الجريدة الرسمية / العدد العاشر / 13 نوفمبر 2006 

قانون رقم (27) لسنة 2006

بإصدار قانون التجارة

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                        نائب أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 ، والقوانين المعدلة له ،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 ،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مـــادة (1)

يعمل بأحكام قانون التجارة المرفق بهذا القانون ، ومع مراعاة حكم المادة (3) ، يُلغى الكتاب الثاني والثالث والرابع والخامس من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه .

مـــادة (2)

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ القانون المرفق من الوزراء المختصين ، كل فيما يخصه.

مـــادة (3)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، عدا الأحكام الواردة بالمادة (580) الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، وتطبق خلال هذه المدة على الشيك الأحكام الواردة بالمادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه.                                               

تميم بن حمد آل ثاني

نائب أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 2/7/1427هـ

                        الموافق : 27/7/2006م. 

قانـــــون التجـارة

باب تمهيدي

أحكام عامة

مـــادة (351)

للبنك أن يفتح حسابا مشتركا بين شخصين أو أكثر بالتساوي بينهم ، ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك ، مع مراعاة الأحكام الآتية :

1- يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعا ، أو من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة.

2- يتم السحب من الحساب المشترك بتوقيع أصحاب الحساب جميعا ، ويجوز الاتفاق على أن يكون لأي من أصحاب الحساب حق السحب منفردا ، كما يجوز الاتفاق على تعيين حد أقصى لحق السحب الفردي في كل مرة.

3- إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك ، فإن الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعلان البنك بالحجز.

وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز عليها ، ويخطر الشركاء أو من يمثلهم بالحجز خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

4- لا يجوز للبنك ، عند إجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد أصحاب الحساب المشترك ، إدخال هذه الحساب في المقاصة ، إلا بموافقة كتابية من باقي الشركاء.

5- عند وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده الأهلية القانونية ، يجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفاله خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية.

وعلى البنك إيقاف السحب المشترك ، في حدود حصة المتوفي أو فاقد الأهلية ، حتى يتم تعيين الخلف قانونا.

مـــادة (370)

يجوز توقيع الحجز على الخزانة ، ويكون الحجز بتكليف البنك ببيان ما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه ، فإذا أقر بذلك ، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول إلى مكان الخزانة. وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي تم الحجز بمقتضاه ، كما يعلن مستأجر الخزانة بمحضر الحجز.

وإذا كان الحجز تحفظيا ، جاز للمستأجر أن يطلب من رئيس المحكمة رفع الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة.

وإذا كان الحجز تنفيذياً ، وجب على مأمور التنفيذ بعد إنذار المستأجر ، أن يقوم بفتح الخزانة جبرا بعد أن يودع الحاجز مصاريف فتحها وإعادتها إلى حالتها. وتباع محتويات الخزانة وفقا للإجراءات التي تعينها المحكمة.

وإذا كان المستأجر غائبا وكان بالخزانة وثائق ومستندات ، وجب على البنك حفظها لديه في حرز يختم بخاتم مأمور التنفيذ والبنك. وذلك لمدة خمس سنوات ثم يعرض الأمر بعد ذلك على رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه.

وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغا كافيا لضمان أجرة الخزانة خلال مدة الحجز.

                                                                                        مـــادة (381)

إذا فتح الاعتماد لمدة معينة ، فلا يجوز للبنك إلغاؤه قبل انتهاء هذه المدة ، إلا في حالة وفاة المستفيد أو الحجز عليه أو توقفه عن الدفع ، ولو لم يصدر حكم بإشهار إفلاسه ، أو وقوع خطأ جسيم منه في استخدام الاعتماد المفتوح لصالحه.

ويجوز للبنك إلغاء الاعتماد إذا كان المستفيد شركة قضى ببطلانها أو انقضت لأي سبب من الأسباب.

مـــادة (397)

لا يجوز للأمر لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على حقوق المستفيد الناشئة عن الاعتماد المستندي.

مـــادة (410)

لا يجوز لأي سبب من الأسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك على قيمة خطاب الضمان.

