الجريدة الرسمية /العدد الحادي عشر /30 يونيو 2014 م

 

قانون رقم (7) لسنة 2014

بإصدار قانون (نظام) العلامات التجارية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                          أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2007،

وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في الفترة من 24-25 ديسمبر 2012، بشأن اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الفصل الرابع

نقل الملكية العلامة ورهنها والحجز عليها

مادة (27)

1- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية كلياً أو جزئياً بعوض أو بغير عوض، أو رهنها، أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم العلامة في تمييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك.

2- يجوز نقل ملكية العلامة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة.

3- وفي جميع الأحوال، لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية، وإشهاره بأي وسيلة نشر تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (40)

1- عند التعدي، أو لتوقي تعد وشيك على أي من الحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون (النظام)، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل النزاع لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي:

أ- إجراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به، والسلع موضوع هذا التعدي، والمواد والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.

ب- توقيع الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التعدي المدعى به.

ج- منع السلع التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنع تصديرها، ويشمل ذلك السلع المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها.

د- وقف التعدي أو منع وقوعه.

2- للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترجح وقوع التعدي على الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة المختصة بتنفيذ الإجراء التحفظي من تحديد السلع المعنية.

3- على المحكمة البت في العريضة خلال فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقدرها.

4- للمحكمة عند الاقتضاء أن تصدر الأمر، بناء على طلب مقدم العريضة، دون استدعاء الطرف الآخر، إذا كان من المرجح أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي ضرراً يتعذر تداركه، أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلاف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار بعد تنفيذ الأمر مباشرة.

5- إذا أمرت المحكمة باتخاذ إجراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فإن للمدعى عليه بعد إخطاره بالأمر أن يتظلم منه أمام المحكمة المختصة خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

6- للمحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان يكفي لحماية المدعى عليه ومنع إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من ضمان، كبيراً لدرجة تؤدي بصورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإجراءات التحفظية المشار إليها

7- لصاحب الحق رفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر باتخاذ الإجراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند (5) من هذه المادة، بحسب الأحوال، وإلا يتم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.

****************************************