الجريدة الرسمية / العدد الخامس عشر/ 25 من ديسمبر 2022 م

 

قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (4) لسنة 2022 

بإصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية

مجلس الإدارة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،

وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (2) لسنة 2012 بإصدار قواعد نشاط إقراض و اقتراض الأوراق المالية،

وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية في اجتماعه الأول لعام 2022 المنعقد بتاريخ 17 مارس 2022،

ولما تقتضيه المصلحة العامة،

قرر ما يلي:


قواعد إقراض و اقتراض الأوراق المالية

مادة (6)

لا يجوز إقراض الأوراق المالية التي تم توقيع الرهن عليها وفقاً لإجراءات السوق أو الحجز عليها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة القانونية السارية في الدولة أو الأوراق المالية المشتراة وفقاً لنظام التداول بالهامش وأي حالات أخرى يحددها السوق.

كما لا يجوز للمقترض تحويل ملكية الأوراق المالية المقترضة إلى طرف آخر- فيما عدا وكيل الإقراض والاقتراض- أو ترتيب أي حق عليها مثل الرهن أو الحجز أو القيام بأي تصرف فيها إلا للأغراض المسموح بها وفقا لهذه القواعد.

 

***************************************************