة بوضعه.
2- في الأحوال التي يجوز فيها عقد الجمعية العامة بناء على طلب بعض
الحكومات المساهمة أو مراقبي الحسابات جدول الأعمال من طالب انعقاد الجمعية، ولا
يجوز بحث أي مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال.
مادة (29)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية العامة العادية أن يحضرها ممثلون عن ثلثي
أسهم المؤسسة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة لاجتماع ثان يكون صحيحاً إذا
حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وفي حالة عدم توفر النصاب في الاجتماع الثاني
يدعى لاجتماع ثالث يكون صحيحاً بحضور ممثلي أي عدد من الأسهم.
مادة (30)
يحتسب عند التصويت بالجمعية العامة 250 صوتاً لكل دولة عضو بصرف النظر
عن الأسهم التي تمتلكها ثم يضاف صوت واحد عن كل سهم تملكه الحكومة أو رعاياها
ويقترع كل ممثل بالأصوات التي يمثلها بكاملها كوحدة لا تتجزأ.
مادة (31)
تنعقد الجمعية العامة بصفتها جمعية تأسيسية في ظرف ثلاثين يوماً من
تاريخ نشر المرسوم بتأسيس الشركة للاطلاع على كافة إجراءات التأسيس ومتابعتها
وتحديد مصروفات التأسيس وتعيين الجمعية العامة في هذا الاجتماع مراقبي الحسابات
وتعلن تأسيس الشركة نهائياً وبدء أعمالها. ويصح انعقاد الجمعية العامة بصفتها
المذكورة بتوفر النصاب المنصوص عليه في المادة التاسعة والعشرين.
مادة (32)
تنعقد الجمعية العامة بصفة عادية مرة على الأقل في السنة بناء على
دعوة مجلس الإدارة خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة ولمجلس
الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك. ويتعين عليه دعوتها كلما طلب إليه ذلك
ممثلا دولتين من الدول الأعضاء يمثلان أسهماً لا تقل عن ثلث أسهم المؤسسة.
مادة (33)
تختص الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بكل ما يتعلق بأمور المؤسسة
عدا ما احتفظ به هذا القانون أو هذا النظام للجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية.
مادة (34)
يقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقريراً
يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال المؤسسة وحالتها المالية والميزانية العمومية
للمؤسسة وبياناً بحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية وبيانا عن مكافآت أعضاء
مجلس الإدارة وأجور ومكافآت مراقبي الحسابات واقتراح المجلس بشأن توزيع الأرباح.
مادة (35)
تناقش الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية تقرير مجلس الإدارة وتتخذ ما
تراه في شأنه من قرارات وتنظر في تقرير مراقبي الحسابات. وتعين مراقبي الحسابات
للسنة المقبلة وتحدد أجورهم ومكافأتهم.
مادة (36)
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة
أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من ممثلي دولتين من الدول الأعضاء
يمثلان ما لا يقل عن ثلث أسهم المؤسسة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة دعوة
الجمعية العامة للانعقاد بصفة غير عادية خلال 45 يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه.
مادة (37)
يشترط لصحة انعقاد الجمعية بصفة غير عادية حضور من يمثلون ثلاثة أرباع
أسهم المؤسسة على الأقل. فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول انعقدت
الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة ثانية خلال الثلاثين يوماً التالية. وفي
حالة هذه يكون اجتماعها صحيحاً إذا حضره من يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.
وتصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية في جميع الحالات بموافقة من
يمثلون أكثر من نصف أسهم المؤسسة.
مادة (38)
تختص الجمعية العامة وحدها منعقدة بصفة غير عادية بالأمور التالية:
1- تعديل النظام الأساسي للمؤسسة.
2- بيع كل المشروع الذي قامت به المؤسسة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
3- حل المؤسسة أو دمجها في مؤسسة أو شركة أخرى.
4- تقرير زيادة رأس المال أو تخفيضه وإعادة توزيع الحصص نتيجة لذلك.
حسابات المؤسسة
مادة (39)
يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين، تعينه
الجمعية العامة وتقرر أتعابه، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها.
مادة (40)
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في أول يناير، وتنتهي في آخر ديسمبر من كل
سنة.
