الجريدة الرسمية / العدد
الأول / 9 يناير 2020 م
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (96) لسنة
2019
باعتماد لائحة النظام الداخلي واللائحة
المالية لغرفة تجارة وصناعة قطر
وزير التجارة والصناعة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة
1990 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم
(83) لسنة 2018 باعتماد لائحة إجراءات انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
وعلى كتاب غرفة تجارة وصناعة قطر رقم:
(2019/2813/3/1000) المؤرخ 5/12/2019 بشأن اعتماد لائحة النظام الداخلي للغرفة ومرفقاتها،
ومشروع اللائحة المالية للغرفة،
قرر ما يلي:
مادة
(142)
تقوم
الغرفة في حالة وفاة الموظف بصرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاث التالية لشهر الوفاة
بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت فيه الوفاة دفعة واحدة.
وتعتبر
المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية
الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أيه
مبالغ قد تكون مستحقة للغرفة على الموظف المتوفى.
مادة
(148)
لا
يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الغرفة للموظف بأي صفة
كانت إلا وفاءً لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه للغرفة،
سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز
أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه المبالغ على ربع راتبه الإجمالي، وعند التزاحم
تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها ثم لدين الجهة الحكومية ثم الديون الأخرى.
*******************************************