قانون رقم (5) لسنة 2000م

بشأن الجمعيات التعاونية

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                              أمير دولة قطر،

      بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ،(34)،(51) منه،

     وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 بإنشاء الجمعيات التعاونية، واللوائح والقرارات المنفذة له،

     وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

     وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،

     وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،

     وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

     وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:


مادة (7)

     تكون أسهم الجمعية اسمية، وغير قابلة للتجزئة، ولا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لديون الجمعية، وتتحدد مسئولية العضو عن التزامات الجمعية بقدر ما يملكه من الأسهم. 

وللعضو الذي ينسحب من الجمعية أن يسترد قيمة ما ساهم به مخصوماً منه نصيبه في خسائر السنة المالية التي انسحب خلالها. ويجوز له، بعد موافقة المجلس التنازل عن أسهمه لعضو آخر أو لمساهم جديد تتوافر فيه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.


****************************************************