قانون
رقم (18) لسنة 1980
في تسجيل السفن وشروط السلامة
نحن خليفة بن حمد آل
ثاني أمير
دولة قطر ،
بعد الاطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري ،
وعلى القانون رقم
(5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء ، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية
الأخرى والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم
(15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري ،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس
الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
مادة
(4)
يكون تسجيل السفينة
بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية :
أ- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة .
ب- ميناء التسجيل .
جـ- تاريخ ومكان إنشاء السفينة أو إقرار من مقدم الطلب
بأنه لا يعرف تاريخ بنائها ومكانه .
د- نوع السفينة شراعية
كانت أو ذات محرك مع بيان نوع المحرك وقوته .
هـ - أبعاد السفينة
طولا وعرضا وعمقا
.
و - حمولة السفينة الإجمالية والصافية .
ز - اسم ولقب ومهنة وموطن وجنسية المالك أو المالكين
على الشيوع مع بيان حصة كل منهم .
ح – اسم المجهز ولقبه
ومهنته وجنسيته وموطنه ومؤهلاته .
ى - الحقوق العينية المترتبة على السفينة .
ك – الحجوز التي وقعت على السفينة
.
وعلى طالب التسجيل
أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات البيانات المتقدمة وعلى الأخص
وثائق ملكيته للسفينة وجنسيته وعقد تأسيس الشركة أو صورة رسمية منه إذا كان المالك
شركة ، وعليه أن يقدم شهادة بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذى كانت مقيدة فيه
ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها .
مادة
(15)
لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفن في ملاحة مشروعة
ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.
**********************************