الجريدة الرسمية /
العدد التاسع / 10 يوليو 2024
قرار وزير التجارة والصناعة رقم (60)
لسنة 2024
بتحديد رسوم
الخدمات التي تؤديها وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن
التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق
المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ، المعدل بالقانون
رقم (2) لسنة 2016،
وعلى القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل
التجاري ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية
المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية،
وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2006،
وعلى قانون براءات الإختراع الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2006 وعلى القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى
القانون رقم (10) لسنة 2012 بتنظيم خدمات الأعمال الإستشارية وعلى القانون رقم (5)
لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المُماثلة والباعة المتجولين ،
والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2015 ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار
رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2020 بتنظيم مهنة
تدقيق الحسابات ،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2020 بشأن حماية
الرسوم والنماذج الصناعية وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات
مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
.
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة 2021 بتعيين اختصاصات
الوزارات وعلى القرار الأميري رقم (39) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة التجارة
والصناعة،
وعلى قرار وزير الشؤون البلدية والزراعة رقم (43)
لسنة 2005 بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها الوزارة ،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (47) لسنة 2005
بتحديد رسوم الخدمات التي تؤديها وزارة الاقتصاد والتجارة، والقرارات المعدلة له
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (410) لسنة
2014 بتحديد رسوم
الخدمات الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية
المعدل بالقرار رقم (433) لسنة 2017،
وعلى قرار وزير الإقتصاد والتجارة رقم (336) لسنة
2016 بتحديد رسوم إصدار وتجديد الترخيص بمزاولة الأعمال الإستشارية ،
وعلى
قرار وزير الطاقة والصناعة رقم (40) لسنة 2017 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها
وزارة الطاقة والصناعة ،
وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه
العادي الرابع لعام 2024 ، المنعقد بتاريخ 24/01/2024 ،
قرر ما يلي:
مادة
(1)
تحدد رسوم الخدمات والتراخيص والشهادات التي
تُصدرها وزارة التجارة والصناعة ، وفقاً للفئات المبينة بالجداول
المرفقة بهذا القرار .
مادة
(2)
تلغى القرارات أرقام (47) لسنة 2005 ، و (410)
لسنة 2014 ، و (336) لسنة 2016 ، و (40) لسنة 2017 المشار إليها ، ويُلغى الجدولان
رقما (1)، (8) المرفقان بالقرار رقم (43) لسنة 2005 المشار إليه ، كما يُلغى كل
حكمٍ يُخالف أحكام هذا القرار.
مادة
(3)
على جميع الجهات المختصة ، كُل فيما يخصه ، تنفيذ
هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
محمــد بن حمـــد بن قاســـم آل ثانـــي
وزيــــــــــــر التجارة والصناعـــة
صدر بتاريخ: 04/12/1445 هـ
الموافق: 10/06/2024 م