الجريدة الرسمية / العدد الرابع والعشرون / 11 ديسمبر 2019

 

قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2019

بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018

 

مجلس الوزراء،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي تُرفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (77) لسنة 2018 بإنشاء الهيئة العامة للضرائب،

وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 2009، الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (10) لسنة 2011،

وعلى اقتراح وزير المالية،

قرر ما يلي:

مادة (1)

يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018 المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

يُلغى قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم (10) لسنة 2011 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به .

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني

      رئيس مجلس الوزراء

 

نصادق على هذا القرار ويتم إصداره

 

                                        تميم بن حمد آل ثاني

                                        أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 14/4/1441 هـ

                            الموافق : 11/12/2019 م

 

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2018

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

الفصل الأول

الدخل الخاضع للضريبة

مادة (1) D

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

"1 - لأغراض تطبيق المادة (1) من القانون، يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" على وجه الخصوص، ما يلي:

أ - المكتب.

ب - المصنع.

ج - ورشة العـمل.

د - منقذ المبيعات.

هـ - المستودع، فيما يتعلق بشخص يوفر مرافق تخزين للغير.

و - المنجم أو بئر النفط أو الغاز أو المحجر أو أي مكان آخر لاستكشاف واستخراج واستغلال الموارد الطبيعية.

2 - يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" أيضاً ما يلـي:

أ - موقع بناء، أو مشروع إنشاء أو تجـميع أو تركـيب، أو أنشطة إشرافـية ذات صلة، بشرط استمرار هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لأكثر من ستة أشهر.

ب - تقديم الخدمات، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، من قبل مشروع، من خلال الموظفين أو غيرهم من المستخدمين الذين يعينهم المشروع لهذا الغرض، بشرط استمرار الأنشطة من هذا النوع داخل الدولة لفترة أو فترات مجموعها أكثر من مائة

وثلاثة وثمانين يوماً خـلال اثـني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

3 - لا يشمل مصطلح "المنشأة الدائمة" ما يلي:

 أ - استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملـكها المشروع.

ب - الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع، لغرض التخزيـن أو العرض، أو بغرض أن يعـالجها مشروع آخر.

ج - الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال، لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع، أو لغرض مزاولة أي نشاط آخر للمشروع.

د - الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال فقط لأي مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية السابقة من هذا البند، وذلك بشرط أن يـكون لهذا النشاط ، أو أن يـكون للنشاط الإجمالي للمكان الثابت للأعمال، طابع تحضيري أو مساعد.

4 - لا تسري أحكام البند (3) من هذه المادة على مكان ثابت للأعمال يستخدمه أو يحتفظ به مشروع إذا كان المشروع ذاته أو مشروع مرتبط به بشكل وثيق يمارس أعمالاً في المكان ذاته أو في مكان آخر في الدولة.

ولا يكون ذلك المكان أو المكان الآخر منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق وفقاً لهذه المادة.

كما لا يـكون للنشاط الإجمالي الناتج عن الجمع بين الأنشطة التي يزاولها المشروعان في المكان ذاته، أو يزاولها المشروع ذاته أو المشروع المرتبط به بشكل وثيق في المـكانـين، طـابع تحضيري أو مساعد.

ويشترط لذلك أن تشكل الأنشطة التجارية التي يزاولها المشروعان في المكان ذاته، أو يزاولها المشروع ذاته أو المشاريع المرتبطة به بشكل وثـيق في المـكانـين، وظائف تكميلية، جزءًا من عملية تجارية متماسكة.

5 - استثناءً من أحكام البند (2) ومع مراعاة أحكام البند (6) من هذه المادة، إذا كان شخص يتصرف في الدولة نيابة عن مشروع، يُعتبر ذلك المشروع أن له منشأة دائمة في الـدولة فيما يتعلق بأي أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إذا كان ذلك الشخص يقوم بأي مما يلي: <>

أ - يُبرم العقود بصفة اعتيادية، أو يمارس، بصفة اعتيادية، الدور الرئيسي المؤدي إلى إبرام العقود التي تُبرم بشكل روتـيني دون أي تعـديل جوهري من المشروع، سواء كانت هذه العقود باسم المشروع، أو لنقل الملكية، أو لمنح الحق في استخدام، ممتلكات للمشروع أو يحق للمشروع أن يستخدمها، أو من أجل أن يقدم ذلك المشروع خدمات، ما لم تقتصر أنشطة ذلك الشخص على الأنشطة المذكورة في البند (3)، والتي إذا مورست من خلال مكان ثابت للأعـمال، غير مكان ثابت للأعمال يطبق عليه البند (4)، فـلا يعد ذلـك المكان منشأة دائمة مقتضى أحكام البند المشار إليه.

ب - يحتفظ، بصفة اعتيادية، في الدولة بمخزون من السلع أو البضائع التي يُسلم منها السلع أو البضائع بانتظام نيابة عن المشروع.

6 - استثناءً من الأحكام السابقة، ومع مراعاة أحكام البند (7) من هذه المادة، يُعتبر لمشروع أجنبي في التأمين، باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمين، منشأة دائمة في الدولة، إذا حصل أقساط التأمين في الـدولة أو أمن مخاطر واقعة فيها من خلال شخص.

7 - لا يُطبق البندان (5)، (6) من هذه المادة، في حالة ما إذا باشر الشخص الذي يتصرف في الدولة بالنيابة عن مشروع أجـنبي أعمالاً في الـدولة كوكـيل مستقل وتصرف لصالح المشروع في السياق المعتاد لتلك الأعمال.

ومع ذلك إذا تصرف شخص بشكل حصري أو شبه حصري بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطاً به بشكل وثيق، فلا يُعتبر ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً في تلك المشروعات وفقاً لأحكام هذا البند.

8 - إذا كانت شركة مقيمة في الدولة تسيطر على، أو تسيطر عليها، شركة مقيمة في دولة أجنبية، أو تبـاشر نشاطها في تلك الدولة الأجنبية (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للأخرى.

9 - لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع مرتبطاً بشكل وثـيق بمشروع ما، إذا كان لدى أحدهما، سيطرة على الآخر، أو كان كلاهما تحت سيطرة نفس الأشخاص أو المشاريع ذاتها.

وفي جميع الأحوال، يُعتبر الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثـيق بمشـروع ما وفقاً لما يلي:

 - إذا كان أحدهما يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50%) من حقوق ملكية المنفعة في الآخر (أو في حالة شركة، أكثر من (50%) من إجمالي الأصوات والقيمة لأسهم الشركة أو من حقوق ملكية المنفعة في الشركة).

ب - إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من (50%) من حقوق المنفعة (أو فـي حالة شركة، أكثر (50%) من إجمالي الأصوات والقيمة لأسهم الشركة أو من حقوق ملكية المنفعة في الشركة) فـي الشخص أو المشروع أو في المشروعين.".

الفصل الثاني

الإعفاءات الضريبية

مادة (2)D

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

"1 - تشمل الفوائد والعوائد المصرفية، المنصوص عليها في المادة (4/بند 2) من القانون، الدخل المتحقق للشخص الطبيعي من حسابات الادخار والتوفير والودائع وغيرها من أدوات الاستثمار الأخرى لدى البنوك بما في ذلك المصارف الإسلامية.

2 - تشمل فوائد وعوائد أوراق الدين العام والأوراق المالية الإسلامية وسندات الهيئات والمؤسسات العامة، المنصوص عليها في المادة (4/ بند 3) من القانون، الأرباح المتحققة من التصرف في هذه الأوراق والسندات.

3 - في تطبيق أحكام المادة (4/ بند 4) من القانون، يقصد بالعقارات والأوراق المالية التابعة لأصول نشاط خاضع للضريبة، تلك التابعة لأصول النشاط الخاضع للضريبة الذي يمارسه المكلف.

وتشمل الأوراق المالية، أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية وأي أوراق مالـية أخرى يتم الترخيص بتداولها، والأدوات الاستثمارية الأخرى، وما في حكمها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.

4 - لأغراض تطبيق المادة (4/بند 5) من القانون، وفي حالة الإخلال بأي من الشروط المنصوص عليها في ذلك البند، تخضع الأرباح الرأسمالية الناشئة عن إعادة تقييم أصول الشركة للضريبة بدايةً من سنة الانتفاع بالإعفاء.

5 - لأغراض تطبيق أحكام المادة (4/البندين 6، 7) من القانون، يشترط ما يلي:

أ - أن يدفع المشروع ضريبة في الخارج على الأرباح الرأسمالية أو أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى.

ب - أن يستوفي المشروع، عند الاقتضاء، متطلبات النشاط الجوهري المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وهذه اللائحة.

6 - يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة (4/ بند 8) من القانون، الفائض الذي يُوزعه المُصفي على الشركاء بعد سداد ديون الشركة ورد القيمة النقدية لحصصهم من رأس المال إليهم وذلك بمراعاة حكم البندين الفرعـيين (أ) و (ب) من البند (8) المشار إلـيه.

7 - يُقصد بالآلات، المنصوص عليها في المادة (4/ بند 9) من القانون، الأدوات والمعدات التي تستخدم للحصول على المنتج النهائي، ولا تشمل الأدوات والمعدات الصغيرة واليدوية التي تستخدم لتسهيل أو إكمال عمل الحرفي.

ويُحسب متوسط عدد العمال خلال السنة الضريبية بجمع عدد العمال مضروباً في عدد الأيام التي توفر فيها هذا العدد وقسمة الحاصل على ثلاثمائة وستين يوماً، ولا يعتد بالمنشآت المستخدمة في التخزين دون غيره، عند حساب عدد المنشآت التي تتم مزاولة النشاط من خلالها.

8 - يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة (4/بند 10) من القانون، على الدخل الإجمالي الناشئ عن أنشطة الزراعة والصيد البحري، ولا يسري عـلى أي نشاط صناعي أو تجاري مكمل لأي من هذه الأنشطة أو متعلق بها.

9 - بغرض تطبيق المادة (4/ بند 11) من القانون، تُعفي من الضريبة على الدخل الأرباح التي تحققها بالدولة شركة ملاحة جوية أو بحرية مقيمة بدولة أخرى والمتأتية من تشغيل طائرات أو سفن في النقل الدولي بالقـدر الـذي تُعفي فيه شركة الملاحة القطرية من الضريبة بتلك الدولة على أرباحها المتأتية من تشغيل طائرات أو سفن بحسب طبيعة الأنشطة الناتجة عنها تلك الأرباح، وذلك على أساس شهادة صادرة من السلطات الضريبية لتلـك الدولة أو اتفاقية بالإعفاء المتبادل.

10يُمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة (4/بند 13) من القانون بشرط:

أ - أن يـكون الشخص المعنوي مقـيماً في الدولة.

ب - أن يمسك الشخص المعنوي دفاتر محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

ج - أن يـكون القطريون مقـيمين بالـدولة.

د - أن يـكون القطريون مالكين مستفيدين من الشخص المعنوي.

هـ - أن يملك القطريون كامل رأس المال طيلة الفترة المحاسبية التي تحقق فيها الدخل المعفي.

11يُمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة (4/البندين 4، 14) من القانـون، بشرط أن يـكون الأشخاص مقـيمين في الـدولة.

12 - يُمنح الإعفاء المنصوص عليه في المادة (4/بند 14) من القانون بالشروط التالية:

أ - أن يمسك الشخص المعنوي المؤهل للإعفاء والأشخاص المعنويين المذكورين في الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (4/ بند 14) من القانون دفاتر محاسبية مطابقة للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

ب - أن يكون الأشخاص المالكون لحصص الأرباح المعفاة مقيمين بالدولة ومالـكين لها طيلة الفترة المحاسبية التي تحقق فيها الدخل المعفي.

ج - أن يـكون الأشخاص الطبيعيون القطريون مالكين بصفة مباشرة ومستفيدين من الشخص المعنوي المذكور بالفقرتين (ب) و(ي من المادة (4 /بند 14) من القانون.

13 - لأغراض تطبيق المادة (4 /بند 16) من القانون، لا يسري الإعفاء المنصوص عليه بخصوص حصة المستثمر غير القطري، على حصته في أرباح الشركات المملوكة للشركة المطروح أسهمها للتداول في السوق المالي داخل الدولة.

14 - تسري على مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الإعفاءات ذاتها، ووفقاً للضوابط المقررة للمواطنين القطريين بموجب المادة (4) من القـانون، والقـانون رقم (9) لسنة 1989 بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعـاون لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية.".

