مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2006
بإصدار
قانون براءات الاختراع
نحن
حمد بن خليفة آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم رقم (12) لسنة 2003 بالتصديق
على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدل،
وعلى اقتراح وزير المالية القائم بأعمال
وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس
الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مـادة
(1)
يعمل
بأحكام قانون براءات الاختراع المرفق.
مـادة
(2)
يصدر
وزير الاقتصاد والتجارة اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
مـادة
(3)
على
جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد
بن خليفة آل ثاني
أمير
دولة قطر
صدر
في الديوان الأميري بتاريخ: 12/7/1427ه
الموافق:
6/8/2006م
قانون براءات الاختراع
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة الاقتصاد
والتجارة.
الوزير: وزير الاقتصاد
والتجارة.
المكتب: مكتب براءات
الاختراع بالوزارة .
براءة الاختراع:
الشهادة التي يمنحها المكتب لصاحب الاختراع لكي يحوز اختراعه الحماية القانونية
المقررة، طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الترخيص التعاقدي:
الترخيص الصادر للغير باستغلال براءة الاختراع، بناءً على موافقة صاحبها.
الترخيص الإجباري:
الترخيص الصادر بقرار من الوزير دون موافقة صاحب البراءة في الحالات المحددة بهذا
القانون.
مادة (21)
لصاحب
براءة الاختراع أو لمن انتقلت إليه كل أو بعض الحقوق الممنوحة للبراءة بمقتضي هذا
القانون، أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار أمر بالحجز التحفظي على الاختراع أو
المنشأة أو الجزء الذي يستعمل أو يستغل فيه الاختراع، وذلك في حالة وقوع فعل من
أفعال التعدي أو الأعمال غير المشروعة، بالمخالفة لهذا القانون أو التراخيص
الممنوحة وفقاً لأحكامه.
مادة (22)
على
طالب الحجز التحفظي أن يودع كفالة تقدرها المحكمة قبل إصدار الأمر بالحجز، وعلى
الحاجز رفع الدعوى الموضوعية خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة، وإلا
اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وللمحجوز عليه أن يرفع دعوى بالتعويض خلال ستين يوماً من
تاريخ انقضاء المهلة السابقة أو من تاريخ صدور حكم نهائي برفض الدعوى الموضوعية
التي رفعها الحاجز، ولا ترد الكفالة المشار إليها إلا بعد صدور حكم نهائي في دعوى
الحاجز أو دعوى التعويض المرفوعة من المحجوز عليه.
*************************************