الجريدة الرسمية / العدد السابع / 1 من يونيو 2023م

 

قانون رقم (8) لسنة 2023

بإصدار قانون السلطة القضائية

 

نحن تميم بن حمد آل ثـاني                                    أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، والقوانـين المعدلة له،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،

وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى قانون إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2021،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

على إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام قانون السلطة القضائية، المرفق بهذا القانون.

مادة (2)

يُصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بتسكين القضاة، الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون، على الدرجات الواردة بالقانون المرفق والمعادلة لوظائفهم الحالية، وذلك مراعاة عدم الإخلال بأقدمياتهم فيما بينهم.

مادة (3)

يُصدر المجلس الأعلى للقضاء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، ولحين العمل بتلك القرارات، يستمر العمل بالقرارات والنظم المعمول بها حالياً بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

مادة (4)

يلغى القانون رقم (10) لسنة 2003، المُشار إليه.

مادة (5)

على جميع الجهات المختصة، كُل فيما يخُصّه، تنفيذ هذا القانون.

ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

تميم بن حمد آل ثاني

 أمير دولة قطر

 

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 26 / 10 /1444 هـ

                             الموافق : 16 /05/2023 م

 

قانون السلطة القضائية

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارة التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للقضاء.

الرئيس: رئيس المجلس.

القضاة: رئيـس محكمة التمييز ونوابه والقضاة بها، ورئيس محكمة الاستئناف ونوابه الأول ونوابه وقضاتها الأُول والقضاة بها، ورئيس المحكمة الابتدائية ونوابه الأُول ونوابه وقضاتها الأُول والقضاة والقضاة المساعدون بها.

الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة بشؤون الصحة العامة في الدولة.

السنة: السنة الميلادية.

مادة (2)

القضاة مستقلون، وغير قابلين للعزل إلا وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، أو التدخل في شؤون العدالة.

مادة (3)

تكون للمحاكم موازنة تلحق بالموازنة العامة للدولة، على أن يُعد المجلس بالاتفاق مع وزارة المالية مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويُراعى في إعداد المشروع إدراج كل الإيرادات والمصروفات رقماً واحداً.

الفصل الثاني

ترتيب المحاكم وتنظيمها

مادة (4)

تتكون المحاكم من:

1 - محكمة التمييز.

2 - محكمة الاستئناف.

3 - المحكمة الابتدائية.

وتختص كل منها بالفصل في المسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون.

مادة (5)

يتولى رئيس كل محكمة متابعة سير العمل بها، وإعداد خطة عملها السنوية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من المجلس، كما يقوم بإعداد مشروع بتقدير احتياجات المحكمة السنوية ضمن الموازنة المعتمدة، وعرضه على المجلس لإقراره.

ويرفع رئيس كل محكمة إلى المجلس تقريراً دورياً نصف سنوي عن أداء المحكمة والمعوقات التي تعترض تنفيذ خطة العمل، مشفوعةٌ بمقترحاته وتوصياته.

مادة (6)

تكون مدينة الدوحة مقراً للمحاكم.

ويجوز، بقرار من المجلس، إنشاء دوائر للمحكمة الابتدائية في المدن الأخرى، أو عقد جلسات المحاكم خارج مقارها الأصلية.

 مادة (7)

تُؤلف محكمة التمييز من الرئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والقضاة بمحكمة التمييز، وتكون بها دوائر لنظر الطعون بالتمييز في الأحكام وبالإجراءات التي يُحددها الـقـانون.

ويرأس كل دائرة رئيس المحكمة أو أحد نواب الرئيس أو أقدم قضاة المحكمة.

ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها، قرار من المجلس.

ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من خمسة أعضاء، ويحل أقدم نواب الرئيس بالمحكمة محل الرئيس عند غيابه.

مادة (8)

يكون تعيين نواب رئيس محكمة التمييز وقضاتها، بالاختيار من الدرجات المعادلة بمحكمة الاستئناف وفقاً لحكم المادة (39) من هذا القانون، بناءً على اقتراح رئيس محكمة التمييز بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، ويحتفظ كل منهم، لدى اختياره، بالمدة التي قضاها في درجته بمحكمة الاستئناف.

مادة (9)

تُشكل بمحكمة التمييز هيئة تسمى "الهيئة العامة للمحكمة" برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب وعضوية عدد من القضاة لا يقل عن ستة ولا يزيد على عشرة، غير مُتفرغين، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.

وتختص الهيئة بالفصل في تنازع الاختصاص، وإقرار وتوحيد المبادئ القانونية، وأي مسائل أخرى يحيلها المجلس للنظر والبت فيها.

وتنعقد الهيئة، ولو في غير خصومة، بناءً على طلب من الجمعية العامة أو رئيس المحكمة أو كلما دعت الحاجة لذلك.

وتكون أحكام وقرارات الهيئة ملزمة لجميع المحاكم. تختص إحدى دوائر محكمة التمييز، دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.

وتختص أيضاً، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو لِوَرثتهم.