الفصل الثالث

الفترة المحاسبية

مادة (3)

1- الفترة المحاسبية، للمكلف الذي يزاول نشاطاً، هي السنة الضريبية، وتكون الفترة المحاسبية للمكلف (12) اثنى عشر شهراً، مع مراعاة ما يأتي:

أ- إذا بدأ المكلف نشاطه بعد بداية السنة الضريبية، فإن الفترة المحاسبية الأولى تحسب من تاريخ بدء النشاط، ويكون على المكلف إنهاؤها في نهاية السنة الضريبية التي بدأ فيها النشاط على ألا تقل الفترة المحاسبية عن (6) ستة أشهر، وإن كانت تقل عن ذلك تنهى في نهاية السنة الضريبية التي تليها.

ب- في حالة تصفية النشاط تمتد الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ انتهاء أعمال التصفية، شريطة ألا تزيد الفترة المحاسبية على (12) أثنى عشر شهراً، فإذا زادت على هذه المدة تبدأ فترة محاسبية جديدة.

ج- في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، تبدأ الفترة المحاسبية من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية السابقة إلى تاريخ التوقف أو التنازل أو البيع بشرط أن يتم إخطار الهيئة بذلك في الميعاد القانوني، وتشمل حالات التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه، على سبيل المثال وليس الحصر، اندماج الشركة أو الاستحواذ عليها أو تقسيمها وفقاً لأحكام القانون المنظم للشركات التجارية، وتعامل الفترة الفاصلة بين نهاية الفترة المحاسبية قبل التنازل عن النشاط أو بيعه وبداية الفترة المحاسبية الجديدة على أنها فترة محاسبية مستقلة، على ألا تقل عن (6) ستة أشهر، فإذا قلت عن هذه المدة ألحقت بالفترة المحاسبية الأولى بعد التنازل أو البيع.

د- إذا باشر المكلف نشاطاً مؤقتاً لا تتجاوز مدته (18) ثمانية عشر شهراً، تكون الفترة المحاسبية هي فترة النشاط.

ه- في جميع الأحوال تحسب الضريبة على أساس الدخل المتحقق خلال الفترة المحاسبية.

2- يجوز للمكلف أن يطلب اتخاذ فترة محاسبية مغايرة في الأحوال الآتية:

أ- إذا كان عضواً في مجموعة شركات، أو فرعاً لشركة أجنبية، تستخدم فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية، ففي هذه الحالة يجوز للمكلف طلب اعتماد الفترة المحاسبية التي تستخدمها المجموعة أو الشركة الأم أو المركز الرئيسي.

ب- إذا كانت طبيعة نشاطه تقتضي استخدام فترة محاسبية تختلف عن السنة الضريبية.

3- في حالة تغيير الفترة المحاسبية، تعامل الفترة الفاصلة بين نهاية الفترة المحاسبية قبل التغيير وبداية الفترة المحاسبية الجديدة على أنها فترة محاسبية مستقلة، على ألا تقل عن (6) ستة أشهر، فإذا قلت عن هذه المدة ألحقت بالفترة المحاسبية الأولى بعد التغيير.

4- على المكلفين الذين يرغبون في اعتماد فترة محاسبية مغايرة، أن يتقدموا بطلب إلى الهيئة عند تقديم طلب التسجيل، أو خلال (30) ثلاثين يوما بحد أقصى قبل تاريخ انتهاء الفترة المحاسبية السابقة التي يكون المكلف بصدد تقديم الإقرار والبيانات المالية عنها، ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب، خلال (60) ستين يوما من تاريخ تقديمه، رفضاً ضمنياً له.

5- للهيئة سحب الموافقة على اعتماد فترة محاسبية مغايرة للسنة الضريبية إذا رأت موجباً لذلك، ولا ينتج السحب أثره إلا من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية الصادر خلالها قرار السحب، وتعامل الفترة المحاسبية الأولى بعد نفاذ قرار السحب معاملة الفترة المحاسبية الأولى بعد التغيير وفقاً للبند (3) من هذه المادة.

مادة (4)

1- على المكلف تحديد دخله على أساس المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق المعمول به في المحاسبة التجارية، ووفقا للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وذلك مع مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.

ويسجل الدخل في المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق إذا حق للمكلف استلامه حتى وإن تم تسديده مؤجلا أو على أقساط، وتسجل المصاريف عندما ينشأ الالتزام المتعلق بها، وذلك بتحقق الواقعة المنشئة للالتزام، بغض النظر عن تاريخ الدفع.

2- يجوز للمكلف الذي لا يتجاوز دخله الإجمالى (1,000,000) مليون ريال خلال الفترة المحاسبية السابقة، أن يتقدم للهيئة بطلب اعتماد تحديد دخله الخاضع للضريبة على أساس المبدأ النقدي، وفي هذه الحالة يحسب الدخل عند استلامه أو عندما يكون جاهزاً للاستلام وتحسب المصاريف عند دفعها. وعلى الهيئة الرد على الطلب خلال (60) ستين يوماً، وبعد عدم رد الهيئة في هذا الأجل رفضاً ضمنياً له. فإذا زاد الدخل الإجمالى عن هذا المبلغ، وجب على المكلف اعتماد المحاسبة القائمة على مبدأ الاستحقاق.

3- يحدد الدخل الإجمالى السنوي للعقود طويلة الأجل باتباع طريقة العمل المنجز وفقا لمبدأ الاستحقاق.

ويقصد بالعقود طويلة الأجل، العقود التي ينفذها المكلف لمصلحة الغير على أساس قيمة محددة وتتجاوز مدتها الفعلية (18) ثمانية عشر شهراً.

4- مع مراعاة الاعفاءات المنصوص عليها في المادة (4) من القانون، تخضع الأرباح الرأسمالية الناشئة عن التصرف في أسهم أو حصص الشركات المقيمة في الدولة في إطار عملية اندماج شركات أو عملية تقسيم كلى للشركات ضمن الدخل الخاضع للضريبة للشركة المندمجة أو الشركة محل التقسيم للسنة الضريبية التي تمت فيها عملية الاندماج أو الانقسام بحسب الأحوال.

الباب الثاني

حساب الضريبة

الفصل الأول

الدخل الخاضع للضريبة

مادة (5)

1- لتحديد الدخل الإجمالي يؤخذ في الاعتبار جميع الإيرادات الناشئة عن المعاملات التي يقوم بها المكلف، بما في ذلك التصرف في الأصول والعمليات العرضية، ما لم تكن معفاةً، وتأخذ التعويضات المستحقة عن تلف أصل من الأصول حكم الإيراد الناشئ عن التصرف في هذا الأصل. ولا يؤخذ في الاعتبار القيمة الزائدة الناشئة عن إعادة تقييم الأصول، ما لم تتحقق فعلياً.

2- تحسب القيمة الزائدة الناشئة عن التصرف في الأصول المادية وغير المادية على النحو التالي:

أ- في حالة التصرف في أصول غير قابلة للاستهلاك، تحسب القيمة الزائدة على أساس الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، وتكلفة الأصل.

ب- في حالة التصرف في أصول قابلة للاستهلاك، تحسب القيمة الزائدة على أساس الفارق بين قيمة المقابل المستلم عن الأصل أو سعر السوق، أيهما أعلى، والقيمة الدفترية الصافية.

ج- في حالة التصرف في حصص ملكية الأشخاص المعنوية، تحسب القيمة الزائدة على أساس الفارق بين سعر البيع أو القيمة العادلة، أيهما أعلى، ومقابل حصة البائع في رأس المال، وذلك شريطة تقديم جميع المستندات المؤيدة، ومع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالمعاملة.

د- في حالة التصرف في عقارات مملوكة لغير المقيمين ممن لا يزاولون نشاطاً داخل الدولة، تحسب القيمة الزائدة على أساس الفارق بين سعر البيع أو سعر السوق، أيهما أعلى، وتكلفة تملك العقار.

3- لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، تخصم من الدخل الإجمالى المصاريف والتكاليف التي تتوفر فيها الشروط التالية:

أ- أن تكون ضرورية لأغراض النشاط، وعلى النحو الذي لا يتحقق الدخل الإجمالي بدونها، ولا يشمل ذلك التكاليف المبذولة لأغراض شخصية أو نشاط مكلف آخر.

ب- أن تكون قد تم تحملها بصفة فعلية ومؤيدة بالمستندات، وتشمل المستندات بصفة خاصة العقود والفواتير والإيصالات وغيرها. وفي حالة الاستهلاك والمخصصات القابلة للخصم، فإن هذا الشرط يعتبر متوفراً إذا تم تسجيل الاستهلاك أو المخصص في المحاسبة، مع توفير المستندات المؤيدة لذلك.

ج- ألا تزيد من قيمة الأصول الثابتة المستعملة في النشاط، وتحدد الأصول الثابتة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

د- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية المعنية ومسجلة بالمحاسبة.

4- يجوز للمكلف أن يستنزل الخسائر التي تحققت خلال السنة الضريبية من الدخل الصافي للسنوات اللاحقة وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون، مع مراعاة ما يلى:

أ- عدم ترحيل الخسائر أكثر من (5) خمس سنوات تبدأ بعد نهاية السنة الضريبية التي تحققت فيها.

ب- عدم استنزال الخسائر الناشئة عن مصدر دخل معفي أو غير خاضع للضريبة.

مادة (6)

لا يجوز للمكلف خصم المصاريف والتكاليف التي يتم تحملها لتحقيق دخل معفي من الضريبة والمنصوص عليها في المادة (8/بند 1) من القانون، وإذا كان جزء من دخله معفياً وجزء آخر خاضع للضريبة، فتخصم المصاريف والتكاليف في حدود الدخل الخاضع للضريبة ويحسب هذا الحد، في غياب بيانات دقيقة ومنتظمة، بقسمة الإيرادات الخاضعة للضريبة على إجمالي الإيرادات التي يحققها المكلف.

مادة (7)D

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

"1 - مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الضريبية، إذا زاول مشروع أجنبي أعمالاً في الدولة من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، تخضع أرباح المشروع للضريبة في الدولة، ولكن فقط على الجزء الذي يُنسب منها إلى ما يلي:

أ - المنشأة الدائمة المشار إليها.

ب - المبيعات في الدولة لسلع أو بضائع من النوع ذاته أو من نوع مماثل لتلك المباعة من خلال تلك المنشأة الدائمة.

ج - الأعمال الأخرى التي تُزاول في الـدولة من النوع ذاته أو من نوع مماثل للأعمال التي تُزاول من خلال تلك المنشأة الدائمة.

2 - مع مراعاة أحكام البند (3) من هذه المادة، إذا زاول مشروع أجنبي أعمالاً في الدولة من خلال منشأة دائمة موجودة فـيها، وجـب أن تُنسب إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يُتوقع تحقيقها لو كانت مشروعاً متميزاً ومنفصلاً يعمل في الأنشطة ذاتها أو أنشطة مماثلة في ظل الظروف ذاتها أو ظروف مماثلة ويتعامل بشكل مستقل تماماً مع المشروع الذي يُعتبر منشأة دائمة له.

3 - عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يُسمح بخصم المصاريف المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصاريف التنفيذية والإدارية العامة المتكبدة، سواء في الـدولة أو في مكان آخر.

واستثناءً من ذلك لا يُسمح بخصم المبالغ التي دفعتها المنشأة الدائمة (بخلاف سداد النفقات الفعلية) إلى المقر الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى كإتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو كعمولات، مقابل خدمات معينة مقدمة أو مقابل الإدارة، أو كفائدة على الأموال المقرضة للمنشأة الدائمة، باستثناء حالة المشروع المصرفي.

ولا تُؤخذ في الاعتبار، عند تحديد أرباح منشأة دائمة، المبالغ التي تفرضها المنشأة الدائمة (بخلاف سداد النفقات الفعلية)، على المقر الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى كإتـاوات أو رسوم أو مدفوعات ماثلة أخرى مقابل استخدام براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى، أو كعمولات مقابل خدمات معينة مقدمة أو مقابل الإدارة، أو كفائدة على الأموال المقرضة إلى المقر الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى، باستثناء حالة المشروع المصرفي.

4 - لأغراض تطبيق هذه المادة، تُحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة ذاتها سنة بعد سنة، ما لم يكن هناك سبب مُبرر ومقبول لخلاف ذلك.".

مادة (8)

1- بمراعاة شروط الخصم المنصوص عليها في المادة (5/بند 3) من هذه اللائحة، يخصم إجمالي المصروفات المنفقة على الترفيه والفندقة ومأكولات المطاعم والإجازات واشتراكات النوادي وهدايا العملاء، المنصوص عليها في المادة (8/بند 5) من القانون، في حدود (2%) من إجمالي الدخل الصافي قبل اجراء هذا الخصم لنفس الفترة المحاسبية أو (500,000) خمسمائة ألف ريال، أيهم أعلى. وفي جميع الأحوال لا تخصم المصروفات المنفقة خارج الدولة لهذه الأغراض إلا في حدود (500.000) خمسمائة ألف ريال.

