قانون رقم (23) لسنة 2006
بإصدار قانون المحاماة
===========
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1996، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير العدل،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
قانون المحاماة
======
مــادة (33)
لا يجوز الحجز على مكتب المحامي، أو أي من محتوياته اللازمة لمزاولة المهنة.
*****************************************************