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمؤسسة، فتبدأ من
تاريخ إعلان قيام الشركة نهائياً وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
مادة (41)
تكون لمراقب الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في
قانون دولة المقر.
وله بوجه خاص الحق في الاطلاع في أي وقت على جميع دفاتر المؤسسة
وسجلاتها ومستنداتها. وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، وله كذلك أن
يدقق موجودات المؤسسة والتزاماتها. وإذا لم يتمكن من استعمال هذه الصلاحيات أثبت
ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة، وله دعوة
الجمعية العامة لهذا الغرض.
مادة (42)
يقدم مراقب
الحسابات إلى الجمعية العامة تقريراً يبين فيه ما إذا كانت الميزانية وحسابات
الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي
للمؤسسة وما إذا كانت المؤسسة تمسك حسابات منتظمة، وما إذا كان الجرد قد أجري
وفقاً للأصول المرعية. وما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة
مع ما هو وارد في دفاتر المؤسسة. وما إذا كانت هناك مخالفات لأحكام نظام المؤسسة
أو لأحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط المؤسسة أو
مركزها المالي مع بيان ما إذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة وذلك في حدود
المعلومات التي توفرت لديه.
ويكون مراقب
الحسابات مسئولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلاً عن مجموع
المساهمين ولممثلي المساهمين أثناء عقد الجمعية العامة مناقشة مراقب الحسابات
واستيضاحه عما ورد فيه.
مادة (43)
1- يقتطع جزء من الأرباح الإجمالية تحدده الجمعية العمومية بناء على
اقتراح مجلس الإدارة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
2- يقتطع من الأرباح الإجمالية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة
لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها وتستعمل هذه الأموال لشراء
المواد والمنشآت والآلات اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على
المساهمين.
مادة (44)
توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي:
1- يقتطع 10% تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري. ويجوز للجمعية العامة أن
توقف هذا الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي الإجباري ما يعادل نصف رأس المال.
2- تقتطع نسبة أخرى يحددها مجلس الإدارة بحيث لا تقل عن 10% تخصص
لحسابات الاحتياطي الاختياري. ويقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية
بناء على اقتراح مجلس الإدارة. كما يجوز استعماله في الوجوه التي تقررها الجمعية
العامة العادية.
3- يجوز اقتطاع مبلغ يكفي لتوزيع حصة أولى من الأرباح للمساهمين لا
تقل عن 5% من المدفوع من قيمة السهم.
4- يخصص ما يتبقى من الأرباح الصافية لأي من الأوجه التالية أو يوزع
فيما بينها أو بعضها بالنسب التي يقترحها مجلس الإدارة: -
أ) توزيع حصة إضافية من الأرباح على المساهمين.
ب) للاحتياطي أو الاحتياطات القائمة أو التي يرى مجلس الإدارة ضرورة
إنشائها.
جـ) للترحيل للسنة القادمة.
مادة (45)
تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس
الإدارة.
مادة (46)
يستعمل المال الاحتياطي، بناء على قرار مجلس إدارة المؤسسة فيما يحقق
أكبر فائدة لصالح المؤسسة. ولا يجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين
كأرباح.
مادة (47)
تودع أموال المؤسسة النقدية لدى بنك أو عدة بنوك يعينها مجلس الإدارة.
مادة (48)
1- تصفى المؤسسة في حالة حلها بواسطة مصفين تعينهم الجمعية العامة.
وللمصفين أوسع السلطات للتحقق من أصول وخصوصم المؤسسة وتحدد الجمعية العامة
أتعابهم.
2- وبتعيين المصفين تنتهي سلطات أعضاء مجلس الإدارة وتظل الجمعية
العامة قائمة لاعتماد شروط التصفية ولإعطاء المخالصة للمصفين. ويرأس الجمعية
العامة من تعينه في كل اجتماع يدعو إليه المصفون.
3- وبعد أداء التزامات المؤسسة ورد قيمة الأسهم يوزع الباقي على
المساهمين بنسبة المبلغ الاسمي للأسهم المملوكة لهم.
تم التوقيع عليها في مدينة المنامة (دولة البحرين) في
24/1/1403هـ الموافق 10/11/1982م.
- دولة الإمارات العربية المتحدة
- دولة البحرين
- المملكة العربية السعودية
- سلطنة عمان
- دولة قطر
- دولة الكويت
********************************************************