2- يخصم إجمالي الهبات، والتبرعات، والإعانات، والاشتراكات في الأعمال الخيرية أو المدفوعة في الدولة لأي كيان مرخص له غير هادف للربح في الدولة، بشرط ألا تتعدى قيمتها (3%) ثلاثة بالمائة من الدخل الصافي قبل إجراء هذا الخصم. وتعامل مبالغ الزكاة التي يدفعها المكلف على أنها تبرعات وتخصم وفقاً لذات الحدود والضوابط.

مادة (9)

لا تخصم الرواتب والأجور والمكافآت وما في حكمها، بما في ذلك المزايا العينية، المدفوعة لأعضاء مجلس الإدارة باستثناء رواتبهم كموظفين في ذات الشركة.

مادة (10)D

ملغي البند (2) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

1- تخصم فوائد القروض، وما في حكمها، المدفوعة من المكلف لأطراف مرتبطة كما تم تعريفها بالمعايير المحاسبية الدولية، في حدود الفوائد المحتسبة على قروض لا تزيد على ثلاثة أمثال حقوق الملكية المثبتة بمحاسبته خلال الفترة المحاسبية المعنية، بشرط أن يساهم القرض في تحقيق منافع اقتصادية له، وذلك بموجب اتفاقية بينهما تحدد فيها مدة القرض والغاية منه.

2- ملــغـــي

3- لا يجوز خصم الفوائد المدفوعة لمالك المنشأة الفردية مقابل المبالغ التي يودعها بمنشأته.

مادة (11)

لا يجوز خصم المصروفات والتكاليف التالية:

1- الضريبة على الدخل التي يدفعها المكلف داخل الدولة والضرائب التي يتحملها المكلف خارج الدولة.

2- الضريبة على الدخل التي يتحملها المكلف عوضا عن شخص غير مقيم بالدولة.

3- الضرائب غير المباشرة التي يحق خصمها أو استردادها وفقاً لأحكام القانون المنظم لها.

مادة (12)

تخصم الديون المعدومة إذا توفرت فيها الشروط التالية:

1- أن يكون الدين المعدوم قد سبق إدراجه ضمن إيرادات المكلف الخاضعة للضريبة سنة استحقاق الدين.

2- أن يكون قد مضى على استحقاق الدين أربعة وعشرون شهراً على الأقل.

3- أن يكون المكلف قد قام بتكوين المخصصات الكافية لتغطية الدين المعدوم.

4- أن يثبت المكلف تعذر تحصيل الدين رغم اتخاذه الإجراءات القانونية لغايات تحصيله.

5- أن يتقدم المكلف بشهادة من مراقب الحسابات تفيد بأن الدين قد تم شطبه من الدفاتر وفقاً للأصول المرعية.

6- إرفاق قائمة بالديون المعدومة، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، عند تقديم الإقرار الضريبي للسنة المعنية.

7- أن يلتزم المكلف بإدراج الدين ضمن إيراداته في سنة التحصيل في حالة تحصيل الدين بعد اعتباره معدوماً.

مادة (13)

تقبل للخصم فقط المخصصات التالية:

1- مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بالنسبة إلى البنوك وشركات التمويل، وفقاً للضوابط التالية:

أ- أن يكون قد تم تكوين هذه المخصصات وفقاً للحدود والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي.

ب- عند انتفاء الغرض من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال سنة ما يرد الجزء من المخصص الذي تم خصمه بموجب الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة إلى الدخل الخاضع للضريبة.

2- مخصصات المخاطر السارية ومخصصات التعويضات تحت التسوية المكونة من شركات التأمين وإعادة التأمين، بشرط أن يكون قد تم تكوين هذه المخصصات وفقاً للحدود والتعليمات الصادرة عن مصرف قطر المركزي، وفي حال غياب هذه التعليمات تخصم هذه المخصصات على ألا يتجاوز مخصص المخاطر السارية (10%) من الدخل الصافي قبل خصم هذين المخصصين ومصاريف الفندقة والترفيه وغيرها من المصاريف المنصوص عليها في المادة (8/بند 1) من هذه اللائحة، والهبات والتبرعات والمبالغ الأخرى المنصوص عليها في المادة (8/بند 2) من هذه اللائحة.

ويقصد بمخصص المخاطر السارية، المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه المخاطر التي قد تتحقق بالنسبة لوثائق التأمين الصادرة قبل نهاية تلك الفترة المحاسبية والسارية المفعول خلال الفترة المحاسبية التالية.

ويقصد بمخصص التعويضات تحت التسوية، المبلغ الذي تخصصه شركات التأمين وإعادة التأمين في نهاية الفترة المحاسبية لمواجهة التزاماتها تجاه حوادث وقعت وتم الإخطار عنها قبل نهاية تلك الفترة ولا تزال تحت التسوية أو لم تسدد بعد.

مادة (14)

لا يجوز خصم استهلاك عن الأصول التالية:

1- الأراضي.

2- السمعة أو الشهرة التجارية وما في حكمها.

مادة (15)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (5/بند 3) من هذه اللائحة، يخصم قسط استهلاك الأصول الثابتة إذا توفرت الشروط التالية:

1- أن يكون الأصل موضوع الاستهلاك أصلاً ثابتاً، وفقاً للتعريف الوارد بالمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

2- أن يكون الأصل مستخدماً كلياً لأغراض نشاط خاضع للضريبة، وفي حال استخدامه جزئياً لأغراض نشاط خاضع للضريبة ، يخصم الاستهلاك في حدود هذا الاستخدام فقط.

3- أن يكون الأصل قابلاً للاستهلاك، بحيث تتناقص قيمته بسبب الاستخدام أو مرور الزمن أو التقدم التكنولوجي.

4- أن يكون الأصل ملكاً للمكلف بموجب مستندات تثبت الملكية كشهادات الملكية والعقود وغيرها.

ويحسب الاستهلاك ابتداءً من تاريخ الاستعمال أو الاستغلال الفعلي على أساس إجمالي التكلفة التي تم تحملها فعلياً للحصول على الأصل وتهيئته للاستخدام.

مادة (16)

1- تخصم الاستهلاكات التي يقوم بها المكلف على أساس القواعد المضبوطة بالمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة دون أن يتجاوز قسط الاستهلاك الثابت القابل للخصم المحتسب على الأصول المملوكة للمكلف ، بما في ذلك المباني المشيدة على ملك الغير، بالنسب القصوى التالية:

 

الأصول

النسب القصوى

الأصول غير المادية:

مصاريف ما قبل النشاط.

50%

نفقات البحث والتطوير المرسملة.

20%

العلامات التجارية وبراءات الاختراع وما في حكمها.

15%

الأصول المادية:

1. المباني والمنشآت باستثناء قيمة الأرض:

المباني والمنشآت المتينة.

5%

المباني الخفيفة الجاهزة.

10%

الطرق والجسور والسكك الحديدية والسكك الحديدية المكهربة.

5%

خطوط الأنابيب والخزانات والأرصفة.

5%

خطوط الأنابيب ومعدات التصفية داخل المصفاة والخزانات الصغيرة.

10%

الشبكات والقنوات.

5%

2. وسائل النقل:

وسائل نقل البضائع والأشخاص بما في ذلك السيارات والمركبات والجرارات والمقطورات والرافعات والدراجات النارية.

20%

السفن والمراكب.

10%

الطائرات والطوافات.

20%

وسائل النقل الحديدي ووسائل النقل الحديدي المكهرب.

10%

3. الآلات والمعدات والتجهيزات:

أجهزة وبرامج الكمبيوتر وتوابعها.

33,33%

الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية.

20%

الآلات والمعدات والتجهيزات الصناعية.

20%

آلات ومعدات الأشغال العامة والبناء.

20%

أدوات الحفر.

15%

مكيفات الهواء.

25%

مصاعد الأشخاص أو البضائع والمدارج المتحركة.

15%

الأثاث والمعدات المكتبية.

15%

تجهيزات ونقل وتوزيع الغاز.

5%

تجهيزات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء.

5%

الآلات والمعدات والتجهيزات الأخرى.

15%

4. الفنادق والنزل والمنتجعات والمطاعم والمقاهي والاستراحات:

آلات الطبخ والغسيل.

20%

أواني الأكل الزجاجية.

50%

أواني الأكل الأخرى.

25%

الأثاث والمفروشات وأعمال الديكور.

25%

المسابح ومكملاتها.

15%

 

2- تخصم استهلاكات مصروفات الإصلاحات الكبرى التي يقوم بها المكلف على الأصول المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بنفس النسب القصوى المحددة للأصل محل الإصلاحات.

3- يجوز للمكلف أن يستهلك كليا الأصول الثابتة التي لا تتجاوز قيمتها (5,000) خمسة آلاف ريال خلال أول سنة ضريبية لاستعمالها.

4- تخصم القيمة الدفترية الصافية للأصول التي يتم إتلافها أو وضعها خارج الخدمة من الدخل الصافي للسنة التي أتلفت فيها أو وضعت فيها خارج الخدمة شريطة مسك المستندات المؤيدة لذلك. ويكون الدخل الناشئ عن التصرف في تلك الأصول بأي وجه خاضعا للضريبة في السنة التي يتحقق فيها.

5- يجوز للمكلف أن يطبق مرة ونصف مثل النسب القصوى للاستهلاك المحددة للآلات والمعدات والتجهيزات المستخدمة في الأنشطة الصناعية التي يتم تشغيلها على دورتي عمل، أو أن يطبق ضعف تلك النسب إذا كانت هذه الآلات والمعدات والتجهيزات يتم تشغيلها على ثلاث دورات عمل أو أكثر.

مادة (17)

يجوز بقرار من الوزير زيادة نسب الاستهلاك المنصوص عليها في المادة السابقة إذا قدم المكلف طلباً بذلك إلى الهيئة مبنياً على أسباب معقولة تراعى طبيعة الأنشطة وخصائص الأصول.

ويعتبر عدم رد الوزير على الطلب، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه رفضاً ضمنياً له.

مادة (18)

مع مراعاة أحكام المواد من (14) إلى (17) من هذه اللائحة يطبق في شأن استهلاك الأصول محل عقود الإيجار التمويلي أو التشغيلي الأحكام والضوابط المنصوص عليها بالمعايير المحاسبية الدولية.

مادة (19)

يجوز للشخص الذي يمارس مهنة حرة أن يختار خصم (30%) من الدخل الإجمالى عوضاً عن كل المصاريف والتكاليف المسموح بخصمها، ودفع الضريبة على أساس (70%) من الدخل الإجمالى.

ويكون اختيار المكلف بموجب طلب كتابي أو بالوسائل الالكترونية التي تحددها الهيئة للسنة المعنية.

ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب خلال (60) ستين يوماً قبولاً له.

ويبقى هذا الاختيار سارياً على السنوات اللاحقة إلى أن يقوم المكلف بنقضه بناءً على طلب يرفق بالإقرار الضريبي.

ويقصد بالمهنة الحرة، النشاط الذي يمارسه المكلف بصفة مستقلة، ويقوم على استغلال معارف وخبرات علمية أو فنية أو عملية.

مادة (20)

لا تخصم العمولات المدفوعة من الشركات الأجنبية، إلى وكلائها المحليين، إلا في حدود (3%) من إجمالي الإيراد الفعلي للنشاط .

الفصل الثاني

الاستقطاع من المنبع

مادة (21)

1- تخضع للاستقطاع من المنبع، المبالغ المنصوص عليها في المادة (9/بند 2) من القانون، المدفوعة من قبل الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطاً في الدولة، والأشخاص المعنويين المقيمين في الدولة، بما في ذلك الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت الدائمة في الدولة التابعة لأشخاص غير مقيمين فيها.

وفيما عدا المبالغ المستحقة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، تعتبر تلك المبالغ في حكم المدفوعة فعلياً بمرور (12) اثني عشر شهراً بحد أقصى من تاريخ استحقاق تلك الدفعات.

ولا تخضع النفقات الإدارية والعامة للمركز الرئيسي المنصوص عليها في المادة (7) من هذه اللائحة للاستقطاع من المنبع.

2- يخضع مقابل الخدمات المنصوص عليه بالمادة (9/بند 2) من القانون للاستقطاع من المنبع بنسبة (5%) من المبلغ الإجمالى، دون خصم أية تكاليف، إذا أنجزت هذه الخدمات كلياً أو جزئياً في الدولة.