 مادة (10)

تختص إحدى دوائر محكمة التمييز، دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة لإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية، متى كان مبنى الطلب عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

كما تختص، دون غيرها، بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات.

وتختص أيضاً، دون غيرها، بالفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت المستحقة للقضاة أو لِوَرثتهم.

 مادة (11)

يكون لمحكمة التمييز مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد كافٍ من القضاة، يصدر بندبهم قرار من المجلس بناءً على ترشيح الرئيس.

ويُلحق بالمكتب عدد كافٍ من الموظفـين.

 مادة (12)

يختص المكتب الفني بالآتي:

1 - استخلاص المبادئ القانونية التي تقررها المحكمة فيما تصدره أحكام، وتبويبها، ومتابعة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها.

2 - إصدار مجموعات الأحكام.

3 - إعداد البحوث القضائية.

4 - الإشراف على أعمال المكتبة.

5 - عرض الطعون المتماثلة أو المرتبطة أو التي يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانوني واحد، على رئيس المحكمة.

6 - نشر ما تصدره الهيئة العامة للمحكمة.

7 - أي أمور أخرى يكلفه بها رئيس المحكمة.

 مادة (13)

تُؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد كافٍ من نواب أول الرئيس ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف، وتكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية، ومسائل الأُسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها.

ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها، قرار من المجلس.

ويرأس المحكمة أقدم نواب أول الرئيس بها، ويحل محله عند غيابه أقدم نواب أول الرئيس بها التالـين له في الأقدمية، ولرئيس المحكمة، بعد موافقة المجلس، تكليف أحد قضاتها بالمهام التي يحددها.

وللمجلس ندب من يراه من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من ينديه المجلس لذلك.

ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من قضاة محكمة التمييز لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمـدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.

 مادة (14)

تُؤلف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من نواب أول الرئيس ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمة الابتدائية، وتكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية، ومسائل الأسرة والتركات، والمنازعات الإدارية، وغيرها.

ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها، قرار من المجلس.

ويرأس المحكمة أقدم نواب أول الرئيس بها، ويحل محله عند غيابه أقدم نواب أول الرئيس بها التالين له في الأقدمية، ولرئيس المحكمة، بعد موافقة المجلس، تكليف أحد قضاتها بالمهام التي يحددها.

وللمجلس ندب من يراه من نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها أو نواب أول ونواب رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة المحكمة، لمدة سنة قابلة للتجديد، ويحل محله عند غيابه أو خلو منصبه من يندبه المجلس لذلك.

ويرأس كل دائرة أقدم أعضائها، وللمجلس ندب من يراه من نواب أول رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس محكمة الاستئناف لرئاسة إحدى الدوائر بالمحكمة، ويكون الندب لمدة سنة قابلة للتجديد لمـدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويصدر بتوزيع الأعضاء على الدوائر قرار من رئيس المحكمة، بناءً على اقتراح الجمعية العامة، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.

 مادة (15)

للمجلس أن يُنشئ بقرار منه، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة الابتدائية، دائرة أو أكثر، تصدر أحكامها من قاضٍ فرد، ويخصها بنظر نوع معين من الدعاوى والقضايا.

الفصل الثالث

الجلسات والأحكام

مادة (16)

 

تصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمير.

مادة (17)

جلسات المحاكم علنية، إلا إذا نص القانون أو رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم جعلها سرية حفاظاً على النظام العام أو مراعاة للآداب أو لحرمة الأسرة.

وفي جميع الأحوال، يكون النطق بالأحكام في جلسة علنية.

ويجوز عقد المحاكمات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني، وفقاً للضوابط التي يحددها المجلس، وما لا يخل بضمانات المحاكمة.

وتُعتبر العلانية متحققة إذا تمت إجراءات المحاكمة بالطريق الإلكتروني ويتولى رئيس الجلسة إدارتها وضبط نظامها.

مادة (18)

اللغة العربية هي لغة المحاكم.

ويجوز للمحكمة، عند الاقتضاء، أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم، بعد تحليفه اليمين القانونية بأن يقوم بالترجمة بالأمانة والـصـدق.

وإذا كان المترجم موظفاً أو معتمداً لدى المحاكم، فيُكتفى بتحليفه اليمين مرة واحدة في بـداية تعيينه أو اعتماده.

مادة (19)

لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة ومسائل الجنسية.

الفصل الرابع

الجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية

مادة (20)

تكون لكل محكمة جمعية عامة.

وتجتمع كل جمعية بدعوة من رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب ثلث عدد أعضائها على الأقل، للنظر في الأمور الآتية:

1 - تشكيل الدوائر.

2 - توزيع القضايا على الدوائر المختلفة.

3 - تحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها، بما في ذلك الجلسات المسائية.

4 - تنظيم العمل خلال الإجازات السنوية.

5- المسائل الأخرى التي تتعلق بالأمور الداخلية للمحكمة.

