قانون رقم (18) لسنة 1980

في تسجيل السفن وشروط السلامة

 

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                        أمير دولة قطر ،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،

وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم ميناء الدوحة البحري ،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء ، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1980 بإصدار القانون البحري ،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

قررنا القانون الآتي :

مادة (4)

يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك إلى مكتب التسجيل ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية :

أ‌- اسم السفينة الحالي وأسماؤها السابقة .

ب‌- ميناء التسجيل

جـ-  تاريخ ومكان إنشاء السفينة أو إقرار من مقدم الطلب بأنه لا يعرف تاريخ بنائها ومكانه .

د- نوع السفينة شراعية كانت أو ذات محرك مع بيان نوع المحرك وقوته .

هـ - أبعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا .

و -  حمولة السفينة الإجمالية والصافية .

ز -  اسم ولقب ومهنة وموطن وجنسية المالك أو المالكين على الشيوع مع بيان حصة كل منهم .

ح – اسم المجهز ولقبه ومهنته وجنسيته وموطنه ومؤهلاته .

ى -  الحقوق العينية المترتبة على السفينة .

ك – الحجوز التي وقعت على السفينة .

وعلى طالب التسجيل أن يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لإثبات البيانات المتقدمة وعلى الأخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيته وعقد تأسيس الشركة أو صورة رسمية منه إذا كان المالك شركة ، وعليه أن يقدم شهادة بشطب السفينة من سجل السفن الأجنبي الذى كانت مقيدة فيه ويحتفظ مكتب التسجيل بأصول المستندات والوثائق المقدمة أو بصورة رسمية منها .  

مادة (15)

لا يجوز استعمال شهادة التسجيل إلا لتسيير السفن في ملاحة مشروعة ولا يجوز التنازل عنها أو حجزها أو حبسها لأي سبب أو دين مهما كان نوعه.


**********************************