وتعتبر الخدمة قد أنجزت كلياً أو جزئياً في الدولة إذا تم القيام بأي عمل لازم لإنجازها داخل الدولة ويشمل ذلك على الأخص جمع البيانات ومعاينة المواقع وإنجاز الخدمة حتى وإن تم ذلك من قبل شخص آخر غير المكلّف، ولا يعتبر تسليم الخدمة عملاً لازماً لإنجازها.

كما تعتبر الخدمات منجزة في الدولة طالما يتم استعمالها أو استهلاكها أو الانتفاع بها في الدولة حتى ولو تم القيام بها كليا أو جزئيا خارج الدولة.

3- لا تعتبر الأنشطة التالية من قبيل الخدمات التي يخضع مقابلها للاستقطاع من المنبع وفقاً للمادة (9/بند 2) من القانون:

أ- إعادة التأمين.

ب- الشحن وبيع التذاكر.

ج- النقل البحري للبترول ومشتقاته وكذلك المواد المصنعة المتفرعة عنه.

4- لا تعتبر الفوائد التالية من قبيل الفوائد الخاضعة للاستقطاع من المنبع:

أ- فوائد الودائع في البنوك والمصارف الموجودة في الدولة.

ب- فوائد الأذونات والسندات التي تصدرها الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات العامة المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة.

ج- فوائد المعاملات والتسهيلات والقروض التي تتم مع البنوك والمؤسسات المالية.

د- الفوائد التي تدفعها منشأة دائمة في الدولة إلى المركز الرئيسي أو إلى كيان تابع للمركز الرئيسي خارج الدولة.

مادة (22)

1- في حالة وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي سارية المفعول، يكون على الشخص غير المقيم أو من ينيبه الذي خضع للاستقطاع من المنبع وفقاً للنسبة والضوابط المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة، أن يتقدم للهيئة بطلب لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض وفي حال قبول الطلب تقوم الهيئة برد الضريبة وفقاً لإجراءات الاسترداد المنصوص عليها في المادة (47) من هذه اللائحة.

2- يراعى ما تصدره الهيئة من حين لآخر من تعاميم بشأن تطبيق بعض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.

وللوزير إصدار قرار بتحديد آليات خاصة لتطبيق أحكام استقطاع الضريبة من المنبع وتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على أن يحدد القرار الصادر بذلك حالات وشروط وإجراءات وضمانات تطبيق تلك الآليات.

3- يسري الاستقطاع من المنبع وفقاً للنسبة والضوابط المنصوص عليها في المادة (21) من هذه اللائحة على المبالغ المدفوعة إلى الشركات غير المقيمة المملوكة كلياً أو جزئياً لمواطنين قطريين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

مادة (23)

لا تستقطع الضريبة على المبالغ المدفوعة للأشخاص الذين صدرت لهم بطاقة ضريبية وفقاً لأحكام المادة (26) من هذه اللائحة أو الأشخاص المسجلين لدى مركز قطر للمال. ويسري ذلك، على وجه الخصوص، على المبالغ المدفوعة لمنشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم في الدولة.

مادة (24)

يتم استقطاع الضريبة وتوريدها إلى الهيئة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويكون ذلك قبل اليوم السادس عشر من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الاستقطاع. ويقوم الشخص الذي قام بالاستقطاع بإصدار شهادة للمستفيد المستقطع منه على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

الباب الثالث

الالتزامات الضريبية

الفصل الأول

التسجيل والإخطار

مادة (25)D

مضاف البند (6) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

1- يلتزم المكلف بالتسجيل لدى الهيئة، وأن يتقدم بطلب استخراج بطاقة ضريبية، وفقاً لأحكام المادة (10/بند 1) من القانون، بموجب طلب يتقدم به للهيئة على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ، مرفقاً به المستندات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الحصول على موافقة الجهة المختصة على بدء النشاط أو القيد بالسجل التجاري أو من اليوم الأول لتحقق الدخل أيهم أسبق، أو في ذات يوم التسجيل لأية أغراض ضريبية أخرى.

2- تقوم الهيئة بتسجيل الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام الخاضعة لواجب الاستقطاع من المنبع وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة ويصدر لها رقم تسجيل خاص عند تقديم أول كشف بالمبالغ المستقطعة من المنبع وسدادها لدى الهيئة.

3- للهيئة تسجيل المكلف عند توفر شروط التسجيل وعدم قيامه بتقديم طلب التسجيل بالمواعيد المنصوص عليها بالبند (1) من هذه المادة، وإخطاره بذلك، دون الإخلال بالالتزام بسداد الضريبة وتوقيع الجزاءات المالية المستحقة عن فترة ما قبل التسجيل، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

4- في حالة قيام المكلف بإخطار الهيئة بالتوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه وتسوية وضعه الضريبي عن النشاط وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، تصدر الهيئة للمكلف شهادة بعدم الممانعة في الاعتداد بهذا التصرف.

5- يجوز للهيئة السماح لأية جهة حكومية أخرى بإجراء التسجيل عند إجراء القيد بالسجل التجاري أو إصدار الترخيص التجاري بحسب الأحوال وذلك وفقاً للآلية التي يتم الاتفاق عليها.

"6 - تسري أحكام التسجيل والإخطار الواردة بالمادة (10) من القانون على المشاريع الأجنبية التي تمارس الأنشطة المنصوص علـيها في البند (3) من المادة (1) من هذه اللائحة.".

مادة (26)

1- تصدر الهيئة أو أية جهة حكومية أخرى يتم تخويلها وفقاً للبند (5) من المادة السابقة، بطاقة ضريبية واحدة لكل شخص ملزم بالتسجيل وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، متضمنةً على الأخص البيانات التالية:

أ- اسم المكلف وعنوانه.

ب- الرقم الضريبي.

ج- رقم السجل التجاري أو الرخصة.

د- عدد الفروع.

ه- تاريخ بدء النشاط أو تحقيق دخل.

و- تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية البطاقة الضريبية.

2- لا تصدر الهيئة بطاقة ضريبية، لأغراض الضريبة على الدخل، للمكلفين غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة في الدولة.

مادة (27)

يلتزم المكلف المقيم أو الذي له منشأة دائمة في الدولة بإخطار الهيئة بأي تغيير يمكن أن يؤثر على التزاماته الضريبية، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ حصول التغيير، وذلك بأية وسيلة تفيد العلم. ولا يعتد بأي تغيير يؤثر على الالتزامات الضريبية بالنقص إلا من تاريخ الاخطار الفعلي للهيئة، مع عدم الإخلال بفرض الجزاءات المالية بمقتضى أحكام القانون. وتشمل هذه التغييرات، على وجه الخصوص، ما يلى:

1- ملكية الشركة أو المنشأة.

2- طبيعة النشاط.

3- عدد الفروع.

4- عنوان الشركة أو المنشأة.

5- الدخول في مشاريع معفاة من الضريبة.

6- التسجيل في إحدى المناطق أو لدى إحدى الجهات الخاضعة لنظام ضريبي خاص.

مادة (28)

على المكلفين الذين قاموا بالتصرف في نشاطهم أو توقفوا عن مزاولته، كلياً أو جزئياً، إخطار الهيئة بذلك، على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، خلال (30) ثلاثين يوماً التالية لتاريخ وقوع التصرف أو التوقف، بحسب الأحوال.

ويعفي المكلف من واجب الإخطار إذا قدم خلال المدة المشار إليها إقراراً ضريبياً عن الدخل والأرباح الرأسمالية.

ويقصد بالتوقف الجزئي عن النشاط، إنهاء المكلف لوجه من أوجه نشاطه أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التي يمارس من خلالها هذا النشاط.

ويشمل التوقف الكلى إنهاء جميع أوجه النشاط بما في ذلك الاندماج والتقسيم.

وإذا كان سبب التوقف عن ممارسة النشاط وفاة المكلف، التزم ورثته بالإخطار خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الوفاة.

وعلى المصفي إخطار الهيئة بتعيينه مصفياً وكذلك بانتهاء أعمال التصفية، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ انتهاء أعمال التصفية بحسب الأحوال.

الفصل الثاني

الإقرارات الضريبية

مادة (29)

1- يقدم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (11) من القانون، من قبل المكلف المقيم والمكلف غير المقيم الذي يزاول نشاطاً عن طريق منشأة دائمة في الدولة خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة الضريبية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

2- يكون تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالأرباح الرأسمالية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويكون ذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبرام العقد أو التصرف في الأصول أيهما أسبق.

3- يقوم المكلف الذي تختلف فترته المحاسبية عن السنة الضريبية بتقديم إقراره الضريبي عن هذه الفترة المحاسبية خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ نهاية الفترة المحاسبية على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

4- يقدم المكلف الذي يزاول نشاطه في أكثر من فرع في الدولة إقراراً ضريبياً واحداً عن نتائج أعمال جميع الفروع وأوجه النشاط التابعة له.

5- في حالة تصفية الأعمال، يقدم المصفي الإقرار الضريبي خلال الأجل المحدد في البندين (1) و(3) من هذه المادة.

6- إذا توفي المكلف خلال السنة الضريبية، يقدم الورثة أو وصى التركة أو المصفي، الإقرار الضريبي خلال (6) ستة أشهر من تاريخ الوفاة.

7- إذا كان المكلف قاصراً أو عديم الأهلية، يقدم الولي أو الوصي أو القيم عليه، بحسب الأحوال، الإقرار الضريبي خلال (4) أربعة أشهر من تاريخ نهاية السنة الضريبية.

8- في حالة التوقف عن النشاط أو التنازل عنه أو بيعه كلياً أو جزئياً، يظل الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي قائماً حتى تاريخ إخطار الهيئة بالتوقف أو التصرف بحسب الاحوال. وفي هذه الحالة يجب تقديم الإقرار الضريبي في ذات الميعاد القانوني المقرر لتقديم الإخطار.

9- يتعين أن يكون الإقرار الضريبي موقعاً من قبل المكلف أو من وكيله الضريبي مع تعهد بصحة البيانات الواردة فيه.

10- في جميع الأحوال على المكلف تقديم جميع الوثائق والمستندات والبيانات التي تحددها الهيئة بالنسبة لكل نموذج من الإقرارات المعدة لديها.

مادة (30)

يجوز للهيئة مد الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي لمدة لا تزيد على (4) أربعة أشهر تبدأ من تاريخ آخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي، إذا قدم المكلف طلباً بذلك، مبنياً على أسباب مقبولة، قبل (60) ستين يوماً على الأقل من تاريخ آخر أجل لتقديم الإقرار الضريبي. ويجوز للهيئة النظر في الطلبات التي ترد بعد هذا الميعاد، إذا كانت أسباب التأخير قد نشأت بعد مرور المدة المحددة لتقديم الطلب.

ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، رفضاً ضمنياً له.

مادة (31)

1- إذا قدم المكلّف إقراراً ضريبياً معدّلا وفقاً لأحكام المادة (11/فقرة ثانية) من القانون فإن الإقرار المعدّل يحل محل الإقرار الضريبي الأصلي.

وفي هذه الحالة تحسب المدة المقررة لانقضاء حق الهيئة في ربط الضريبة المنصوص عليها في المادة (37/فقرة أولى) من القانون بداية من تاريخ تقديم الإقرار المعدّل.

2- لا يجوز للمكلّف أن يعدّل الإقرار الضريبي الأصلي بتخفيض الضريبة إذا صدر بشأنه قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلّقة بها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل الإقرار الأصلي بتخفيض الضريبة بعد انقضاء (5) خمس سنوات تالية للسنة التي قدم فيها الإقرار.

مادة (32)

على المكلف الذي يزاول نشاطاً معفياً من الضريبة، بموجب أي من القوانين السارية في الدولة، تقديم الإقرار الضريبي مرفقاً به المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة المحاسبية والإيضاحات والبيانات والجداول الملحقة بهما أو المتممة لهما، مدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من هذه اللائحة.

مادة (33)

على المكلف، أن يرفق بالإقرار الضريبي الحسابات النهائية المدققة من قبل مراقب حسابات مقيد في الدولة إذا توفرت فيه إحدى الحالات الآتية:

1- إذا زاد رأس المال على (200,000) مائتي ألف ريال.

2- إذا زاد مجموع الدخل على (500,000) خمسمائة ألف ريال.

3- إذا كان المقر الرئيسي خارج الدولة.

مادة (34)

1- يقصد بالحسابات النهائية المنصوص عليها في المادة السابقة، البيانات المالية المعدة وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة والموقعة من قبل المكلف أو وكيله الضريبي، وتشمل على الأخص ما يلي:

أ- قائمة المركز المالي.

ب- قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر للفترة.

ج- قائمة التغيرات في حقوق الملكية للفترة.

د- قائمة التدفقات النقدية للفترة.