6 - المسائل الأخرى التي ينص عليها القانون أو تُسند إليها بقرار من المجلس.

ويجوز للجمعية العامة أن تُفوض رئيس المحكمة في بعض اختصاصاتها.

مادة (21)

تتألف الجمعية العامة للمحكمة من جميع أعضائها، ويرأس الجمعية رئيس المحكمة، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها على الأقل.

فإذا لم يتوافر هذا النصاب، جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المُحدد إذا حضر ثلث عدد أعضائها على الأقل.

وفي حالة عدم توافر هذا النصاب، تُعاد دعوة الجمعية العامة خلال أسبوع، ويكون انعقادها صحيحاً أياً كان عدد الحاضرين.

 مادة (22)

تصدر قرارات الجمعية العامة للمحكمة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتُثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يُعد لذلك، ويُوقعه رئيس المحـكمـة وأمين المحكمة.

 مادة (23)

تُشكل الجمعية العامة في كل محكمة لجنة تُسمى "لجنة الشؤون الوقتية"، برئاسة رئيس المحكمة أو من يقوم مقامه، وعضوية أقدم اثنين من أعضائها.

وتتولى اللجنة اختصاصات الجمعية العامة عند تعذر دعوتها للانعقاد.

 مادة (24)

تُبلغ قرارات الجمعية العامة للمحكمة ولجنة الشؤون الوقتية إلى المجلس، وللمجلس أن يُعيد إلى الجمعية العامة أو اللجنة القرارات التي يرى عدم الموافقة عليها لإعادة النظر فيها، فإذا أصرت أي منهما على قرارها، كان للمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه، ويكون قرار المجلس نهائياً.

 

الفصل الخامس

المجلس الأعلى للقضاء

مادة (25)

يُنشأ مجلس يُسمى "المجلس الأعلى للقضاء"، يُشكل برئاسة رئيس محكمة التمييز، وأقدم نواب الرئيس بمحكمة التمييز، نائباً للرئيس، وعضوية كل من:

1 - محكمة الاستئناف.

2 - رئيس محكمة الاستثمار والتجارة.

3 - أقدم نواب أول الرئيس بمحكمة الاستئناف.

4 - رئيس المحكمة الابتدائية.

5 - أقدم نواب أول الرئيس بالمحكمة الابتدائية.

ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصب.

 مادة (26)

يعمل المجلس على تحقيق استقلال القضاء، ويتولى فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون، الاختصاصات التالية:

1 - إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء، ودراسة واقتراح التشريعات الخاصة بتطوير النظام القضائي.

2 - إبداء الرأي في تعيين القضاة وترقيتهم ونقلهم وندبهم وإعارتهم وإحالتهم إلى التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.

3 - النظر في التظلمات المتعلقة بشؤون القضاة، ويكون قرار المجلس بشأنها نهائياً.

4 - الاختصاصات الأخرى التي يعهد إليه بها أي قانون آخر، والموضوعات التي يرى الرئيس عرضها عليه.

 مادة (27)

ينوب الرئيس عن المجلس في علاقته مع الغير، ويمثله أمام القضاء أمين عام المجلس.

مادة (28)

يعقد المجلس اجتماعاً عادياً مرة على الأقل كل شهر، ويجوز عقد اجتماعات غير عادية كلما دعت الحاجة.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلاثة من أعضائه على الأقل، ويجب أن تكون الدعوة الموجهة للأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال.

ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس، وتكون جميع مداولاته سرية.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وعند تعذر انعقاد المجلس يجوز للرئيس، في أحوال الضرورة أو الاستعجال، اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات أو إجراءات، على أن تـُعرض على المجلس في أول اجتماع للنظر في إقرارها.

ويضع المجلس القواعد المنظمة لاجتماعاته ومباشرة اختصاصاته.

 مادة (29)

يجوز للمجلس أن يُشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر، وأن يفوضها في بعض اختصاصاته، عدا ما يتعلق منها بالتعيين والترقية والنقل والإحالة إلى التقاعد.

مادة (30)

يكون للمجلس أمانة عامة، تُكلف بجميع أعمال جلسات المجلس وتختص بوجه خاص بما يلي:

1 - إعداد مشروعات جداول أعمال اجتماعات المجلس، وتحرير محاضر الجلسات، وصياغة مشروعات القرارات التي يتخذها بشأن الموضوعات التي تعرض عليه في كل اجتماع.

2 - تبليغ قرارات المجلس إلى ذوي الشأن أو الجهات المعنية، بحسب الأحوال، ومتابعة تنفيذها.

3 - إعداد مشروعات جداول أعمال اللجان التابعة للمجلس، وإعداد تقارير بنتائج أعمالها.

4 - دراسة ما يُحال إليها من موضوعات، وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على المجلس، ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة بالموضوع.

5 - القيام بالأعمال الإدارية المساندة، توفير البيانات والمعلومات التي يطلبها المجلس.

6 - أي أعمال أو اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس.

