الجريدة الرسمية / العدد الحادي
عشر / 1من ديسمبر 20002
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002
بإصدار قانون حماية البيئة
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دولة
قطر،
بعد الإطلاع على النظام
الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) (27) ، (34) منه ،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر البحرية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم
(8) لسنة 1974 بشأن النظافة العامة ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم
(9) لسنة 1974 بشأن الحيوانات المهملة ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم
(3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة الماثلة ، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (4) لسنة 1977 بشأن المحافظة على الثروة البترولية ،
وعلى القانون البحري
الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980 ،
وعلى القانون رقم
(12) لسنة 1981 بشأن الحجر الزراعي ، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 1996 ،
وعلى القانون رقم
(4) لسنة 1983 بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر ، والقوانين المعدلة
له،
وعلى القانون رقم
(1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم
(10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم
(1) لسنة 1988 بتنظيم حفر آبار المياه الجوفية ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم
(1) لسنة 1993 بشأن منع تجريف الأراضي الزراعية ورمال الشواطئ ، المعدل بالقانون رقم
(33) لسنة 1995 ،
وعلى القانون رقم
(19) لسنة 1995 بشأن التنظيم الصناعي ،
وعلى القانون رقم
(32) لسنة 1995 بشأن منع الأضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها ،
وعلى القانون رقم
(13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني ،
وعلى المرسوم بقانون
رقم (11) لسنة 2000 بإنشاء المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية ،
وعلى القانون رقم
(4) لسنة 2002 بتنظيم صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية ،
وعلى المرسوم رقم
(55) لسنة 1978 بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية
من التلوث والبروتوكول الخاص بالتعاون الإقليمي في مكافحة التلوث بالزيت والمواد الضارة
الأخرى في الحالات الطارئة ،
وعلى المرسوم رقم
(51) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشاء
صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط (بروكسل 1971) ،
وعلى المرسوم رقم
(52) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الخاصة بحق التدخل في
حالة وقوع حادثة تسبب تلوثاً أو يمكن أن تسبب تلوثاً بالنفط في أعالي البحار (بروكسل
1969) وملحقاتها ،
وعلى المرسوم رقم
(53) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الميثاق الدولي بشأن المسؤولية المدنية
عن أضرار التلوث بالنفط (بروكسل 1969) المعدل ببروتوكول سنة 1976 ،
وعلى المرسوم رقم
(36) لسنة 1989 بالتصديق على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال
الجرف القاري ،
وعلى المرسوم رقم
(40) لسنة 1992 بشأن تحديد عرض البحر الإقليمي لدولة قطر والمناطق المتاخمة ،
وعلى المرسوم رقم
(55) لسنة 1992 بالتصديق على بروتوكول حماية البيئة البحرية من التلوث الناتج من مصادر
في البر ،
وعلى المرسوم رقم
(15) لسنة 1996 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بازل الدولية للتحكم في
نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود،
وعلى المرسوم رقم
(47) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير
المناخ ،
وعلى المرسوم رقم
(90) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التنوع البيولوجي لعام 1992،
وعلى المرسوم رقم
(23) 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية فينا لسنة 1985 بشأن حماية طبقة
الأوزون وبروتوكول مونتريال التنفيذي لسنة 1987 الخاص بالمواد المستنفدة للأوزون وتعديلاته
لعامي 1990 ، 1992 ،
وعلى المرسوم رقم
(29) لسنة 1999 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر
في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا ،
وعلى قرار مجلس الوزراء
رقم (17) لسنة 1998 بإنشاء لجنة دائمة للطوارئ
وتعديلاته ،
وعلى اقتراح رئيس المجلس
الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعة ،
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
مـادة (1)
يعمل بأحكام قانون
حماية البيئة المرفق بهذا القانون .
مـادة (2)
يصدر رئيس المجلس الأعلى
للبيئة والمحميات الطبيعية ، بعد التنسيق مع الجهات المختصة ، القرارات اللازمة لتنفيذ
أحكام القانون المرفق ، كما يصدر لائحته التنفيذية في مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ
العمل به
.
وعلى جميع الوزارات
والأجهزة الحكومية الأخرى والمؤسسات والهيئات العامة، كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات
والنسب المقررة اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وذلك خلال المدة المشار إليها
في الفقرة السابقة .
مـادة (3)
على المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام
القانون المرفق خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام لائحته التنفيذية ، ويجوز مد هذه
المدة بقرار من الأمير بناءً على اقتراح رئيس المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية .
مـادة (4)
يُلغى كل حُكم يُخالف
أحكام القانون المرفق .
مـادة (5)
على جميع الجهات المختصة
، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية
.
حمد بن
خليفة آل ثاني
أمير دولة
قطر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 22/7/1423 هـ
الموافق : 29/9/2002م
قانون
حماية البيئـة
مـادة (64)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون للجهة الإدارية المختصة
اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أي سفينة يمتنع ربانها أو مالكها أو المسؤول عنها عن
دفع الغرامات والتعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حال الاستعجال المنصوص
عليها في المادة السابقة.
ويرفع الحجز إذا تم دفع المبالغ المستحقة أو تقديم ضمان مالي
غيـر مشروط.
*************************************