ه- الإيضاحات المتعلقة بالقوائم المالية وتشمل السياسات المحاسبية المهمة والمعلومات التوضيحية الأخرى.

2- يرفق بالحسابات النهائية ما يلى:

أ- تقرير مراقب الحسابات.

ب- كشف باستهلاك الأصول الثابتة.

ج- كشف بالمخصصات التي تم تكوينها والمخصصات التي تم خصمها خلال السنة، بالنسبة إلى البنوك وشركات التأمين.

د- كشف بمبالغ الضريبة المستقطعة من المنبع خلال السنة الضريبية وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

ه- كشف بمقاولي الباطن.

و- كشف يبين كيفية تحديد الدخل الخاضع للضريبة انطلاقا من الربح أو الخسارة الواردة ببيان الدخل.

ز- كشف بالمعاملات مع الأطراف المرتبطة.

ح- كشف بالأصول الثابتة التي تم اقتناؤها أو التي زادت قيمتها أو التي تم التصرف فيها خلال السنة الضريبية.

3- يجب أن يراعى تقرير مراقب الحسابات أصول المهنة، وخاصة التأكيد على ما يلى:

أ- أنه تسنى لمراقب الحسابات إجراء التدقيق اللازم، وفقاً للمعايير المتعارف عليها، للحكم على حسابات المكلف. وفي حالة تعذر القيام بهذا التدقيق، يتعين ذكر ذلك في التقرير، كما يتعين ذكر أي سبب يدعو مراقب الحسابات إلى التحفظ على أي جزء من حسابات المكلف.

ب- أن حسابات المكلف أعدت وفقاً للمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة، وأن النظام المستخدم يراعي معايير وضوابط الدقة والأمان المتعارف عليها في حالة مسك الدفاتر المحاسبية باستخدام أنظمة الحاسب الآلي.

ج- أن المكلف التزم بالإفصاحات المنصوص عليها بالمعايير والقوانين واللوائح المعمول بها بالدولة.

4- لا يجوز أن يقوم بتدقيق الحسابات النهائية للمكلف وإعداد تقرير مراقب الحسابات، من اشترك في إعداد هذه الحسابات.

مادة (34 مكرراً)D

مضافة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

"1 - تُطبق المادة (11 مكرراً) من القانون على أي مشروع يستوفي المعايير التالية:

 أ - أن تكون أكثر من (75%) من الإيرادات المترتبة للمشروع في السنتين الماليتين السابقتين من الدخول ذات الصلة المنصوص عليها بالبند (3) من هذه المادة.

ب - أن تكون أكشر من (60%) من القيمة الدفترية لأصول المشروع موجودة خارج الدولة في السنتين المـالـيتين السابقتين، أو أن تكون أكشر من (60%) من الدخول ذات الصلة للمشروع محققة أو مدفوعة عبر معاملات مع الخارج.

ج - أن يكون المشروع قد استعان، في السنتين المالـيتين السابقتين، بمصادر خارجية لإدارة العملـيات اليومية واتخاذ القرارات بشأن الوظائف الهامة.

2 - استثناءً من البند (1) من هذه المادة، لا تُطبق أحكام المادة (11) مكرراً من القانون على المشاريع التالية:

أ - الشركات أو الـكيانات التي لديها أوراق مالية قابلة للتحويل تم قبول تداولها أو إدراجها في سوق مالي منظم.

ب - المؤسسات المالية المُرخص لها.

ج - المشاريع التي يكون نشاطها الرئيسي امتلاك أسهم في أعـمال تجارية فـي الدولة، بشرط أن يـكون المالـكون المستفيدون مقيمين أيضاً لأغراض ضريبية في الدولة.

د - الشركات القابضة المقيمة لأغراض ضريبية في الـدولة، بشرط أن يكون الشركاء أو المساهمون أو الكيان الأم النهائي مقيماً لأغراض ضريبية في الدولة.

هـ - المشاريع التي لديها ما لا يقل عن خمسة موظفين بدوام كامل يقومـون حصرياً بالأنشطة التي تدر الدخل ذي الصلة.

3 - لأغراض البند (1) من هذه المادة، يعني "الدخل ذو الصلة" الدخل الذي يندرج تحت أي فئة من الفئات التالية:

 أ - الدخل من الممتلكات غير المنقولة.

ب - أرباح الأسهم.

ج - الفائدة.

د - الإتاوات.

4 - يجب على أي مشروع يستوفي المعايير المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، أن يُفصح للهيئة، في الإقرار السنوي بالضريبة على الدخل، فـيما يتعلق بكل سنة مالية، عما إذا كان يستوفي المؤشرات الدنيا للنشاط الجوهري التالية:

أ - أن يـكون لـديه في الدولة مقر خاص به ملكه أو يستخدمه بشكل حصري.

ب - أن يـكون لديه حساب مصرفي نشط واحد على الأقل في الدولة.

ج - أن يـكون لـديه أحد المؤشرات التالية:

(1) - مدير واحد أو أكثر للمشروع يـكون مقـيماً للأغراض الضريبية في الدولة، ويـكون مخولاً باتخاذ القرارات فيما يتعلق بالأنشطة التي تدر دخلاً ذا صلة للمشروع أو فـيما يتعلق بأصول المشروع، ويستخدم بشكل فعلي ومستقل وبانتظام الترخيص المشار إليه، ولا يـكون موظفاً أو مديراً في مشروع آخر لا يـكون مشروعاً مرتبطاً.

 (2) ـ أن يـكون غالبية الموظفـين بدوام كامل في المشروع، يقـيمون لأغراض ضريبية في دولة قطر.

الفصل الثالث

الالتزامات المحاسبية

مادة (35)

يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطاً في الدولة بمسك الدفاتر والسجلات المحاسبية والمستندات المتعلقة بها والوثائق المثبتة لها، واللازمة لنشاطه وفقاً للقوانين والمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة وبصفة خاصة ما يلى:

1- دفتر اليومية العامة.

2- دفتر الأستاذ العام.

3- دفتر الجرد.

مادة (36)

1- يلتزم المكلف الذي يزاول نشاطاً في الدولة بالاحتفاظ في مكان مزاولة النشاط بالدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها في المادة السابقة لمدة (10) عشر سنوات تالية للسنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات، إلا إذا تعلق بها نزاع أمام أية جهة فيتعين عليه في هذه الحالة الاحتفاظ بها ما دام النزاع قائماً.

2- يجوز للهيئة، إعفاء المكلف، بناءً على طلبه من الالتزام المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة، إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن تكون هناك أسباب مقبولة تمنع المكلف من الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها، أو تجعل الاحتفاظ بها مصدر صعوبة غير عادية، ويتعين على المكلف توضيح هذه الأسباب في الطلب المقدم منه.

ب- أن تكون الضريبة قدتم ربطها عن السنة التي تتعلق بها الدفاتر والسجلات والمستندات ربطاً نهائياً غير متنازع فيه أمام أية جهة.

ج- أن يكون المكلف قد قدم الإقرار الضريبي الخاص بالسنة التي تتعلق بها الدفاتر والسجلات والمستندات المشار إليها.

د- ألا يكون قد تم تسجيل خسارة خلال السنة التي تتعلق بها تلك الدفاتر والسجلات والمستندات والسنوات الخمس التي تسبقها.

ه- أن يكون حق الهيئة في ربط الضريبة عن السنة المتعلقة بها تلك المستندات قد انقضى بالتقادم وفقاً لحكم المادة (37) من القانون.

3- يجوز للمكلف مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية باستخدام نظام للحاسب الآلي، إذا توفرت الشروط التالية:

أ- أن يوفر النظام المستخدم درجة كافية من الأمان تمنع التلاعب بالبيانات المدخلة أو بالمخرجات.

ب- أن يتم الاحتفاظ بأصل كل المستندات المؤيدة للقيود المدونة بالنظام.

ج- أن يتم الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بتصميم النظام وخصائصه وطريقة استخدامه.

د- أن يقر مراقب الحسابات في تقريره بأن النظام يراعي معايير الأمان والدقة المتعارف عليها وخاصة فيما يتعلق بعدم إمكانية تعديل القيود بعد تأكيدها وعدم إمكانية التلاعب بتواريخ الكشوف المستخرجة.

ه- أن يتم استخراج كشوف القيود المدخلة والحسابات كل (3) ثلاثة أشهر من النظام.

و- أن يسمح تصميم النظام للهيئة ان تطلع على جميع المستندات والسجلات في أي وقت وداخل الدولة.

4- يجوز للمكلف مسك وحفظ السجلات والدفاتر والمستندات المحاسبية عن طريق التعاقد مع الغير بشرط أن يتم مسكها وحفظها وفقا لأحكام هذه اللائحة، ويظل المكلف مسؤولاً عنها وعن محتواها أمام الهيئة.

الباب الرابع

صلاحيات الهيئة وواجباتها

الفصل الأول

طلب وتبادل المعلومات والبيانات والسجلات

مادة (37)D

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

1- يتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والمنشآت الفردية، وفقاً لأحكام المادة (13) من القانون، إخطار الهيئة بالعقود التالية:

أ- العقود المبرمة مع غير المقيمين الذين ليس لهم منشأة دائمة في الدولة أيا كانت قيمتها.

ب- العقود المبرمة مع المقيمين، أو غير المقيمين الذين لهم منشأة دائمة في الدولة، إذا بلغت قيمة العقد (200,000) مائتي ألف ريال على الأقل، بالنسبة لعقود الخدمات، و(500,000) خمسمائة ألف ريال على الأقل، بالنسبة لعقود المقاولات وعقود التوريد والخدمات.

2- يكون الإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة بواسطة كشف تعده الهيئة لهذا الغرض يتضمن بيانات المتعاقدين وطبيعة الأعمال المتعاقد عليها ومدة العقد وقيمته وبلد إقامة المتعاقد مع الجهة. وللهيئة، في جميع الأحوال، أن تطلب نسخة من العقد إذا رأت ضرورة لذلك.

3” - يحق للهيئة أن تحصل على المعلومات والوثائق بغرض إجراء الفحص الضريبي، أو بغرض تبادلها مع السلطات المختصة بالبـلـدان الأخرى، وفقاً للاتفاقيات الضريبية والاتفاقيات المتعلقة بالمساعدة الإدارية وتبادل المعلومات لأغراض ضريبية.

ويحق للهيئة أن تحصل على المعلومات والوثائق من أي شخص في الدولة تـكون تلـك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، حتى ولو كان هناك التزام قانوني محمول على هذا الشخص بالحفاظ على سرية المعلومات. وتكون المعلومات تحت سيطرة شخص ما إذا كان له الحق القانوني أو له السلطة أو القدرة على الحصول على المعلومات أو المستندات الموجودة بحوزة شخص آخر.

ولا يُشترط لحصول الهيئة على المعلومات والوثائق المطلوب تبادلها مع السلطات المختصة بالبـلـدان الأخرى أي مما يـلي:

أ - أن تكون الهيئة بحاجة إليها لأغراضها الضريبية.

ب - أن تُجري فحصاً على دافع الضرائب الذي تكون تلك المعلومات بحوزته أو تحت سيطرته، أو الـذي يـكون معنـياً بتلـك المعلومات.

ج - أن تكون الأفعال المطلوب الحصول على معلومات عنها مجرمة في الدولة. ويحق للسلطة المختصة أن تحصل على المعلومات، بغرض تبادلها مع السلطات المختصة بالبلدان الأخرى، في كل المسائل الضريبية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمسائل ضريبية جنائية.".

4 - يجب على الشركات والهيئات الاعتبارية الأخرى التي يوجد مقرها الرئـيسي

 أو مكان إدارتها الفعـلي في الـدولة أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تحدد المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين بها، بما في ذلك المعلومات عن الأشخاص الذين يتصرف المالكون القانونـيـون بالنيابة عنهم كمفوضين، أو بموجب أي ترتيب مماثل، والمعلومات عن الأشخاص الموجودين في سلسلة من الكيانات الوسيطة بين الشركة أو الهيئة الاعتبارية الأخرى المعنية والمالك المنتفع بها.

ويجب على الشركات التي أنشئت وفقاً لقوانين الدولة أو الـتي تمارس نشاطها فـيها أن تتيح للهيئة، إذا طلبت منها ذلك، المعلومات التي تُحدد الشركاء فيها والمالكين المنتفعين بها.

ويجب على الصناديق الاستئمانية التي أنشئت وفقاً لقوانين الدولة أو التي تـدار في الدولة أو التي يكون الأمين أو الوكيل فـيها مقيما في الدولة، أن تتيح للسلطة المختصة، إذا طلبت منها ذلك، معلومات عن المالكين المنتفعين تشتمل على هوية المانح أو المؤسس، والأمين أو الوصي أو الوكيل، والحامي أو الضامن (إن وجد)، وجميع المستفيدين أو فئات المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس، سيطرة فعلية على الصندوق الاستئماني.

