الجريدة الرسمية / العدد العاشر /4 أكتوبر
2017
قانون رقم (16) لسنة 2017
بتنظيم أعمال الخـــــبرة
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون
رقم (10) لسنة 2003، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2010،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون
رقم (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم
خدمات الأعمال الاستشارية،
وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر
بالقانون رقم (15) لسنة 2016،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي:
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.
اللجنة: لجنة شؤون الخبراء المنصوص عليها في المادة
(3) من هذا القانون.
الإدارة: إدارة الخبراء بالوزارة.
الخبرة: عمل فني يمارسه الخبير بما في ذلك أعمال
الترجمة ، بناءً على حكم أو أمر من إحدى الجهات القضائية، أو بناءً على طلب من الجهات
الأخرى وفقاً للمادة (2) من هذا القانون.
الجدول: جدول قيد الخبراء بالوزارة المنصوص عليه
في المادة (6) من هذا القانون.
الخبير: الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيد بالجدول،
أو الذي يشغل إحدى وظائف الخبراء بالإدارة.
الجهة الطبية المختصة: الجهة الطبية التي تحددها الجهة المختصة
بشؤون الصحة العامة في الدولة.
مادة 2
يقوم بأعمال الخبرة أمام الجهات القضائية،
وأي جهة أو جهات أخرى تحدد بقرار من الوزير، خبراء الجدول وخبراء الإدارة.
الفصل الثاني
لجنة شؤون الخبراء
مادة 3
تُنشأ في الوزارة لجنة تُسمى "لجنة
شؤون الخبراء"، وتُشكل على النحو التالي:
- ثلاثة أعضاء من الوزارة يختارهم الوزير،
يكون من بينهم الرئيس.
- أحد قضاة محكمة الاستئناف يُرشحه المجلس
الأعلى للقضاء (عضواً).
- مُحام عام بالنيابة العامة يُرشحه النائب
العام (عضواً).
- اثنان من الخبراء يختارهما الوزير (عضوين).
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ونظام
عملها ومكافآتها، قرار من الوزير.
ويكون للجنة أمين سر، يعاونه موظف أو أكثر
من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير.
مادة 4
تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات المقررة
لها في هذا القانون، ويجوز بقرار من الوزير أن يَعهد إليها باختصاصات أخرى تتعلق بأعمال
الخبرة.
الفصل الثالث
خبراء الجدول
مادة 5
مع مراعاة حكم المادة (45) من هذا القانون،
يُحظر مزاولة أعمال الخبرة قبل القيد في الجدول وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة 6
يُنشأ بالإدارة جدول لقيد الخبراء في التخصصات
المختلفة، ويكون لكل خبير ملف يودع به كل ما يتعلق بشؤون ممارسته لأعمال الخبرة.
ويجوز إنشاء جداول فرعية لتصنيف الخبراء
المقيدين بالجدول، وفقاً لمؤهلاتهم ومدد خبراتهم.
ويصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها،
وقواعد وإجراءات تصنيف الخبراء المقيدين بها، قرار من الوزير.
مادة 7
يُشترط فيمن يُقيَّد بالجدول ما يلي:
أ- بالنسبة للشخص الطبيعي:
1- أن يكون قطري الجنسية، ويجوز قيد غير
القطري، بناءً على موافقة الوزير.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى
الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية
أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار تأديبي
نهائي بشطب قيده من الجدول.
6- ألا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات
في مجال الخبرة المطلوب القيد بها.
7- أن تثبت لياقته طبياً لمزاولة أعمال
الخبرة المطلوب القيد بها، بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
8- أن تكون لديه موافقة من جهة عمله.
9- أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية
التي تُقررها الوزارة.
ويجوز الاستثناء من الشرطين المنصوص عليهما
في البندين (2 ، 6) من هذه المادة في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير بناءً على
اقتراح اللجنة.