 مادة (31)

يكون للمجلس أمين عام يُعين بقرار من الرئيس، ويتولى الإشراف على الأمانة العامة وإدارة أعمالها، في إطار التوجيهات العامة التي يقررها المجلس والقرارات التي يصدرها.

الفصل السادس

التعيين والترقية والأقـدمية

مادة (32)

يُشترط فيمن يُولى القضاء ما يلي:

1 - أن يكون قطرياً كامل الأهلية، ويجوز تعيين غير القطري إذا دعت الحاجة لذلك.

2 - أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية في القانون أو الشريعة والقانون أو الشريعة، أو ما يعادلها، من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة، بتقدير جيد على الأقل.

3 - أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

4 - ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جناية أو جنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، ولو كان قد رُد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو عام.

5 - ألا يكون قد فُصل من خدمة سابقة بقرار تأديبي.

6 - أن يكون لائقاً طبياً بشكل يمكنه من القـيـام بواجبـاته الوظيفية.

7 - أن يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي والتأهيلي الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

8 - اجتياز المقابلة الشخصية.

مادة (33)

تكون ترقية القضاة على أساس الأقدمية.

ويُشترط في الترقية إلى الوظيفة الأعلى أن يكون تقدير الكفاية الأخير للمرشح للترقية بدرجة فوق المتوسط على الأقل.

 مادة (34)

تُحدد الكفاية بناءً على تقارير التفتيش القضائي على أعمال القضاة، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

ولا تجوز الترقية إلا بعد انقضاء المدة البينية المقررة.

 مادة (35)

يجوز تخصص القاضي في نوع أو أكثر من أنواع الدعاوى والقضايا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تعيينه في وظيفته، ويُقرر المجلس الفرع الذي يتخصص فيه القاضي بعد استطلاع رغبته، ويجوز عند الضرورة نقل القاضي المتخصص من نوع إلى آخر.

مادة (36)

يصدر بتعيين رئيس محكمة التمييز أمر أميري، ويكون بدرجة وزير.

ويكون تعيين باقي القضاة بمرسوم، بناءً على اقتراح الرئيس.

 مادة (37)

تُحدد أقدمية القضاة بحسب تاريخ صدور المرسوم بتعيينهم، ما لم يُحدد هذا المرسوم تاريخاً آخر.

وإذا عُين أكثر من قاض في مرسوم واحد، كانت الأقدمية بينهم يحسب ترتيبهم في المرسوم.

ويصدر بالضوابط اللازمة لتحديد أقدمية القضاة غير القطريين في كل وظيفة، قرار من المجلس.

 مادة (38)

يجوز أن يُعين في وظائف القضاة، الفئات الآتية:

1 - قضاة المحاكم السابقون.

2 - أعضاء النيابة العامة ومساعدوهم الحاليون والسابقون.

3 - المشتغلون بعمل قانوني نظير للعمل القضائي في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة.

ويصدر بتحديد الأعمال القانونية النظيرة للعمل القضائي، قرار من المجلس.

4 - المحامون.

5- أعضاء هيئات تدريس القانون والشريعة والقانون بالجامعات المعترف بها في الدولة.

ويكون تعيين من يندرج ضمن هذه الفئات وتحديد درجاتهم وأقدمياتهم، وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

 مادة (39)

يُشترط في التعيين أو الترقية في الوظائف القضائية، مراعاة التدرج في وظائف القضاء، وانقضاء مدة ثلاث سنوات على الأقل في الدرجة التي يشغلها القاضي، وانقضاء مدة سنتين على الأقل بالنسبة للقاضي المساعد.

وتُحدد وظائف ودرجات القضاة على النحو الآتي:

 

المسمى الوظيفي

نائب رئيس بمحكمة التمييز / نائب أول للرئيس بمحكمة الاستئناف.

قاض بمحكمة التمييز / نائب رئيس بمحكمة الاستئناف .

قاض أول بمحكمة الاستئناف.

قاض بمحكمة الاستئناف.

نائب أول للرئيس بالمحكمة الابتدائية.

نائب رئيس بالمحكمة الابتدائية.

قاض أول بالمحكمة الابتدائية.

قاض بالمحكمة الابتدائية .

قاض مساعد.

 

مادة (40)

يؤدي القاضي قبل مباشرة مهام منصبه يميناً بالصيغة التالية:

"أُقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد".

 ويكـون أداء اليمين بالنسبة لرئيس محكمة التمييز أمام الأمير، وبالنسبة لباقي القضاة أمام المجلس.

الفصل السابع

ندب القضاة وإعارتهم

مادة (41)

لا يجوز ندب القاضي إلا للقيام بأعال قضائية أو قانونية.

ويكون الندب بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد، وبحد أقصى أربع سنوات متصلة.

وفي حال الندب إلى إحدى وظائف النيابة العامة، يجب أن تكون درجة الوظيفة المنتدب إليها القاضي لا تقل عن درجة وظيفته.

 مادة (42)

لا يجوز للقاضي، بغير موافقة المجلس، أن يكون محكماً بأجر أو بغير أجر في نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء، ويجوز بعد موافقة المجلس ندب القاضي ليكون محكماً عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة.

