الجريدة الرسمية / العدد الأول / 16 فبراير 2006
قانون
رقم (36) لسنة 2005
بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2003 بإنشاء منطقة حرة لمؤسسة قطر
للتربية والعلوم وتنمية المجتمع والمشاريع التابعة لها،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (15)
لا تخضع ممتلكات و أنشطة المشروع المرخص به لأية إجراءات مصادرة أو قيود
متعلقة بإعادة رؤوس الأموال و الارباح و الرواتب بأية عمله لأي مكان خارج المنطقة الحرة
كما أن التعامل أو الاحتفاظ بالعملة الأجنبية لا يخضع لأية قيود داخل المنطقة الحرة
خلال فترة تنفيذ الأنشطة فيها .
ويحظر الحجز على أموال
المشاريع المرخص لها في المنطقة الحرة ، إلا بحكم قضائي .
********************************************