ب- بالنسبة للشخص المعنوي:
1- أن يكون شركة وفقاً لأحكام القانون المنظم
للشركات، وألا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء القطريين فيها عن (51%) من رأس مالها.
2- ألا يكون قد أشهر إفلاسه بحكم نهائي.
3- أن تتوافر في العاملين لديه في مجال
الخبرة الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي
مادة 8
يجوز قيد مراكز الخدمات الاستشارية العالمية
ذات الخبرة المتخصصة المرخص لها بفتح فروع للعمل في الدولة بالجدول، وذلك وفقاً للشروط
والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة 9
يُقدم طلب القيد بالجدول من صاحب الشأن
إلى الإدارة، على النموذج المعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، وتُقيد
الطلبات بترتيب ورودها في سجل خاص يعد لهذا الغرض.
ويصدر بنموذج طلب القيد والمستندات المؤيدة
له، ونموذج السجل ونظام القيد فيه، قرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.
مادة 10
تتولى الإدارة عرض طلبات القيد بالجدول
على اللجنة مشفوعة بمرئيات الإدارة بشأنها، وعلى اللجنة البت في طلب القيد خلال ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على عنوانه المدون بنموذج طلب
القيد أو بأية وسيلة أخرى تفيد العلم.
وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً.
ويُعتبر مضي مدة الثلاثين يوماً المشار إليها دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له.
ويجوز لمن رُفض طلبه أن يتظلم للوزير خلال
ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً، ويبت
الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون
رد على التظلم، رفضاً ضمنياً له. ويكون قرار البت في التظلم نهائياً.
مادة 11
لا يجوز القيد بالجدول، إلا بعد سداد الرسم
المقرر، وتقديم عقد تأمين لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالدولة ضد المسؤولية
عن الأخطاء في العمل، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
وتكون مدة القيد سنتين، قابلة للتجديد لمدة
أو لمدد أخرى مماثلة.
ويجب أن يُقدم طلب التجديد خلال الشهر السابق
على انتهاء مدة القيد، وسداد رسم التجديد المقرر.
ويصدر بتحديد رسوم القيد وتجديده قرار من
الوزير.
ويجوز للجنة قبول الطلب إذا تم تقديمه خلال
الثلاثة أشهر التالية لانتهاء مدة القيد، متى قدم الطالب عُذراً تقبله اللجنة، فإذا
انقضت تلك المدة دون تقديم طلب التجديد، شُطب قيد الخبير من الجدول.
وتقوم اللجنة بنشر أسماء الخبراء المقيدين
بالجدول بشكل دوري، طبقاً لآخر تحديث، وذلك وفقاُ للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويُوافى المجلس الأعلى للقضاء والنيابة
العامة والجهات المعنية الأخرى، بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول ومؤهلاتهم ومجالات
خبراتهم، وما يطرأ من تغيير بشأنها.
مادة 12
مع عدم الإخلال بحكم المادة (337) من قانون
المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه، لا يجوز للخبير مزاولة أعمال الخبرة، إلا
بعد أداء اليمين أمام الوزير، أو من يفوضه، بالصيغة التالية:
"أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجباتي
بشرف وأمانة وصدق، وأن أحترم أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البلاد، وأن أحافظ على
أسرار عملي، مراعياً في ذلك أصول العمل وتقاليده".
ويؤدي المسؤول عن إدارة الشخص المعنوي وكافة
العاملين معه في مجال الخبرة اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ويُحرّر محضر بحلف اليمين ويودع بملف الخبير.
مادة 13
على خبير الجدول إخطار الإدارة بتوقفه عن
ممارسة أعمال الخبرة إذا قام لديه مانع من ذلك، ويكون له طلب إعادة ممارستها عند زوال
ذلك المانع.
مادة 14
تُصدر اللجنة قراراً بشطب قيد الخبير من
الجدول، في أي من الحالتين الآتيتين:
1- إذا فقد شرطاً من شروط القيد.
2- إذا انقضت المدة المقررة لتقديم طلب
تجديد القيد بالجدول، دون تقديمه.
