قانون رقم 10 لسنة 1987م
بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت
المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم
السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1963 بعدم
جواز اكتساب الأجانب لملكية الأموال الثابتة في قطر،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام
التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد
صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971
بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1980 بشأن
الآثار،
وعلى القرار رقم (12) لسنة 1966
باللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري والقرار
المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة
1976 بشأن التسجيل العقاري والقرار المعدل له،
وعلى قرار مجلس الوزراء في اجتماعه
العادي رقم (31) لسنة 1979 المنعقد بتاريخ 29/ 8/ 1979 بإنشاء إدارة الأراضي،
وعلى مشروع القانون المقدم منه مجلس
الوزراء،
وبعد
أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
الباب الأول
أملاك الدولة العامة
مادة (1)
أملاك الدولة العامة هي العقارات
والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة
عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار أميري أو قرار من مجلس الوزراء
وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها بأي
نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق
عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط
المقررة قانوناً
ويقع باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك.
وفى حالة حصول تعد على هذه الأموال يكون للجهة التي يقع في اختصاصها إدارتها أو
الإشراف عليها إزالة التعدي إدارياً.
*********************************