مادة (43)

تجوز، بموافقة المجلس، إعارة القاضي إلى جهة حكومية أو دولية، داخل الدولة أو خارجها، ويصدر بالإعارة مرسوم.

ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة، إلا إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة يقدرها الأمير بناءً على عرض المجلس.

وفي جميع الأحوال، يحتفظ القاضي خلال مدة الإعارة بوظيفته وأقدميته فيها، وتدخل هذه المدة في حساب المعاش أو المكافأة وفقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثامن

الإجازات

مادة (44)

يُصدر المجلس قراراً بنظام الإجازات السنوية للقضاة ومساعديهم.

مادة (45)

تكون مدة الإجازة السنوية للقضاة ستين يوماً، وخمسة وأربعين يوماً لمساعدي القضاة.

وإذا تخللت الإجازة أيام عطلات رسمية أو أيام إجازة مرضية أو أداء مهمة رسمية، فتُضاف أيام بعددها إلى الإجازة.

 مادة (46)

يُمنح القاضي إجازة مرضية لمدة لا تجاوز سنة براتب إجمالي، ثم سنة أخرى بنصف راتب، ثم سنة ثالثة بربع راتب، وذلك كله وفقاً لحالته المرضية بناءً على التقارير الصادرة من الجهة الطبية المختصة .

وللقاضي أن يستنفد رصيده من الإجازات المقررة بالإضافة إلى ما يستحق من الإجـازات المرضية.

وإذا لم يستطع القاضي مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في هذه المادة، أو إذا ثبت في أي وقت عجزه عن القيام بمهام وظيفته لأسباب صحية بقرار من الجهة الطبية المختصة، أُحيل إلى التقاعد بمرسوم، بناءً على طلب المجلس.

الفصل التاسع

واجبات القضاة

مادة (47)

يجب على القاضي أن يحافظ، داخل العمل وخارجه، على صفة الوقار والكرامة، وتوقّي كل ما يمس أمانته أو يشكك في نزاهته، وأن يحرص على الظهور بالمظهر اللائق بوظيفته، وأن يحافظ على حسن سمعة وظيفته، ويُحظر عليه، بصفة خاصة، ما يلي:

1 - مزاولة الأعمال التجارية، أو أن يكون عضواً بمجالس إدارة الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو النوادي، سواء كان ذلك بأجر أو بغير أجر.

2 - إبداء الآراء السياسية أو الاشتغال بالعمل السياسي، أو الترشيح لانتخابات المجالس التشريعية أو البلدية خلال فترة عمله بالقضاء.

3 - إفشاء سر المداولات، أو أي أسرار أخرى يطلع عليها بحكم عمله.

4 - إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة.

5 - إبداء آرائه القانونية فيما قد يُعرض على القضاء، إلا من خلال المقالات العلمية أو الكتب، بعد الموافقة على نشرها من الرئيس.

6 - الإدلاء بتصريحات أو أحاديث لوسائل الإعلام أو ممارسة أي نشاط إعلامي آخر، إلا بموافقة مسبقة من الرئيس.

7 - أن يجلس في دائرة واحدة مع قاض آخر تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، أو تربطه بأحد الخصوم أو ممثله أو المدافع عنه في الدعوى التي ينظرها، صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة المُشار إليها.

8 - النظر في أي قضية تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، أو علاقة بأي من أطرافها تتنافى مع واجباته كقاضٍ.

9 - استغلال وظيفته لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته.

10 - قبول هدية أو منفعة من الخصوم أو وكلائهم أو ذويهم، أو الإذن لأحد أفراد عائلته قي قبولها أو الاحتفاظ بها.

 مادة (48)

يجوز للمجلس أن يقرر منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع طبيعة وواجبات الوظيفة وحسن أدائها.

ويصدر بوثيقة السلوك المهني والنزاهة القضائية قرار من المجلس.

الفصل العاشر

التفتيش القضائي

مادة (49)

تُنشأ هيئة للتفتيش القضائي، تلحق بالمجلس، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس محكمة التمييز أو قضاتها وعضوية عدد كاف من القضاة بمحكمة التمييز ونواب أول ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف.

وتختص هيئة التفتيش القضائي بالتفتيش على أعمال القضاة الأول والقضاة بمحكمة الاستئناف ونواب أول ونواب الرئيس والقضاة الأول والقضاة والقضاة المساعدين بالمحكمة الابتدائية، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تُقدم ضد القضاة وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم أو بسلوكهم.

ويصدر المجلس قراراً بندب رئيس وأعضاء الهيئة لمدة سنة قابلة للتجديد.

كما يصدر المجلس قراراً بنظام عمل هيئة التفتيش القضائي.

 مادة (50)

يجري التفتيش على أعمال القضاة المنصوص عليهم في المادة السابقة، مرة على الأقل كل سنتين، ويكون تقدير الـكفاية بإحدى الدرجـات الآتية.