مـــادة (422)

مفردات الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي. وإقفال الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه المقاصة الإجمالية لجميع مفردات الحساب.

ومع ذلك يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز ، أثناء سير الحساب ، على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز . وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.

وفي حالة الاتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن ، أثناء سير الحساب ، لا ينفذ الحجز إلا بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب.

مـــادة (522)

لحامل الكمبيالة ، عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق ، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتزمين بها.

وللحامل حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :

1-  الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول.

2- إفلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة أو لم يكن قد قبلها ، أو توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم ، أو الحجز على أمواله حجزا غير مجد.

3-  إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول.

ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين السابقين أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم طلبا للحصول على مهلة للوفاء ، فإذا رأى رئيس المحكمة مبررا للطلب ، حدد في أمره الميعاد الذي يجب أن يتم فيه الوفاء بشرط ألا تجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة ، ويكون هذا الأمر نهائيا.

مـــادة (524)

يكون إثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء ، الذي يحرره الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة.

ويشتمل الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ، وما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير ، وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ، ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب الامتناع عن القبول أو الوفاء.

وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة ، المكلف بعمل الاحتجاج ، أن يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته ، وعليه قيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما ، مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه.

ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة ، خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ، أن يرسل إلى الجهة المختصة بالسجل التجاري قائمة احتجاجات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر.

وتمسك الجهة المختصة التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات ، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة ، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات.

مـــادة (528)

في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك في حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله ، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إلا بعد تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

وفي حالة إفلاس المسحوب عليه ، سواء كان قابلا للكمبيالة أو غير قابل ، وكذلك في حالة إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول ، يكون تقديم حكم الإفلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

مـــادة (534)

لا يجوز للمحاكم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالات أو القيام بأي إجراء متعلق بها ، إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مـــادة (539)

يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ، أن يوقع حجزا تحفظيا على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة ، مع مراعاة الإجراءات المقررة لذلك في قانون المرافعات المدنية والتجارية في شأن الحجوز التحفظية. 

مـــادة (559)

تسري على السند لأمر ، بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته ، الأحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية الالتزام بها ، وتعدد نسخها وصورها وتظهيرها ، واستحقاقها ، ووفائها ، والرجوع بسبب عدم الوفاء ، وعدم جواز منح مهلة للوفاء ، والحجز التحفظي ، والاحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطريق إنشاء كمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم.

وتسري كذلك على السند لأمر الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي ، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.

مـــادة (583) 

إذا كان الشيك مستحق الوفاء في قطر فلا يجوز للبنك المسحوب عليه الامتناع عن الوفاء به، متى كان لديه مقابل وفاء، ولو انقضي ميعاد تقديمه.

ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك، إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو الحجز عليه.

فإذا عارض الساحب لأسباب أخرى غير الواردة في الفقرة السابقة، وامتنع البنك عن الوفاء، وجب على المحكمة، بناء عل طلب الحاصل، أن تأمر برفض المعارضة ولو في حالة قيامك دعوى أصلية. 

مـــادة (627)

لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة كتابه بمحل وجوده، كما لا يجوز له تغيير موطنه إلا بإذن قاضي التفليسة.

ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو طلب مدير التفليسة، وضع المفلس تحت المراقبة أو منعه من مغادرة البلاد لمدة محددة قابلة للتجديد متى كان لذلك مقتضي، وتتولي النيابة العامة تنفيذ هذا القرار فور صدروه.

وللمفلس أن يقدم طلباً بإعادة النظر في هذا القرار، كما يجوز لقاضي التفليسة أن يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها.

مـــادة (629)

يشمل غل يد المفلس جميع الأموال التي تكون ملكاً له في يوم صدور حكم شهر الإفلاس، والأموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم.

ومع ذلك لا يشمل غل يده ما يأتي:

1-  الأموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً، والمبالغ التي تقرر له على سبيل النفقة.

2-  الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.

3- التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، ولكن يلتزم المستفيد بان يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.

*******************************************************