الجريدة الرسمية /العدد الثالث
عشر/7 يوليو2015
قانون رقم (11) لسنة 2015
بإصدار قانون الشركات التجارية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم
استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون
رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم
(22) لسنة 2004،
وعلى قانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون
رقم (7) لسنة 2005، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل
التجاري، المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 2014،
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم
(27) لسنة 2006، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2010،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة
قطر للأسواق المالية،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات
المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة
2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
قانون الشركات التجارية
مادة (97) 
معدلة بموجب القانون رقم (8) لسنة 2021
" يُشترط في عضو مجلس الإدارة ما
يلي:
1 - ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً، وأن
يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية،
أو في جريمة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في
المادتين (334)، (335) من هذا القـانون، أو أن يكون قد قضي بإفلاسه، ما لم يكن قد
رد إليه اعتباره.
3 - أن يكون مساهماً ومالكاً لعدد من أسهم
الشركة يُحدّده النظام الأساسي ويتم إيداعها لدى جهة الإيداع أو في أحد البنوك
المعتمدة، خلال ستين يوماً من تاريخ بدء العضوية، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها
للتداول أو الرهن أو الحجز إلى أن تنتهي مدة العضوية ويُصدَّق على ميزانية آخر سنة
مالية قام فيها العضو بأعماله.
وتُخصّص الأسهم المشار إليها في الفقرة
السابقة لضمان حقوق الشركة والمساهمين والدائنين والغير عن المسؤولية التي تقع على
أعضاء مجلس الإدارة، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور بطلت عضويته.
ويجب أن يكون ثلث أعضاء مجلس إدارة
شركة المساهمة العامة من المستقلين، وأن تكون أغلبية أعضائه غير متفرغين لإدارة
الشركة أو يتقاضون أجراً فيها، ويجوز أن يتضمن النظام الأساسي للشركة تخصيص مقعد
أو أكشر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية بالشركة، وآخر لتمثيل العاملين بها.
ويُحدد نظام الحوكمة الذي تصدره الهيئة
أو مصرف قطر المركزي، بحسب الأحوال، الحالات التي تتنافى مع الاستقلالية.
ويُعفى الأعضاء المستقلون والأعضاء
الممثلون للعاملين بالشركة من شرط المساهمة أو التملك لأسهم الشركة المنصوص عليه
في البند (3) من هذه المادة.
وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أياً من هذه
الشروط زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدانه ذلك الشرط.".
مادة (161)
يكون انتقال ملكية أسهم الشركة المدرجة
وفقاً للضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة به تلك الأسهم
وتنتقل ملكية أسهم الشركة غير المدرجة بالقيد
في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف على الشركة
أو على الغير إلا من تاريخ قيده في السجل، وفي جميع الأحوال يمتنع على الشركة قيد التصرف
في الأسهم في الحالات الآتية
1- إذا كان هذا التصرف مخالفاً لأحكام هذا
القانون أو للنظام الأساسي للشركة
2- إذا كانت الأسهم مرهونة أو محجوزاً عليها
بأمر من المحكمة
3- إذا كانت الأسهم مفقودة ولم يستخرج بدل
فاقد لها.
مادة (163)
لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاء
لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم،
ويؤشر بما يفيد الحجز ضمن البيانات الخاصة بقيد الأسهم في سجل المساهمين المنصوص عليه
في المادة (159) من هذا القانون.
************************************