(كفء - فوق المتوسط - متوسط  - أقل من المتوسط.(

وتتولى هيئة التفتيش القضائي إحاطة القاضي علماً بكل ما يُودع في ملف خدمته من ملاحظات أو أوراق، كما تخطره بصورة من تقرير التفتيش.

ويجوز للقاضي التظلم إلى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره.

ويفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء.

ويكون قرار المجلس في شأن تقدير الكفاية نهائياً.

 مادة (51)

في حال حصول القاضي على تقديرين متتاليين بدرجة "متوسط" أو تقدير واحد بدرجة "أقل من المتوسط"، يقرر المجلس، بناءً على اقتراح رئيس هيئة التفتيش القضائي، نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية لا تقل في درجتها عن الوظيفة القضائية المنقول منها، وتزول ولايته القضائية من تاريخ قرار النقل، على أن يحتفظ براتبه الأساسي السابق على النقل بصفة شخصية، ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول إليها.

 مادة (52)

لرئيس المحكمة المعنية ولرئيس هيئة التفتيش القضائي، تنبيه القاضي إلى ما قد يقع منه مخالفاً لواجبات ومقتضيات وظيفته، ويُحفظ هذا التنبيه في ملف خدمته.

ويجوز للقاضي التظلم من هذه التنبيه أمام المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به، ويكون قرار المجلس في التظلم نهائياً.

الفصل الحادي عشر

مساءلة القضاة

مادة (53)

يـُساءل القاضي تأديبياً في الحالات التالية:

1 - إذا أخل بواجبات وظيفته أو خرج على مقتضياتها.

2 - إذا وقع منه ما يحط من شرف القضاء أو هيبته.

3 - إذا وضع نفسه موضع الشبهات والريب.

 مادة (54)

يكون تأديب القضاة من اختصاص مجلس تأديب يُشكل برئاسة الرئيس وعضوية أقدم اثنين من أعضاء المجلس.

وعند خلو وظيفة أحد الأعضاء، أو غيابه أو وجود مانع لـديه، يحل محله من يليه في الأقدمية.

ولا يجوز لمن تولى أو شارك في التحقيق أن يجلس للفصل في الدعوى التي تُقام بناءً عليه.

 مادة (55)

لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية إلا بـإذن من الرئيس، وبعد تحقيق يتولاه أحد أعضاء محكمة التمييز أو أحد أعضاء هيئة التفتيش القضائي الذي يندبه الرئيس، بشرط ألا تقل درجته عن القاضي الذي بجري معه التحقيق.

وفي جميع الأحوال، يتولى الادعاء أمام مجلس التأديب رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من يندبه لذلك.

 مادة (56)

تُرفع الدعوى التأديبية بصحيفة تشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها، وتُقدم لمجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان القاضي بها للحضور أمامه إذا ما رأى وجهاً للسير في إجراءات المحاكمة التأديبية، على أن يكون الإعلان قبل الميعاد بخمسة عشر يوماً على الأقل.

ولمجلس التأديب عند السير في إجراءات المحاكمة أن يُقرر، بعد سماع أقوال القاضي، إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته، أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي المحاكمة، وله قي أي وقت أن يعيد النظر في أمر الوقف أو الإجازة المذكورة.

ولا يترتب على إيقاف القاضي أو اعتباره في إجازة حتمية حرمانه من راتبه أو بدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً.

 مادة (57)

تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة ذاتها.

مادة (58)

عن القاضي الذي يجري معه التحقيق.

وتكون للمجلس وللعضو المنتدب للتحقيق، السلطة المُخولة للمحاكم العادية بالنسبة للشهود الذين يرى سماع شهادتهم.

 مادة (59)

تكون جلسات مجلس التأديب سرية.

ويُحكم قي الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات الادعاء ودفاع القاضي، الذي له أن يقدم دفاعه بنفسه أو أن يـنيب أحد القضاة قي الدفاع عنه.

وإذا لم يحضر القاضي أو لم ينب عنه أحداً، جاز الحكم في غيابه بعد التحقق من صحة إعلانه.

ويجـب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، وأن تُتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية، ويكون هذا الحكم نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق.

ويُخطر المجلس بصورة من الحكم فور صدوره.

 مادة (60)

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي هي:

1الإنذار.

2 - اللوم.

3 - النقل إلى وظيفة غير قضائية.

4 العزل.

مادة (61)

يتولى المجلس إبلاغ القاضي على عنوانه الوطني بمضمون الحكم التأديبي الصادر ضده، ويودع الحكم الصادر بجزاء الإنذار أو اللوم بملف خدمة القاضي.

مادة (62)

تزول ولاية القاضي المحكوم بعزله أو نقله إلى وظيفة غير قضائية من تاريخ الحكم، ما لم يقض الحكم بزوال تلك الولاية من تاريخ وقفه عن العمل أو منحه الإجازة الحتمية.