ويجب على المنظمات غير الربحية أن تتيح للسلطة المختصة المعلومات التي تحدد المؤسسين وأعضاء مجلس المؤسسة والمستفيدين (إن وجدوا) وأي مالـكين منتفعين منها أو الأشخاص الذين لديهم سلطة مثيلها.

ويجـب أن تـكون المعلومات التي تتيحها الكيانات والترتيبات القانونية عن هوية المالكين القانونيين لها والمالكين المنتفعين منها كافية ودقيقة ومُحدَثة.

ويجب على الـكيانات والترتيبات القانونية أن تحتفظ بسجلات محاسبية موثوقة وفق قواعد المحاسبة المعتمدة في الدولة، وأن تتيح المعلومات المحاسبية المتعلقة بها للسلطة المختصة، إذا طلب منها ذلك.

ويجب أن تمكن السجلات المحاسبية من بيان جميع المعاملات بشكل صحيح، وتحديد المركز المالي للكيان أو الترتيب القانوني بالدقة الكافية، في أي وقت، والسماح بإعداد البيانات المالية.

ويجب أن تتضمن السجلات المحاسبية المستندات الأساسية، كالفواتير والعقود، وأن تعكس تفاصيل جميع المبالغ المقبوضة أو المدفوعة والأغراض المتعلقة بها، وجميع المبيعات والمشتريات والمعاملات الأخرى، وأصول والتزامات الكيان أو الترتيب القانوني.

ويجب على المؤسسات المالية أن تتيح للسلطة المختصة، إذا طـلبت مـنها ذلك، المعلومات عن الحسابات المالية التي تحتفظ بها لجميع أصحاب الحسابات.

وتتضمن المعلومات المالية جميع السجلات المتعلقة بالحسابات المالية، وكذلك المعاملات ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمالـكين القانونيين للحسابات والمستفيدين منها.".

5- تتم الإخطارات المنصوص عليها في هذه المادة، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب الهيئة أو من تاريخ إبرام العقد أو الاتفاق، بحسب الأحوال، ويجوز للهيئة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة إذا اقتضت الضرورة.

6- يجوز للهيئة إبرام اتفاقيات مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمدها بصفة آلية أو دورية بالسجلات والمعلومات والبيانات التي تراها ضرورية.

الفصل الثاني

الرقابة والتفتيش

مادة (38)

1- يحق لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي وفقا لأحكام المادة (32) من القانون، دون إخطار مسبق، دخول المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها، وذلك خلال ساعات العمل للقيام بما يلي:

أ- إجراء معاينة ميدانية لمكان مزاولة النشاط أثناء ساعات عمل المكلف.

ب- فحص السجلات والحسابات والبيانات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة وأخذ نسخ منها أو حجزها إن كان لذلك مقتض.

ج- فحص دفاتر وسجلات وبيانات المكلف بغرض جمع معلومات عن مكلف آخر.

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، وفي حال كان للهيئة أسباب وجيهة تدل على مخالفة أحكام القانون وهذه اللائحة، يحق لموظفي الهيئة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي دخول المحال التي يزاول فيها المكلف نشاطه وملحقاتها خارج ساعات العمل.

3- للمكلف الخاضع لإجراءات الرقابة والتفتيش الحق فيما يلي:

أ- أن يطلب من موظفي الهيئة إبراز البطاقة الرسمية.

ب- حضور عملية الرقابة والتفتيش 0

ج- الحصول على نسخة من الدفاتر والسجلات والمستندات التي تمّ حجزها.

الفصل الثالث

إجراءات الفحص الضريبي

مادة (39)

1- مع مراعاة أحكام التقادم المنصوص عليها في القانون، للهيئة الحق في فحص الإقرارات الضريبية للمكلف، والمستندات المرفقة به وأية سجلات أو دفاتر أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتأكد من مطابقة ما ورد بالإقرار لأحكام القانون وهذه اللائحة، وفي سبيل ذلك للهيئة القيام بأي مما يأتي:

أ- دعوة المكلف أو وكيله الضريبي للحضور لمناقشته وتقديم أية إيضاحات ومعلومات تتعلق بنشاطه وبالإقرارات الضريبية والحسابات المالية خلال الأجل الذي تحدده الهيئة ويتم تدوين ملاحظاته وإيضاحاته التي أدلى بها بمحضر معد من قبل الهيئة لهذا الغرض.

ب- مطالبة المكلف أو وكيله الضريبي بتقديم أية معلومات أو مستندات أو دفاتر أو سجلات أو بيانات تتطلبها أعمال الفحص خلال (20) عشرين يوماً من تاريخ الإخطار بذلك.

ج- الانتقال الى مكان مزاولة النشاط خلال ساعات عمل المكلف لإجراء معاينات ميدانية لنشاطه وكذلك لفحص الدفاتر والسجلات التي يمسكها المكلف.

د- الاحتفاظ بنسخ من أية دفاتر أو سجلات أو مستندات ورقية أو رقمية وحجز أصولها إذا وجدت الهيئة ضرورة لذلك.

ه- فحص دفاتر وسجلات وبيانات المكلف بغرض جمع معلومات تتعلق بالضريبة المستحقة على مكلف آخر.

و- النفاذ وفحص البرامج والنظم والتطبيقات المعلوماتية الفرعية المستعملة لتسجيل حسابات المكلف وإعداد إقراراته الضريبية.

ز- النفاذ وفحص المعطيات والبيانات اللازمة لاستغلال هذه البرامج والنظم والتطبيقات المعلوماتية والقيود والمعالجات المترتبة عنها، وكذلك قواعد البيانات المستعملة في التصرف في المعاملات أو إصدار الفواتير أو الإيرادات أو المقبوضات أو الأصول أو المخزون.

2- للهيئة عند قيامها بعملية الفحص إخطار المكلف بذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض ويجب أن يتم الإخطار قبل مدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوما من تاريخ البدء في عملية الفحص الضريبي ويجب أن يتضمن الإخطار المسبق تاريخ بدء عملية الفحص، والفترة أو الفترات الضريبية محل الفحص.

3- تتم عملية الفحص بمقر الهيئة أو مقر المكلف بحسب ما تقرره الهيئة.

4- يحق للمكلف الخاضع للفحص ما يأتي:

أ- طلب ابراز البطاقة الرسمية من الفاحص الضريبي.

ب- الحصول على نسخ من أي مستندات أو سجلات أصلية يتم حجزها أو الحصول عليها من قبل الهيئة.

5- على المكلف الذي يخضع لعملية الفحص الضريبي أن يقدم كافة التسهيلات والمساعدة الضرورية للفاحص الضريبي لتمكينه من أداء مهامه على أكمل وجه.

6- يجوز للهيئة عند القيام بالفحص الضريبي الاستعانة بمختصين وخبراء فنيين تابعين للجهات الحكومية أو من القطاع الخاص من غير المنافسين للمكلف إن كان لذلك مقتض.

7- يجوز للهيئة قبل إصدار قرار الربط إخطار المكلف بنتائج عملية الفحص الضريبي وعلى المكلف إبداء ملاحظاته عليها في أجل لا يتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار كما يجوز له أن يطلب الاطلاع أو الحصول على نسخ من المستندات والبيانات التي استندت عليها الهيئة في تعديل وتقدير الضريبة المستحقة.

8- يجوز للهيئة أن تطلب من السلطات الضريبية الأجنبية القيام بعمليات فحص وتدقيق متزامنة كما يجوز لها بناءً على طلب من سلطة ضريبية أجنبية إجراء عمليات فحص متزامنة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدد بقرار من الرئيس.

الفصل الرابع

الربط الضريبي

مادة (40)

تقوم الهيئة بربط الضريبة وفقاً لما يلي:

1- يعتبر الإقرار ربطاً للضريبة.

2- تصدر قرار ربط بالتعديل على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، إذا قامت بإدخال تعديل على الإقرار الضريبي المقدم من قبل المكلف.

3- تصدر قرار ربط بالتقدير على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، في جميع الحالات التي يتعذر فيها ربط الضريبة على أساس الدخل الحقيقي للمكلف، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار الضريبي أو عدم تقديم البيانات أو المستندات المؤيدة له، خلال المدد المحددة بهذه اللائحة وتشمل هذه البيانات والمستندات على وجه الخصوص ما يلى:

أ- الدفاتر أو السجلات المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة بشرط أن تكون صحيحة ومنتظمة وفقاً للقوانين والمعايير المحاسبية المعمول بها في الدولة.

ب- المعلومات والإيضاحات والمستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة من المكلف لأغراض الفحص الضريبي وفقاً لهذه اللائحة.

4- يتم ربط الضريبة على أساس تقديري بالاعتماد على الدلائل والقرائن الموضوعية المتوفرة للهيئة وعلى الأخص ما يلى:

أ- البيانات المتاحة في حسابات المكلف، وإن لم يتم الاعتداد بها.

ب- طبيعة وخصائص نشاط المكلف.

ج- البيانات المتعلقة بحالات المثل.

د- التقارير والبيانات الصادرة عن جهات مستقلة لها علاقة بنشاط المكلف.

5- يجوز للهيئة في حالة عدم تقديم المكلف إقراره الضريبي في المدد المحددة بهذه اللائحة وقبل إصدار قرار الربط أن تصدر له تنبيهاً بضرورة تقديم إقراره في أجل لا يتجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بذلك.

6- يجوز للهيئة تعديل قرار الربط بالتخفيض أو الزيادة في المبالغ المستحقة، وذلك لتدارك الأخطاء المادية المتعلقة باحتساب الضريبة وإخطار المكلف بذلك.

مادة (41)

1- يجب أن يتضمن قرار ربط الضريبة بالتعديل أو التقدير، على وجه الخصوص، البيانات التالية:

أ- الوقائع والمعلومات والقرائن التي تم على أساسها ربط الضريبة ويشمل ذلك تحديد أحكام القانون واللائحة التي تم الاستناد إليها لإجراء الربط.

ب- الدخل الخاضع للضريبة، والضريبة المستحقة، والجزاءات المالية المتعلقة بها.

ج- المدة التي يتعين خلالها أداء الضريبة، والجزاءات المالية المتعلقة بها، ومكان أدائها.

د- حق المكلف في الاعتراض والتظلم من قرار الربط، وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة.

2- تخطر الهيئة المكلف بقرار ربط الضريبة، على النموذج الذي تعده لهذا الغرض، وفقاً لأحكام المادتين (67) و(68) من هذه اللائحة.

3- يجوز للهيئة تصحيح الأخطاء الكتابية أو الحسابية التي تقع في القرارات والإخطارات التي تصدرها.

الباب الخامس

الفصل الأول

الإعتراض

مادة (42)

1- للمكلف أن يعترض على قرار ربط الضريبة، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم، خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويقدم الاعتراض إلى الهيئة، ويترتب على تقديمه وقف تنفيذ قرار ربط الضريبة.

2- يجب أن يتضمن الاعتراض على قرار ربط الضريبة على الأخص البيانات الآتية:

أ- اسم المكلف ورقم تعريفه الضريبي.

ب- قرار الربط محل الاعتراض.

ج- عناصر الربط محل الاعتراض وجميع الأسباب المؤيدة لاعتراضه، على أن ترفق به أية مستندات مثبتة لها.

د- عناصر الربط المقبولة إن وجدت.

3- تنظر الهيئة في الاعتراض، ولها في سبيل ذلك طلب أية معلومات أو مستندات إضافية، وعلى المكلف الرد على ذلك الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، ولا تحسب هذه الفترة ضمن المدة المقررة للهيئة للرد على الاعتراض.

4- تخطر الهيئة المكلف أو الشخص المسؤول بقرارها في الاعتراض، بأي وسيلة تفيد العلم، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، ويعتبر عدم رد الهيئة على الاعتراض، خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً له.

5- إذا أقر المكلف كتابةً بقبول قرار الهيئة في الاعتراض، أو لم يتظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلم الضريبي وفقا لأحكام المادة (43) من هذه اللائحة، فإن قرار الهيئة في الاعتراض أو قرار ربط الضريبة، بحسب الأحوال، يصبح نهائياً، وتكون الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها مستحقة وواجبة الأداء.

الفصل الثاني

التظلم

مادة (43)

1- للمكلف التظلم من قرار الهيئة الصادر في الاعتراض، أمام لجنة التظلم الضريبي المنصوص عليها في المادة (19) من القانون، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المحددة للبت في الاعتراض دون رد عليه.

2- مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة للمكلف التظلم أمام لجنة التظلم الضريبي من قرارات الهيئة وفقاً للقانون وهذه اللائحة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الهيئة أو من انقضاء المدد المحددة للبت في طلباته.

