الجريدة الرسمية / العدد
الرابع والعشرون / 11 ديسمبر 2019
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018
مجلس الوزراء،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،
وعلى
القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير
للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى
القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،
وعلى
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009،
الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (10) لسنة 2011،
وعلى
اقتراح وزير المالية،
قرر ما يلي:
مادة (46)
1-
يقوم الرئيس باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف، اللازمة لتحصيل
الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره، في الحالات التي يصبح
فيها قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في
التاريخ المحدد، ويشمل ذلك ما يلى:
أ-
مرور الميعاد المحدد للاعتراض وفقا للمادة (17) من القانون، دون أن يعترض المكلف
على قرار الربط.
ب-
موافقة المكلف كتابةً على قرار الربط أو قرار الهيئة في الاعتراض.
ج-
صدور قرار نهائي من لجنة التظلم الضريبي.
د-
صدور حكم قضائي نهائي بشأن قرار ربط الضريبة أو الجزاءات المالية المتعلقة بها.
2-
مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحجز التنفيذي، تخطر الهيئة المكلف بإحدى
الوسائل المنصوص عليها في المادة (67/بند 1) من هذه اللائحة، بنيتها توقيع حجز
تنفيذي على أمواله، وتطلب منه أداء المبالغ المستحقة عليه خلال (30) ثلاثين يوماً
وإلا يتم توقيع الحجز عليه في حدود المبالغ المستحقة.
3-
إذا لم يقم المكلف بأداء المبالغ المستحقة عليه في الأجل المنصوص عليه في البند
(2) من هذه المادة توقع الهيئة الحجز على أموال المكلف وفقا للإجراءات المتبعة
ويتم تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للترتيب الآتي:
أ-
مصاريف الحجز والبيع.
ب-
الضريبة.
ج-
الجزاءات المالية.
************************