ويصدر بتنفيذ جزاء العزل أو النقل إلى وظيفة غير قضائية قرار من الرئيس، ويُودع الحكم والقرار بملف خدمة القاضي.

مادة (63)

لا يترتب على الحكم الصادر بعزل القاضي حرمانه من حقه في المعاش أو المكافأة، ما لم يقرر مجلس التأديب غير ذلك.

مادة (64)

لا تجوز ترقية القاضي المحال إلى المساءلة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو الموقوف عن العمل طوال مدة الإحالة أو الوقف.

فإذا ثبت عدم إدانته، وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من تاريخ استحقاق الترقية.

 مادة (65)

لا يجوز النظر في ترقية القاضي الذي وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلي، إلا بعد انقضاء الفترات الآتية:

1- ستة أشهر في حالة الإنذار.

2 - سنة في حالة اللوم.

مادة (66)

تُمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على القاضي تلقائياً بعد انقضاء الفترات الآتية:

1 - ستة أشهر في حالة الإنذار.

2 - سنة في حالة اللوم.

ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل، وترفع أوراق الجزاء وكل إشارة إليه وما يتعلق به من ملف خدمة القاضي.

مادة (67)

لا يجوز القبض على القاضي أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع الدعوى الجنائية عليه، إلا بإذن من المجلس.

وفي أحوال التلبس بارتكاب جناية، تُتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة مع القاضي ومعاملته بما يحفظ عليه كرامة وظيفته، ويجب على النائب العام أن يرفع الأمر مباشرة إلى رئيس المجلس لتحديد جلسة على وجه السرعة أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة التمييز للنظر قي الأمر، وللدائرة بعد سماع أقوال القاضي، أن تقرر حبسه احتياطياً أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.

وتُراعى الإجراءات السابقة متى رأت الدائرة استمرار الحبس الاحتياطي بعد انقضاء المدة التي قررتها.

ويكون حبس القاضي احتياطياً وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عليه، في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.

 مادة (68)

يجوز للمجلس أن يقرر وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق في الجريمة المتهم فيها، وذلـك تلقاء نفسه أو بناءً على طلـب رئيس محكمة التمييز، أو رئيس المحكمة التابع لها أو الجمعية العامة للمحكمة.

ولا يترتب على الإيقاف حرمان القاضي من راتيه وبدلاته أو وقف صرفها كلياً أو جزئياً طوال مدة الإيقاف عن العمل.

مادة (69)

في الحالات التي تتقرر فيها إحالة القاضي إلى المحاكمة الجنائية، تُوقف الإجراءات التأديبية إلى أن يصدر حكم نهائي من المحكمة المختصة.

وبعد صدور الحكم الجنائي، يعرض رئيس هيئة التفتيش القضائي الأمر على المجلس، ليُقرر ما يُتبع في شأن مساءلة القاضي تأديبياً.

 مادة (70)

تتم محاكمة القاضي عن الجرائم التي تقع منه في جلسة سرية.

ويترتب على صدور حكم بتقييد حرية القاضي، إيقافه عن مباشرة وظيفته طوال مدة تنفيذ الحكم، ويُعرض الأمر على المجلس ليقرر ما يُتبع بشأن مساءلته.

الفصل الثاني عشر

انتهاء ولاية القضاة

مادة (71)

تنتهي ولاية القاضي لأحد الأسباب الآتية:

1 - الوفاة.

2 - الاستقالة.

3 - بلوغ سن التقاعد.

4 - العزل بحكم تأديبي، طبقاً لأحكام هـذا القانون.

5 - النقل إلى وظيفة غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.

6 - الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.

7 - الإحالة إلى التقاعد، وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (72)

تُعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها، إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.

ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.

 مادة (73)

تكون سن التقاعد للقضاة خمساً وستين سنة.

وللقاضي بعد بلوغ الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.

وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، بما لا يجاوز خمس سنوات.

ويكون مد الخدمة فيما يزيد على ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.

مادة (74)

يُمنح القاضي الذي انتهت خدمته ببلوغ سن التقاعد أو لأسباب طبية أوجبت إنهاء خدمته بالإحالة إلى التقاعد، راتباً إجمالياً لمدة سنتين.

ويُمنح ورثة القاضي الراتب الإجمالي المُشار إليه في الفقرة السابقة، إذا كان انتهاء الحدمة بسبب الوفاة.

مادة (75)

في حالة نقل القاضي بموافقته إلى وظيفة غير قضائية، يكون النقل إلى درجة تعادل وظيفته، وإذا كان راتبه الإجمالي وقت النقل يجاوز الراتب الإجمالي للدرجة المنقول إليها، يحتفظ بالفرق بين الراتبين بصفة شخصية مع مراعاة ألا يقل راتبه الأساسي عن راتبه الأساسي وقت النقل.