مادة 15
تُخطر اللجنة الخبير بقرار الشطب خلال عشرة
أيام من تاريخ صدوره، وللخبير أن يطعن في هذا القرار أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية
خلال ستين يوماً، تبدأ من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 16
يجوز بقرار من الوزير، الإذن لغير المقيدين
بالجدول بتقديم الخبرة في قضية معينة أو في موضوع فني محدد، يتطلب خبرة نادرة ومتخصصة.
ولا يجوز لمن صدر له الإذن مباشرة المهمة
المكلف بها إلا بعد أداء اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون، أمام
الوزير أو من يفوضه.
وتسري في شأن من صدر له الإذن، الالتزامات
المنصوص عليها في البنود من (1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 12) من المادة (17) من هذا القانون.
مادة 17
يجب على خبير الجدول الالتزام بما يلي:
1- أن يؤدي عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص.
2- مراعاة الأصول الفنية لأعمال الخبرة
وتقاليدها.
3- عدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع
عليها بحكم قيامه بأعمال الخبرة.
4- ألا تكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة
الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة
فيه.
5- ألا تكون الجهة التي يعمل لديها طرفاً
في النزاع أو المهمة التي عُهد إليه بتقديم الخبرة فيها.
6- عدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأي
طرف من أطرافه أن استشاره فيه، أو اطلع على مستندات تخص ذلك النزاع.
7- أن يقوم بتحديث مهاراته وتطويرها في
مجال تخصصه.
8- أن يُقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب
الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع
عليها.
9- إخطار الوزارة بعنوانه، وبكل تغيير يطرأ
عليه خلال أسبوع من حصول التغيير.
10- إخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ
على بيانات القيد خلال أسبوع من حصول ذلك.
11- الاحتفاظ بسجل خاص يدون فيه بيانات
أعمال الخبرة التي أنجزها.
12- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من التقارير
التي يعدها إلى أن يصدر حكم بات في القضية التي باشر الخبرة فيها، ولمدة خمس سنوات
على إتمام العمل موضوع الخبرة المقدمة في غير القضايا.
مادة 18
تخطر الإدارة خبير الجدول بأية شكوى تقدم
ضده للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، وتعرض الشكوى مشفوعة برد
الخبير على الوزير لتقرير ما يراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى الوحدة الإدارية المختصة
بالشؤون القانونية بالوزارة لإجراء التحقيق فيها، ويجب ألا تقل مدة خبرة من يتولى التحقيق
عن مدة خبرة الخبير الذي يجري التحقيق معه.
وللوزير بعد الاطلاع على نتيجة التحقيق،
حفظ الشكوى أو إحالة الخبير إلى اللجنة لمساءلته تأديبياً.
مادة 19
يجوز إحالة خبير الجدول إلى المساءلة التأديبية
إذا أخل بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب أحكام هذا القانون أو أخطأ خطأ جسيماً
في عمله أو امتنع بغير عذر مقبول عن القيام بعمل كُلف به.
مادة 20
تكون الإحالة إلى المساءلة التأديبية بقرار
من الوزير، ويجب أن يشتمل قرار الإحالة على التهمة المنسوبة للخبير والأدلة المؤيدة
لها.
ويُخطر الخبير المحال للمساءلة التأديبية
بصورة من قرار الإحالة وبالحضور أمام اللجنة، قبل الموعد المحدد للجلسة بعشرة أيام
على الأقل، وذلك بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم.
مادة 21
للجنة أن تُجري بنفسها ما تراه لازماً من
التحقيقات، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها، ولها وقف الخبير عن مزاولة الخبرة حتى انتهاء
مساءلته تأديبياً.
مادة 22
تكون جلسات اللجنة ومداولاتها سرية، ويحضر
الخبير بنفسه أمام اللجنة، وله أن يوكل محامياً للدفاع عنه، وإذا لم يحضر الخبير ولم
يوكل محامياً، يجوز للجنة إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إخطاره.
