الجريدة الرسمية / العدد السابع /18 يونيو 2012


قرار أميري رقم (35) لسنة 2012

بإصدار لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

 

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                              أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009،

وعلى القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،

وعلى اقتراح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية،

قررنا ما يلي: 

لائحة شؤون أعضاء وموظفي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية

مادة (177)

في حالة وفاة العضو أو الموظف يتم صرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة دفعة واحدة.

وتعتبر المبالغ المشار إليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة بالهيئة على العضو أو الموظف المتوفى.


**************************************************************