قانون رقم (7) لسنة 2002
بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)،
(34)، (51) منه ،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين
المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1979 بشأن المطبوعات والنشر،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1982 بشأن إيداع المصنفات في دار المكتب
القطرية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1993 بشأن تنظيم ممارسة أنشطة الدعاية والإعلان
والعلاقات العامة والإنتاج الفني والمصنفات الفنية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة
وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 1986 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية
العربية لحماية حقوق المؤلف،
وعلى المرسوم رقم (24) لسنة 1995 بالتصديق على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية
إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:_
البـاب العاشـرة
الإجـراءات التحفظيـة
والعقوبـات
مـادة (47)
1 - للمحكمة بناء على طلب مالك حق المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه
أن تتخذ الإجراءات التالية فيما يتعلق بالتعدي على هذا الحق:
أ- الأمر بوقف التعدي.
ب- ضبط النسخ المخالفة والتحفظ عليها أو أي جزء منها.
ج- مصادرة النسخ المخالفة أو أي مواد استعملت في الاستنساخ.
د- الحكم بالتعويض المناسب.
هـ- مصادرة عائدات الاستغلال الناتجة
عن المخالفة.
2- إذا ثبت أن الطالب هو مالك الحق وأن حقوقه قد تم التعدي عليها
أو أن التعدي عليها وشيك، للمحكمة أن تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في البند(1)
من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل له
علاقة بفعل التعدي.
3- في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير إلى ضرر لصاحب الحق
يتعذر تعويضه، أو في الحالات التي تكون فيها خطورة يمكن إثباتها بضياع أدلة متعلقة
بفعل التعدي. للمحكمة أن تتخذ أيا من الإجراءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه
المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعى عليه وفي غيابه، ويجري تبليغ الأطراف المتضررة
بالإجراءات المتخذة من قبل المحكمة فور تنفيذ الإجراء.
ويحق للمدعى عليه أن يطلب عقد جلسة
لسماع أقواله خلال ثلاثين يوماً بعد إعلانه بالإجراء. وعلى المحكمة أن تقرر في هذه
الجلسة ما إذا كان ينبغي تأييد الإجراء التحفظي أو تعديله أو إلغاؤه.
4- يجب أن يرفق يطلب الإجراء التحفظي وفق أحكام البندين (2،
3) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان أي أضرار قد تلحق بالمدعي عليه
إذا لم يكن المدعي محقاً في دعواه.
5- يتم بناء على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذة
وفق أحكام البندين (2، 3) من هذه المادة إذا لم يكن قد رفع دعوى خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء.
6- في الحالات التي يلغى فيها الإجراء التحفظي المتخذ وفق أحكام
البندين (2، 3) من هذه المادة بناءً على مضي مدة رفع الدعوى، أو بسبب تقصير المدعي،
أو تبين أنه لا يوجد فعل تعد أو خطر من موقع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب المدعى
عليه أن تحكم بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن هذه الإجراءات.
7- للمحكمة أن تحكم على المدعي الذي تعسف في طلب أي من الإجراءات
الواردة في هذه المادة، بتعويض الطرف المتخذ الإجراءات في حقه تعويضاً كافياً عن الأضرار
التي لحقته نتيجة هذا التعسف.
*****************************