وتصدر قرارات اللجنة مشتملة على أسبابها،
ويُخطر الخبير بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بأي وسيلة تفيد العلم.
مادة 23
الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها
على خبراء الجدول، هي:
1- اللوم.
2- وقف القيد لمدة لا تجاوز سنة.
3- شطب القيد من الجدول.
مادة 24
يكون القرار الصادر من اللجنة نهائياً،
ولذوي الشأن الطعن فيه أمام الدائرة الإدارية الاستئنافية، خلال ستين يوماً، تبدأ بالنسبة
للإدارة من تاريخ صدور القرار، وبالنسبة للخبير من تاريخ إخطاره بالقرار.
مادة 25
تُخطر النيابة العامة اللجنة بالدعوى الجنائية
التي تُقام ضد الخبراء وبالأحكام التي تصدر ضدهم.
مادة 26
تُخطر اللجنة الإدارة بقرارات التأديب لتنفيذها
وإدراجها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، ويتم التأشير بمقتضاها في الجدول.
مادة 27
يجوز لمن صدر قرار تأديبي بشطب قيده من
الجدول، أن يطلب من اللجنة، بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار،
إعادة قيده في الجدول. فإذا تبيّنت اللجنة أن المدة التي انقضت من تاريخ صدور القرار،
كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه، قررت إعادة قيده.
وفي حالة رفض الطلب، لا يجوز للخبير تجديده
إلا بعد مُضي سنة على الأقل من تاريخ قرار الرفض.
وتُتبّع في طلبات إعادة القيد، الأوضاع
المنصوص عليها في هذا القانون، بالنسبة لشروط وإجراءات القيد والتظلم من القرارات المتعلقة
بها.
الفصل الرابع
خبراء الإدارة
مادة 28
تُنشأ بالوزارة إدارة تسمى "إدارة
الخبراء"، تتولى توفير الخبرات الفنية في مجالات الهندسة والمحاسبة وأية مجالات
أو تخصصات أخرى يُحددها الوزير.
ويصدر بتنظيم الإدارة وتحديد اختصاصاتها
الأخرى، قرار من مجلس الوزراء.
مادة 29
يُشترط فيمن يُعيّن في وظيفة خبير بالإدارة
ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية، ويجوز تعيين غير
القطري، بناءً على موافقة الوزير.
2- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي من إحدى
الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مجال تخصصه.
3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية
أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم
أو قرار تأديبي نهائي.
6- ألا تقل خبرته بعد التخرج عن عشر سنوات
في مجال الخبرة التي سيتم تعيينه فيها.
7- أن تثبت لياقته طبياً لشغل الوظيفة،
بشهادة من الجهة الطبية المختصة.
8- أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية
التي تقررها الوزارة.
مادة 30
يصدر بتحديد مسميات وظائف خبراء الإدارة
وترتيبها ومعادلتها بالدرجات المقابلة لها في قانون الموارد البشرية المدنية المشار
إليه، وكيفية شغلها بطريق الترقية، قرار من الوزير.
مادة 31
استثناءً من أحكام المادتين السابقتين،
يجوز للوزير أن يندب بعض ذوي التخصصات النادرة، وذلك للقيام بأعمال الخبرة التي تُسند
إليهم.
وتُحدّد بقرار من الوزير الشروط والأوضاع
الخاصة بندب هؤلاء الخبراء وتأديبهم والمكافآت التي تُقرّر لهم.
مادة 32
مع عدم الإخلال بالتزامات الموظف المنصوص
عليها في قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، يجب على خبير الإدارة الالتزام
بما يلي:
1- الالتزامات المنصوص عليها في البنود
(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7،11) من المادة (17) من هذا القانون.
2- عدم الجمع بين وظيفته ومزاولة التجارة
أو أي عمل لا يتفق واستقلاله في عمله، ولا يجوز له بغير إذن من الوزير أن يكون مُحكماً،
ولو بغير أجر، في أي نزاع يتصل بعمله، ويُحظر عليه تقديم تقارير استشارية، كما يُحظر
عليه أن يكون حارساً قضائياً.