الباب السادس

تحصيل واسترداد الضريبة

الفصل الأول

تحصيل الضريبة

مادة (44)

1- يؤدي المكلف الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي، وفي ذات يوم تقديمه.

2- تكون الضريبة المستحقة من واقع قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها واجبة الأداء، وإذا أصدرت الهيئة قرار ربط بالتعديل أو بالتقدير وانقضت مدة الاعتراض المنصوص عليها في المادة (17) من القانون، دون تقديم اعتراض يكون المكلف ملزماً بأداء الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الاعتراض المشار إليها.

3- إذا أصدرت الهيئة قرار ربط الضريبة بالتعديل أو بالتقدير، واعترض المكلف خلال الأجل المنصوص عليه في المادة (17) من القانون وتم الفصل في الاعتراض، تؤدى الضريبة المستحقة من واقع قرار الهيئة في الاعتراض والجزاءات المالية المتعلقة بها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المكلف بقرار الهيئة في الاعتراض.

4- إذا اعترض المكلف على قرار ربط الضريبة بالتعديل أو بالتقدير، ولم ترد الهيئة على الاعتراض خلال (60) ستين يوماً، المنصوص عليها في المادة (18) من القانون، تؤدى الضريبة المستحقة من واقع قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها، خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء (60) ستين يوماً المشار إليها.

مادة (45)

1- يتم سداد الضريبة المستحقة والجزاءات المالية المتعلقة بها دفعة واحدة، ويجوز بموافقة الهيئة أداؤها على أقساط، بناءً على طلب المكلف، إذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ- أن يثبت عدم استقرار وضعه المالي بحيث يصعب عليه دفع الضريبة والجزاءات المالية دفعة واحدة.

ب- ألا يكون قد سبق أن حصل على موافقة بالتقسيط وتخلف عن الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها.

ج- ألا يتضمن المبلغ المطلوب دفعه على أقساط، ضريبة مستحقة وجزاءات مالية متعلقة بها وغرامات ناشئة عن ارتكاب المكلف أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (26) من القانون، أو ضريبة مستقطعة من المنبع أو جزاءات مالية متعلقة بها.

2- يعتبر عدم رد الهيئة على طلب التقسيط خلال (60) ستين يوماً رفضاً ضمنياً له، وفي حالة الموافقة عليه يتوقف حساب الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة (24/بند 2) من القانون بالنسبة للمبالغ التي شملها الطلب.

3- في جميع الأحوال، إذا لم يقم المكلف بأداء أي قسط من الأقساط في الموعد المحدد، استحقت جميع الأقساط المتبقية فوراً، وإعادة حساب الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة (24/بند 2) من القانون على المبالغ غير المسددة، وذلك اعتباراً من تاريخ الموافقة على طلب التقسيط.

مادة (46)

1- يقوم الرئيس باتخاذ إجراءات الحجز التنفيذي على أموال المكلف، اللازمة لتحصيل الضريبة، سواءً كانت هذه الأموال في حيازة المكلف أم غيره، في الحالات التي يصبح فيها قرار ربط الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها نهائياً، ولم يتم أداؤها في التاريخ المحدد، ويشمل ذلك ما يلى:

أ- مرور الميعاد المحدد للاعتراض وفقا للمادة (17) من القانون، دون أن يعترض المكلف على قرار الربط.

ب- موافقة المكلف كتابةً على قرار الربط أو قرار الهيئة في الاعتراض.

ج- صدور قرار نهائي من لجنة التظلم الضريبي.

د- صدور حكم قضائي نهائي بشأن قرار ربط الضريبة أو الجزاءات المالية المتعلقة بها.

2- مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة للحجز التنفيذي، تخطر الهيئة المكلف بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (67/بند 1) من هذه اللائحة، بنيتها توقيع حجز تنفيذي على أمواله، وتطلب منه أداء المبالغ المستحقة عليه خلال (30) ثلاثين يوماً وإلا يتم توقيع الحجز عليه في حدود المبالغ المستحقة.

3- إذا لم يقم المكلف بأداء المبالغ المستحقة عليه في الأجل المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة توقع الهيئة الحجز على أموال المكلف وفقا للإجراءات المتبعة ويتم تحصيل المبالغ المستحقة وفقا للترتيب الآتي:

أ- مصاريف الحجز والبيع.

ب- الضريبة.

ج- الجزاءات المالية.

الفصل الثاني

استرداد الضريبة

مادة (47)

1- للمكلف الحق في استرداد مبالغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها والمحصلة منه دون وجه حق بطلب يقدم الى الهيئة مرفقا به كافة المستندات والمؤيدة له والتي تثبت حقه في الاسترداد، وفقاً لأحكام المادة (23) من القانون.

بالنسبة لطلبات الاسترداد المتعلقة بالاستقطاع من المنبع، يكون على طالب الاسترداد أن يرفق بطلبه كافة المستندات والمؤيدات التي تثبت حقه في الاسترداد وعلى الأخص ما يلى:

أ- شهادة إقامة ضريبية ببلد الإقامة للسنة المستقطع منها والمطلوب استرداد المبالغ عنها.

ب- ما يفيد تعيين وكيل ضريبي أو ممثل له للقيام بإجراءات الاسترداد في حال كان طلب الاسترداد مقدم من غير المنتفع بالاسترداد.

ج- شهادات الاستقطاع من المنبع من قبل الطرف الذي قام بالاستقطاع من المنبع.

د- العقد أو الاتفاقية المبرمة مع الطرف الذي قام بالاستقطاع من المنبع.

ه- قائمة بالمساهمين في رأس مال الشركة طالبة الاسترداد والمستفيدين الحقيقيين من المبالغ المسددة من الطرف الذي قام بالاستقطاع من المنبع.

و- شهادة بنكية بالحساب والهوية البنكية لطالب الاسترداد.

ز- أحكام الاتفاقية التي تم بموجبها الاستقطاع من المنبع دون موجب.

وتنظر الهيئة في طلب الاسترداد، وتخطر المكلف بقرارها في الطلب، بإحدى الوسائل المنصوص عليها بالمادة (67/بند 1) من هذه اللائحة، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب خلال الأجل المشار إليه رفضاً ضمنياً له.

وللمكلف الحق في التظلم من قرار الهيئة في طلب الإسترداد أمام لجنة التظلم الضريبي، وفقاً لأحكام المادة (43) من هذه اللائحة.

2- يحق للهيئة في إطار الدراسة والتثبت من طلبات الاسترداد طلب أي بيانات أو توضيحات إضافية تراها ضرورية للبت في هذه الطلبات، وعلى المكلف تقديمها في مهلة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بطلب الهيئة، ولا تحسب هذه المدة ضمن مهلة ردّ الهيئة على طلب الاسترداد المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، ويترتب على عدم قيام المكلف بتقديم البيانات أو التوضيحات الإضافية التي تطلبها الهيئة رفض طلب الاسترداد.

3- يستحق المكلف تعويضاً بنسبة (0.1%) من مبلغ الضريبة والجزاءات المالية المتعلقة بها المحصلة دون وجه حق، عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد انقضاء مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد الى الهيئة شريطة تقديم كافة المستندات المؤيدة له التي تثبت أحقيته في الاسترداد ويتوقف حساب هذا التعويض في حال صدور حكم قضائي نهائي بذلك.

4- لا يبدأ حساب مدة التأخير في حالة طلبات الاسترداد المستندة إلى اتفاقية دولية إلا من تاريخ رفض الهيئة الطلب أو انقضاء المدة المقررة للبت فيه دون رد.

5- على الهيئة أن تقوم بإجراء المقاصة بين ما سدده المكلف بالزيادة في الضريبة أو الجزاءات المالية المتعلقة بها، وبين ما يكون مستحقاً عليه وواجب السداد قانوناً.

الباب السابع

الجزاءات المالية

مادة (48)

1- يوقع الرئيس أو من يفوضه على المكلف الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة (24) من القانون وفقا لما يلى:

أ- في حالة إصدار قرار ربط بالتعديل أو بالتقدير يتم تضمين الجزاءات المالية في قرار الربط.

ب- في غير الحالة المشار إليها في البند السابق، يتم توقيع الجزاءات المالية بقرار مستقل ويتم إخطار المكلف به.

2- تبدأ مدة حساب التأخير المنصوص عليها في المادة (24/بندين 1 و2) من القانون من اليوم التالي لانقضاء الميعاد المحدد لتقديم الإقرار، أو تمديده، إذا كان قد تم تمديد أجل تقديم الإقرار وفقا لأحكام هذه اللائحة.

3- لأغراض حساب الجزاء المالي المنصوص عليه في المادة (24/بند 2) من القانون، يعد الجزء من الشهر شهراً كاملاً.

4- يوقع الجزاء المالي على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي، والمنصوص عليه في المادة (24/بند 1) من القانون، إضافةً إلى الجزاء المنصوص عليه في البند (4) من ذات المادة في حال كان المكلف مستفيداً من إعفاء ضريبي.

5- لأغراض تطبيق أحكام المادة (24/بند 6) من القانون، يوقع الجزاء المالي عن كل عقد أو اتفاق أو صفقة لم تقم الجهة بإخطار الهيئة به كل على حدة.

6- مع مراعاة أحكام المادة (24/بند 6) من القانون تطبق الجزاءات المالية المنصوص عليها في المادة (24/بند 3) من القانون على جميع الإخطارات المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة (49)

1- لأغراض تطبيق أحكام المادة (25) من القانون، يطبق حد الإعفاء المقرر للرئيس عن كل سنة ضريبية على حدة.

2- يتم الإعفاء من الجزاءات المالية، بناءً على طلب، يقدمه المكلّف أو وكيله الضريبي، مبنى على مبررات تقبلها الهيئة. ويعتبر عدم رد الهيئة على الطلب خلال (60) ستين يوماً من تاريخ تقديمه رفضاً ضمنياً له.

3- يسري قرار الإعفاء الصادر وفقاً لأحكام المادة (25) من القانون على الجزاءات المالية الموقعة وفقاً لأحكام المادة (24) من القانون عن الفترة السابقة على صدور قرار الإعفاء.

الباب الثامن

تجنب الضريبة

الفصل الأول

منع التجنب الضريبي

مادة (50)D

ملغي البند (4) بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

1- يقصد بتجنب أداء الضريبة المستحقة، وفقا لأحكام المادة (33/فقرة أولى) من القانون، دخول المكلف في اتفاقات أو عمليات أو معاملات يكون أحد أهدافها الأساسية تخفيض مبلغ الدخل الخاضع للضريبة أو إيجاد خسارة أو زيادة في الخسارة، أو استخدام المكلف اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي لهذا الغرض، ويشمل ذلك الحالات التي يصبح فيها مبلغ الضريبة المستحقة دون قيمة.

2- يقصد بالميزة الضريبية، في تطبيق أحكام المادة (33/فقرة أولى) من القانون، على وجه الخصوص ما يلي:

أ- تخفيض مبلغ الضريبة المستحقة من خلال تخفيض الدخل الإجمالي أو زيادة الخصومات أو الخسائر.

ب- الحصول على إعفاء من الضريبة.

ج- استرداد مبالغ ضريبة أو جزاءات مالية تم دفعها.

3- تشمل الاتفاقات والعمليات والمعاملات المنصوص عليها في المادة (33/فقرة أولى) من القانون، على وجه الخصوص، ما يلي:

أ- الاتفاقات والعمليات والمعاملات التي يتم تنظيمها وتنفيذها من خلال ترتيب أو مجموعة ترتيبات مترابطة فيما بينها تهدف الى تجنب الضريبة، ولا يسري هذا الحكم على الاتفاقات والعمليات والمعاملات التي تتم بحسن نية لأغراض تجارية، ولا يكون تجنب الضريبة أحد أهدافها الأساسية.

ب- الاتفاقات والعمليات والمعاملات التي تتضمن قيام المكلف بتجزئة دخله وتحويله كلياً أو جزئياً إلى شخص أو أشخاص آخرين مرتبطين به بغرض تجنب أداء الضريبة كلياً أو جزئياً.

4- ملـغــي

5- تسحب الميزة الضريبية من قبل الهيئة في الحالات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون بموجب قرار ربط ضريبي وفقاً لأحكام المادة (14) من القانون، ولتحديد الضريبة المستحقة في هذه الحالة، تضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة ما يعادل قيمة المنفعة التي حصل عليها المكلف من الميزة الضريبية التي تم سحبها.

