قانون رقم (25) لسنة 2005
بشأن السجل التجاري
نحن حمد
بن خليفة آل
ثاني أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع
على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون المواد التجارية والمدنية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى
قانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة الماثلة ،
والقوانين المعدلة له ،
وعلى
قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 ،
وعلى
القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين ،
وعلى
القانون رقم (22) لسنة 2004 بإصدار القانون المدني ،
وعلى
المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين
اختصاصاتها ،
وعلى
اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ
رأي مجلس الشورى ،
قررنا
القانون الآتي :
مـادة (10)
على قلم كتاب المحكمة المختصة ، إرسال
صورة من الأحكام والأوامر والقرارات التي تصدر ضد أحد التجار أو إحدى الشركات
المنصوص عليها في البندين (2) ،
(3) ، من المادة (3) من هذا القانون ،
خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها ، إلى الإدارة المختصة للتأشير بمقتضاها في السجل التجاري ،
وذلك في الحالات الآتية :
1ـ أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائها
والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديلها.
2ـ أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة
فتحها .
3ـ أحكام رد الاعتبار.
4ـ الأمر الصادر بافتتاح إجراءات الصلح
، والأحكام الصادرة بالتصديق عليه أو بفسخه أو إبطاله أو إقفال إجراءاته والأحكام
الصادرة بالتصديق على الصلح القضائي أو بفسخه أو إبطاله .
5ـ الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع
الحجز على التاجر أو بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر
.
6ـ القرارات الصادرة بإعطاء الأذن
للقاصر بالاتجار في محل تجاري أو بإلغائه أو بالحد منه .
7ـ الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جنائية
، واسم القيم وتاريخ تعيينه .
8ـ الاحكام
الصادرة بحل أو بطلان مجلس إدارة الشركة أو عزل المديرين. 
9ـ أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها
وتعيين المصفين أو عزلهم.
مـادة (11)
على التاجر أو من
يؤول إليه المحل التجاري أو الممثل القانوني للشخص المعنوي حسب الأحوال ، أن يطلب
محو القيد في السجل التجاري في الأحوال الآتية :
1ـ اعتزال التاجر تجارته .
2ـ وفاة التاجر .
3ـ انتهاء تصفية الشخص المعنوي أو توقف نشاطه لأي سبب من
الأسباب.
مـادة (12) 
يجب تقديم طلب محو
القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث أي من الحالات المنصوص عليها في المادة
السابقة ، فإذا لم يتقدم صاحب الشأن بهذا الطلب ، كان على الإدارة المختصة أن تمحو
القيد من تلقاء نفسها بعد التحقق من السبب الموجب له ، وأن تبلغ ذلك إلى صاحب
الشأن خلال العشرة أيام التالية لمحو القيد ، بكتاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى تفيد
العلم ، وأن تخطر الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات المترتبة عليه .
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
صدر في
الديوان الأميري بتاريخ : 22/4/1426هـ
الموافق : 30/5/2005م