وللوزير أن يُحدّد بقرار منه الأعمال الأخرى
التي يُحظر على خبير الإدارة القيام بها.
مادة 33
يُؤخذ رأي اللجنة في المسائل المتعلقة بخبراء
الإدارة وبوجه خاص، ما يلي:
1- تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم.
2- ندب الخبراء لغير عملهم.
3- إنشاء أقسام بالإدارة.
مادة 34
كل خبير من خبراء الإدارة يخل بأي من الالتزامات
المفروضة عليه بموجب هذا القانون أو قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه، أو
يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، يُساءل تأديبياً.
مادة 35
تختص اللجنة بتأديب خبراء الإدارة وتكون
إحالتهم إلى المساءلة التأديبية بقرار من الوزير.
مادة 36
الجزاءات التأديبية التي يجوز للجنة توقيعها
على خبراء الإدارة، هي:
1- الإنذار.
2- اللوم.
3- الخصم من الراتب مدة لا تجاوز خمسة وأربعين
يوماً في السنة على ألا تزيد مدته في المرة الواحدة على خمسة عشر يوماً.
4- الوقف عن العمل مع الحرمان من نصف الراتب
مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
5- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة
أو المعاش، أو كليهما.
مادة 37
للوزير أن يوقع على خبراء الإدارة جزاءات
الإنذار أو اللوم أو الخصم من الراتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة، ويُخطر
الخبير بالقرار بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد العلم، وله أن يتظلم إلى الوزير
خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ
تقديمه. ويُعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له. ويكون قرار البت
في التظلم نهائياً.
مادة 38
تسري أحكام المواد (12، 20، 21، 22، 24،
25، 26) من هذا القانون على خبراء الإدارة.
وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون،
تسري على خبراء الإدارة، أحكام قانون الموارد البشرية المدنية المشار إليه.
الفصل الخامس
العقوبات والأحكام الختامية
مادة 39
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها
قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين
ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الخبرة دون أن يكون مُقيداً
بالجدول أو من خبراء الإدارة أو مأذوناً له طبقاً للمادة (16) من هذا القانون، أو زاولها
بعد إعلانه أو علمه بقرار شطب قيده من الجدول أو خلال مدة وقف قيده، أو تعمد الإضرار
بأحد الخصوم، أو أخل بالالتزام المنصوص عليه في البند (3) من المادة (17) من هذا القانون.
مادة 40
يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص
المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا
القانون، إذا ثبت علمه بها أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد
أسهم في وقوع الجريمة.
مادة 41
تُضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون،
في حالة العود، وتُعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة للعود.
ويُعتبر الشخص عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة
خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه أو سقوطها بمضي المدة.
مادة 42
يتولى القيام بالتفتيش الفني على أعمال
خبراء الإدارة والرقابة الفنية على خبراء الجدول، فيما يتعلق بتقاريرهم في الدعاوى
والمهام الموكلة إليهم، موظفون يصدر بندبهم قرار من الوزير. وتُحدد اختصاصات هؤلاء
الموظفين وصلاحياتهم والقواعد والإجراءات المنظمة لقيامهم بأعمالهم بقرار من الوزير.
مادة 43
يكون لموظفي الوزارة، الذين يصدر بتخويلهم
صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات الجرائم
التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة 44
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون،
تسري على أعمال الخبرة أحكام الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية
والتجارية المشار إليه، وأحكام المواد من (95 إلى 99) من قانون الإجراءات الجنائية
المشار إليه.
مادة 45
على كل من يُزاول أعمال الخبرة وقت العمل
بهذا القانون، توفيق أوضاعه بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ
العمل به.
مادة 46
يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
مادة 47
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه
، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 21 /
12 /1438 هـ
الموافق : 12 / 9 /2017
م