مادة (76)

إذا تُوفي القاضي أو أصيب بعـجز كُلي أو جزئي، وكان ذلـك أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها، استحق هو أو ورثته، بحسب الأحوال، تعويضاً عن الوفاة أو إصابة العمل، ويُحدد التعويض وفقاً لما يلي:

1 - في حالة الوفاة أو العجز الكُلي، يكون التعويض بمقدار الراتب الإجمالي للقاضي لمدة ثلاث سنوات، وتُعتبر الوفاة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل متى ثبت ذلك بتقرير من الجهة الطبية المختصة.

2 - في حالة العجز الجزئي، يُقدر التعويض بنسبة مئوية من تعويض العجز الكُلي تعادل نسبة العجز الجزئي إلى العجز الكُلي وفقاً لما تُقرره الجهة الطبية المختصة.

الفصل الثالث عشر

مساعدو القضاة

مادة (77)

يُلحق بالمحكمة الابتدائية عدد كاف من مساعدي القضاة، يتم تدريبهم وتأهيلهم وتُسند إليهم الأعمال المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (78)

يُشترط فيمن يُعين مساعد قاض أن يكون قطرياً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، على ألا يقل عمره عن إحدى وعشرين سنة.

مادة (79)

يكون تعيين مساعد القاضي بقرار من الرئيس.

وتكون الثلاثة أشهر الأولى من عمل مساعد القاضي فترة اختبار قابلة للتجديد لمدة مماثلة، يتم خلالها تقدير مدى صلاحيته لشغل الوظيفة، وذلك بموجب تقرير يعده رئيس هيئة التفتيش القضائي ويُعتمد من الرئيس، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته.

وإذا قُضيت فترة الاختبار بنجاح، اعتبر مساعد القاضي مثبتاً في وظيفته، وحُسبت له تلك الفترة ضمن مدة خدمته.

ويؤدي مساعد القاضي، عقب انتهاء فترة الاختيار بنجاح، أمام الرئيس، يمينا بالصيغة التالية:

"أُقسم بالله العظيم أن أُودي أعمالي بالشرف والأمانة، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور وقوانين البلاد".

وفي حالة استيفاء مساعد القاضي الشروط المقررة للتعيين في وظيفة قاض مساعد، وبشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة، يُقدم على غيره في التعـيـين فيها.

 مادة (80)

يختص مساعد القاضي بالآتي:

1 - إجراء المعاينة في الدعاوى التي تندبه المحكمة لإجراء المعاينة فيها.

2 - تحضير طلبات التنفيذ قبل عرضها على القاضي المختص للفصل فيها.

ولمساعد القاضي في سبيل ذلك استيفاء المستندات والبيانات الخاصة بالأموال محل التنفيذ، والتحقق من ملكيتها للمطلوب التنفيذ ضده، وقابليتها للحجز.

3 - حضور جلسات المحاكم دون أن يشارك في عضوية هيئة المحكمة أو إصدار الأحكام.

4 - المساهمة في أعمال المكتب الفني لمحكمة التمييز.

5 - أي اختصاصات أخرى تُسند إليه من المجلس أو رئيس محكمة التمييز وفقاً لهذا القانون.

ويتم توزيع الأعمال بين مساعدي القضاة بقرار من الرئيس أو من يفوضه.

مادة (81)

مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على مساعدي القضاة أحكام الفصول الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر من هذا القانون.

وتصدر قرارات إنهاء خدمة مساعدي القضاة أو نقلهم إلى وظائف أخرى، طبقاً لأحكام هذا القانون، من الرئيس.

الفصل الرابع عشر

أعوان القضاة

مادة (82)

أعوان القضاة هم الخبراء والمترجمون وأمناء المحاكم.

مادة (83)

يُعين بكل محكمة عدد كاف من الموظفين الفنيين والإداريين وأمناء المحاكم.

ويحلف هؤلاء الموظفون قبل مباشرة أعمالهم أمام رئيس المحكمة المختص، يميناً بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة.

 مادة (84)

يتولى رؤساء المحاكم، بعد التشاور مع رؤساء الدوائر، توزيع الأعمال الإدارية بين موظفي كل محكمة، وكذلك نقلهم وندبهم داخل دوائر المحكمة.

ويكون النقل أو الندب فيما بين المحاكم أو إلى خارجها، بقرار من الرئيس

 مادة (85)

تسري على أعوان القضاة وغيرهم من موظفي المحاكم أحكام لائحة شؤون الموظفين التي يصدر بها قرار من المجلس.

الفصل الخامس عشر

أحكام ختامية

مادة (86)

يُعمل أمام المحاكم بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية المُشار إليهما، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.

مادة (87)

مع مراعاة توافر الاعتمادات المالية اللازمة، يجوز منح القاضي مكافأة أداء بحد أقصى راتب إجمالي ثلاثة أشهر في نهاية كل سنة، وفقاً للقواعد التي يقررها المجلس.

مادة (88)

يصدر بلائحة شؤون القضاة وتحديد رواتبهم وبدلاتهم، قرار من الأمير.

مادة (89)

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ولائحة شؤون القضاة، تسري على القضاة ومساعدي القضاة أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المُشار إليه.

 

********************************************************