الجريدة
الرسمية / العدد الثامن / 26 من أغسطس 2002
قانون
رقم (9) لسنة 2002
بشأن العلامات
والبيانات التجارية والأسماء التجارية
والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل
، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه ،
وعلى القانون رقم
(11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون (13)
لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ،
وعلى المرسوم رقم
(22) لسنة 1993 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي ،
وعلى القانون الأميري
رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء ،
وعلى اتفاقية إنشاء
منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف الملحقة بها ، بالتصديق
على انضمام دولة قطر إليها المرسوم رقم (24) لسنة 1995 ،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة ،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الفصل
الثاني عشر
الإجراءات
التحفظية والعقوبات
المادة (46)
1- لكل
ذي شأن أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المدنية المختصة باتخاذ الإجراءات التحفظية
المناسبة وبوجه خاص ما يلي:
أ)تحرير محضر حصر ووصف تفصيلي للمنتجات المحلية أو المستوردة أو الأغلفة
أو الأوراق أو عناوين المحال ، أو غيرها من الأشياء التي تحمل علامة مزورة أو مقلدة
أو موضوعة أو مستعملة بغير حق أو تحمل أي بيان أو اسم تجاري أو أي رسم أو نموذج صناعي
أو مؤشر جغرافي غير حقيقي مخالف للقانون ، وكذلك حصر ووصف المستندات أو المواد التي
استعملت في ارتكاب أي من الأعمال المذكورة.
ب) توقيع حجز على الأشياء المذكورة
في البند السابق، على ألا يوقع الحجز عليها إلا بعد أن يودع الطالب قلم كتاب المحكمة
تأمينا تقدره المحكمة ضمانا لجدية الطلب ولتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء.
2- يجوز أن يشمل الأمر ندب خبير أو أكثر للمعاونة
في أعمال الحصر والجرد واتخاذ الإجراءات التحفظية.
3- بعد توقيع الحجز يجوز لكل ذي شأن المنازعة
في مدى كفاية قيمة التأمين الذي قدمه الحاجز ، وذلك بدعوى ترفع أمام المحكمة المختصة.
4- وفي جميع الأحوال تسقط الإجراءات التحفظية
التي اتخذت ، وتصبح كأن لم تكن ، إذا لم يتبعها رفع دعوى مدنية أو جنائية على من اتخذت
ضده تلك الإجراءات وذلك خلال الأيام العشرة التالية لصدور الأمر.
5- للمحجوز
عليه رفع دعوى تعويض عن توقيع الحجز ، ويجب أن تعلن الدعوى لكل من الحاجز وقلم كتاب
المحكمة المدنية المختصة خلال تسعين يوما من انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند
السابق ، أو من تاريخ اعتبار الحكم نهائيا برفض الحجز ، وإلا سقط حق المحجوز عليه في
رفعها.
6- يرد التأمين للحاجز في الأحوال التالية:
أ) إذا قضي بحكم نهائي لصالحه.
ب) إذا انقضى ميعاد التسعين يوما المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة
دون أن يرفع خلاله المحجوز عليه دعوى التعويض عن توقيع الحجز. ِ
ج) إذا قضي بحكم نهائي برفض دعوى المحجوز عليه.
***********************************