مادة (51)D

معدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2023

"يجـب على أي مشروع قطري أن يمـارس نشاطاً جوهرياً، وأن يـكون له وجود حقيقي في الدولة. ولا يجوز للمقيمين في الدولة تسهيل هياكل أو ترتيبات تهدف إلى تحقيق أرباح لا تعكس نشاطاً جوهرياً في الدولة.".

الفصل الثاني

التحويل غير المباشر للأرباح بين الكيانات المرتبطة

مادة (52)

يجب على أي كيان مرتبط بكيانات أخرى أن يولى الاعتبار المناسب لمتطلبات التسعير التحويلي في تحديد الأسعار والشروط الأخرى للمعاملات بينها، وفي الإبلاغ عن الدخل الناتج عن هذه المعاملات في الإقرارات الضريبية الخاصة بها.

ويقصد بالكيانات المرتبطة كل كيان يعتبر كذلك وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية.

ويقصد بأسعار التحويل، الأسعار التي ينقل بها كيان ما أصولاً مادية أو غير مادية أو يقدم بها خدمات إلى كيانات مرتبطة به.

مادة (53)

لأغراض حساب الضريبة، يجب على كل كيان أن يحدد أسعار المعاملات بينه وبين الكيانات المرتبطة به وفقاً لمبدأ التسعير على أساس المنافسة الكاملة، بناءً على المعلومات المتوفرة لديه بشكل معقول وأن يجري تقييماً لتلك الأسعار في وقت المعاملة، وفي أي حال في موعد لا يتجاوز وقت تقديم الإقرار الضريبي للفترة المحاسبية التي تمت فيها المعاملة.

ويقصد بالتسعير على أساس المنافسة الكاملة التسعير المطبق بين كيانين مستقلين.

مادة (54)

يجب على كل كيان مرتبط بكيانات أخرى أن يقوم بإجراء التحليل الوظيفي المبلغ عنه بإقراراته الضريبية، وينظر في البيانات القابلة للمقارنة المتاحة له.

ويتمثل التحليل الوظيفي في وصف الكيان لمكانته ودوره الاقتصادي مع الكيانات المرتبطة به، وتحديد الوظائف المنجزة والمخاطر المحتملة والأصول المادية وغير المادية المستخدمة.

مادة (55)

بغرض تطبيق مبدأ التسعير على أساس المنافسة الكاملة، يجب على كل كيان مرتبط بكيانات أخرى أن يقوم كل سنة بتحديث البيانات المالية الخاصة بالمعاملات المقارن بها التي تتم بين ذلك الكيان وكيان مستقل عنه أو بين كيانين مستقلين.

وللكيان المرتبط بكيانات أخرى أن يحدّث عمليات البحث في قواعد البيانات المالية الخاصة بالمعاملات المقارن بها كل (3) ثلاث سنوات، طالما بقيت ظروف النشاط على حالها.

 

مادة (56)

يجب على الكيان المرتبط بكيانات أخرى أن يزود الهيئة بالمعلومات الضرورية لتحديد وتقييم مخاطر التسعير التحويلي المتعلقة به، وللتدقيق على ممارساته في التسعير التحويلي.

ويجب على الكيان المرتبط بكيانات أخرى أن يقدم مع الإقرار الضريبي السنوي تصريحاً عن التسعير التحويلي على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وذلك إذا كان إجمالي إيراداته أو كان إجمالي أصوله التي تظهر بموازنته يبلغ أو يزيد على المبلغ الذي تحدده الهيئة.

ويجوز للهيئة أن تطلب من الكيان المرتبط بكيانات أخرى أن يقدم المعلومات التي تفيدها في تحديد وتقييم مخاطر التسعير التحويلي المتعلقة بها أو في إجراء التدقيق على ممارساته في التسعير التحويلي خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب، وللهيئة أن تقدم له استبيانا عن التسعير التحويلي في المجالات التي تحددها له على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

وللهيئة أن تطلب من الكيان المرتبط، أثناء عملية الفحص الضريبي، استكمال المعلومات المقدمة في نموذج التسعير التحويلي أو في الاستبيان بمعلومات ووثائق إضافية.

مادة (57)

على الكيان المقيم المرتبط بكيانات أخرى، أن يقدم في ذات الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي أو في أي موعد آخر تحدده الهيئة، ملفاً رئيسياً وملفاً محلياً على النموذج المعمول بها لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ما لم تعتمد الهيئة نماذج خاصة بها، وذلك بشرط توافر كل من الشرطين التاليين:

1- أن يبلغ أو يفوق إجمالي إيراداته أو إجمالي أصوله، التي تظهر بقوائمه المالية، المبلغ الذي تحدده الهيئة.

2- أن يكون أحد الكيانات المرتبطة مقيماً خارج الدولة.

ويسري هذا الالتزام اعتباراً من السنة الضريبية التي تبدأ في أو بعد التاريخ الذي تحدده الهيئة بقرار من الرئيس لهذه الغاية.

مادة (58)

للهيئة أن تستند إلى المعلومات المتوفرة في الملف الرئيسي والملف المحلى في تقييم مخاطر التسعير التحويلي وفي عمليات الفحص الضريبي.

مادة (59)

يجب على الكيان أن يثبت للهيئة أن معاملاته مع الكيانات المرتبطة به تلبي مبدأ التسعير على أساس المنافسة الكاملة، وأن يقدم لها المستندات الكافية التي تثبت ذلك.

مادة (60)

للهيئة أن تطلب من الكيان جميع المعلومات والوثائق التي هي بحوزته واللازمة لإجراء التدقيق على ممارساته في التسعير التحويلي فيما يتعلق بمعاملاته مع الكيانات المرتبطة به، بما في ذلك:

1- المعلومات والوثائق المتعلقة بعمليات الكيان ووظائفه.

2- المعلومات والوثائق المتعلقة بالعمليات والوظائف والنتائج المالية للكيانات المرتبطة به والتي أبرم معها المعاملات.

3- المعلومات المتعلقة بالمقارنات المحتملة، بما في ذلك المقارنات الداخلية للكيانات المرتبطة به.

4- الوثائق المتعلقة بالعمليات والنتائج المالية للكيانات غير المرتبطة به المحتمل المقارنة بها والمعاملات التي تمت بينها.

5- المعلومات والوثائق الأخرى التي لدى الكيان أو الكيانات المرتبطة به.

مادة (61)

في تطبيق أحكام هذا الباب، لا يعد ادعاء الكيان بأن كيانات أخرى مرتبطة به مسؤولة عن الامتثال لأحكام التسعير التحويلي سبباً كافياً لعدم قيام ذلك الكيان بتقديم المستندات المطلوبة.

ولا يحول التوثيق بالكامل للمعاملات بين الكيانات المرتبطة دون تصحيح أسعارها إذا ثبت أنها لم تتم على أساس المنافسة الكاملة.

مادة (62)

يحتفظ الكيان بالمعلومات والوثائق المتعلقة بالتسعير التحويلي فيما يتعلق بمعاملاته مع الكيانات المرتبطة به بما يتوافق مع متطلبات القانون.

مادة (63)

يضاف إلى الدخل الخاضع للضريبة، عند حساب الضريبة المستحقة على الكيان، الأرباح التي تم تحويلها بصفة غير مباشرة إلى كيان آخر مرتبط به، سواء بطريق الزيادة أو التخفيض في أسعار المعاملات المتفق عليها فيما بينهما، أو بأي طريقة أخرى، وذلك بتحديد الأرباح التي حوّلت بصفة غير مباشرة مقارنة مع الأرباح التي كان من الممكن أن تتحقق في غياب أي ارتباط بين الكيانين أو أية مقارنات أخرى.

كما تطبّق أحكام الفقرة السابقة على المعاملات التي تتمّ بين:

1- أي كيان مقيم بالدولة وكيان آخر غير مرتبط به في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا كان أحد الكيانين منتفعاً بنظام ضريبي تفضيلي.

ب- إذا كان الكيان الآخر مقيماً بإحدى الدول أو الأقاليم غير المتعاونة، وتعتبر الدولة أو الإقليم غير متعاون إذا لم تبرم اتفاقاً مع دولة قطر يسمح بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، ويصدر بتحديد الدول والأقاليم غير المتعاونة قرار من الوزير.

2- الكيان وأحد منشآته الدائمة إذا كان أحدهما يزاول نشاطاً في الدولة.

مادة (64)

يصدر الوزير قراراً بشروط وإجراءات الاتفاق الثنائي المسبق على التسعير التحويلي، وأية ضوابط لازمة لتطبيق أحكام هذا الباب.

الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (65)

للمكلف أن يعين وكيلاً ضريبياً مسجلاً لدى الهيئة من أجل تمثيله والتصرف باسمه والنيابة عنه فيما يخص شؤونه الضريبية دون إخلال بمسؤولية المكلف القانونية، وإذا لم يكن المكلف أو من يمثله أمام الهيئة، حاصلاً على تأهيل علمي محاسبي مناسب، وجب عليه أن يعين وكيلاً ضريبياً، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون من قام بتدقيق البيانات المالية للمكلف ممثلاً أو وكيلاً ضريبياً عنه أمام الهيئة.

ويصدر الوزير قراراً بإجراءات وشروط تعيين الوكيل الضريبي والتزاماته والحالات المستثناة من تعيين الوكيل الضريبي.

مادة (66)

تكون للإخطارات والمراسلات فيما بين الهيئة والوكيل الضريبي للمكلف، الذي تم تعيينه وفقاً لأحكام هذه اللائحة، ذات الحجية القانونية للإخطارات والمراسلات مع المكلف نفسه.

مادة (67)

1- تتم المراسلات والإخطارات الموجهة من الهيئة إلى المكلفين أو غيرهم من المخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة، بإحدى الوسائل الآتية:

أ- التسليم باليد مع التوقيع بالاستلام.

ب- البريد المسجل.

ج- الوسائل الإلكترونية القابلة لإثبات علم الوصول كالبريد الإلكتروني.

د- الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية المعتمدة لدى الهيئة.

2- تتم المراسلات والإخطارات الموجهة من المكلف أو أي شخص مخاطب بالقانون إلى الهيئة بإحدى الوسائل الآتية:

أ- البريد المسجل على العنوان البريدي للهيئة.

ب- تسليمه باليد لدى الهيئة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها.

ج- الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية المعتمدة لدى الهيئة.

مادة (68)

1- لأغراض تطبيق أحكام المادة السابقة، يعتد بعناوين الاتصال التالية للشخص المراد إخطاره:

أ- آخر عنوان بريدي للمكلف ثابت لدى الهيئة، أو الذي حدده الشخص المراد اخطاره أو أفصح عنه أو الذي يستخدمه عادة في مراسلاته أو آخر مكان إقامة أو أعمال معروف له.

ب- آخر عنوان بريد إلكتروني للمكلف ثابت لدى الهيئة، أو الذي حدده الشخص المراد إخطاره أو أفصح عنه.

2- في حالة التبليغ عبر البريد الإلكتروني للشخص المعنوي فيكون ذلك على الترتيب التالي:

أ- عنون البريد الإلكتروني الذي تم توفيره مسبقاً.

ب- عنوان البريد الإلكتروني للممثل القانوني للشخص المعنوي المراد إخطاره.

ج- آخر عنوان بريد إلكتروني معلوم لشخص يتصرف لصالح الشخص المراد إخطاره.

مادة (69)

تضع الهيئة الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية اللازمة للتحول نحو التطبيق الرقمي للأحكام والإجراءات المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة، وتطبق القواعد والإجراءات التي تتضمنها تلك الأنظمة فيما لا يتعارض مع القانون أو هذه اللائحة.

وعلى الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون وهذه اللائحة التقيد بمخاطبة الهيئة والوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية، عبر تلك الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية اعتباراً من تاريخ الإعلان عن بدء العمل بها على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار على الأقل.

وعلى جميع المكلفين المسجلين وقت العمل بتلك الأنظمة الإلكترونية والبرامج والتطبيقات المعلوماتية، توفيق أوضاعهم وإعادة التسجيل لدى الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذه الأنظمة، ويجوز للرئيس مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

مادة (70)

في حالة اندماج الشركات طبقاً لقانون الشركات التجارية تحل الشركة التي تم الاندماج فيها محل الشركات المندمجة في جميع التزاماتها الضريبية الناشئة قبل انتهاء عملية الاندماج.

كما تحل الشركات الناشئة عن التقسيم خلفاً للشركة محل التقسيم في جميع الالتزامات الضريبية للشركة محل التقسيم الناشئة قبل الانتهاء من عملية التقسيم وذلك في حدود ما آل إليها من الشركة محل التقسيم.

مادة (71)

على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، موافاة الهيئة بما تطلبه من معلومات أو بيانات لازمة لأداء عملها ، والتعاون معها في مجال اختصاصاتها.

 

************************