*الجريدة الرسمية / العدد الخامس /24 مايو 2005

 

قانون رقم (6) لسنة 2005

بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة *

 

 نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                  أمير دولة قطر،

 بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة،

وعلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها، الصادر بالتصديق على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

مـادة (10)

للمحكمة المختصة بناءً على طلب مالك الحق في التصميم وقف التعدي على التصميم باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص:

1-     الحجز التحفظي على الأدوات التي تم استخدامها وكذلك المنتجات أو البضائع وغيرها مما يكون قد استعمل في التعدي.

2-     الأمر بوقف التعدي.

3-     التحفظ على الأدوات التي لها صلة بالتعدي.

      ويتم بناء على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المشار إليها، إذا لم يقم المدعي برفع الدعوى الموضوعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور أمر المحكمة باتخاذ الإجراء التحفظي.

وفي جميع الأحوال لا يخل ذلك بالمطالبة بالتعويضات إن كان لها مقتضى.

*************************************