قانون رقم (40) لسنة 2002
بإصدار قانون الجمارك
نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
ملحوظة: تم استبدال بعض كلمات وعبارات القانون بموجب المادة (1) من القانون رقم (10) لسنة 2023
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد(22)، (23) /، (34) ، (51) منه ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996 ،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1988 ، والمعدل بالقانون رقم (25) لسنة 1994،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2001 بإنشاء الهيئة العامة للجمارك والموانئ ،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورة انعقاده الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 15 إلى 16 شوال 1422 الموافق 30 إلى 31 ديسمبر 2001 بشأن النظام " القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس ولائحته التنفيذية ،
وعلى اقتراح وزير المالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء .
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الفصل الثالث ـ تدابير احتياطية
القسم الأول ـ الحجز الاحتياطي
مـادة (132)
يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع، موضوع المخالفة أو التهريب، والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل وجميع المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضماناً للرسوم الجمركية والرسوم والغرامات.
ويجوز للرئيس ، عند الاقتضاء، أن يستصدر أمراً من السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغير ضماناً لتحصيل الرسوم الجمركية والغرامات تنفيذاً للقرارات أو الأحكام النهائية الصادرة بالإلزام بأدائها.
مـادة (143) 
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2023
" للرئيس ، أو من يفوضه ، التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة ، في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عـلـيـهـم ، وبيعها طبقاً لأحكام الباب الثالث عشر مـــن هــذا القانون ، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين ، فإن ضُبطوا أو قُدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحُكم بمصادرة البضاعة ، سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع".
الفصل السادس ـ الملاحقات
القسم الأول ـ الملاحقات الإدارية
مـادة (144) 
معدلة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2023
"يجوز للرئيس ، أو من يفوضه ، أن يصدر القرارات اللازمة لتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلف عن أدائها ، ويكون لقرارات الـتـحـصـيــل الـصـادرة وفقاً لهذه المادة قوة السند التنفيذي .
ويجوز الاعتراض على قرارات التحصيل لدى الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بها ، غير أن ذلك لا يُوقف التنفيذ إلا إذا أدّي عن المبالغ المطالب بها تأمين بموجب ضمــان مــصــرفــي .".
***************************************