قانون رقم (15) لسنة 1980

بإصدار القانون البحري

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

وعلى اقتراح وزارة العدل،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:ـ

مادة (1)

يعمل بالقانون البحري المرافق لهذا القانون.

مادة (2)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

خليفة بن حمد آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في قصر الدوحة في :20/12/1400هـ

                  الموافق :29/10/1980 م

الباب الأول

السفينة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (34)

الدائنون المرتهنون لسفينة أو لجزء منها يتتبعونها في أي يد كانت، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفن.

مادة (35)

إذا كان الرهن واقعاً على حصة لا تزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن إلا حجز هذه الحصة وبيعها.

وإذا كان الرهن واقعاً على أكثر من نصف السفينة جاز للدائن بعد إجراء الحجز بيع السفينة بأكملها.

ويجب على الدائن في الحالتين أن ينبه رسمياً على باقي الشركاء قبل ابتداء إجراءات البيع بثلاثين يوماً بدفع الدين المستحق أو تحمل إجراءات التنفيذ.

مادة (36)

يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن.

مادة (37)

إذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة أو بعضها قبل قيد محضر الحجز، وجب على الدائن المرتهن الذي اتخذ إجراءات التنفيذ على السفينة أن يعلن (الحائز) رسمياً بمحضر الحجز مع التنبيه عليه بدفع الدين.

وإذا أراد الحائز اتقاء إجراءات الحجز والبيع وجب عليه قبل البدء في هذه الإجراءات أو خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستلامه إعلان الحجز والتنبيه بدفع الدين أن يبلغ رسميا جميع الدائنين المقيدين بسجل السفن في موطنهم المختار ملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها وأسماء الدائنين.

وعلى الحائز أن يصرح في تبليغه المذكور باستعداده لدفع جميع الديون المضمونة بالرهن فورا سواء أكانت مستحقة الأداء أم غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة الملزم به.

مادة (38)

يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة أن يطلب بيع السفينة أو جزء منها بالمزاد مع التصريح بقبوله بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.

ويجب تبليغ هذا الطلب رسمياً إلى الحائز موقعاً من الدائن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة. ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور أمام المحكمة التي توجد السفينة في دائرتها أو المحكمة التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة إذا كانت السفينة غير موجودة في أحد مواني الدولة وذلك لسماع الحكم بإجراء البيع بالمزاد.


الفصل الثالث

الحجز على السفينة

الفرع الأول

الحجز التحفظي

مادة (42)

يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة، متى توافرت شروطه قانونا، بأمر من المحكمة المختصة، ولا يوقع هذا الحجز إلا لدين بحري.

ويقصد بالدين البحري الحق الذي يكون مصدره أحد الأسباب الآتية:

أ - الأضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم البحري أو غيره.

ب - الخسائر في الأرواح أو الإصابات البدنية التي تسببها السفينة أو التي تنشأ عن استثمارها.

ج - المساعدة ولإنقاذ.

د - العقود الخاصة باستعمال السفينة أو استئجارها بمقتضى مشارطة إيجار أو غيره.

ه - العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى مشارطة إيجار أو سند شحن أو غير ذلك.

و - هلاك أو تلف البضائع والأمتعة التي تنقلها السفينة.

ز - الخسائر البحرية المشتركة.

ح - قطر السفينة والإرشاد.

ط - توريد المنتجات أو الأدوات اللازمة لاستثمار السفينة أو صيانتها في أي جهة حصل فيها التوريد.

ي - بناء السفينة أو إصلاحها أو تجهيزها ومصاريف وجودها في الأحواض.

ك - أجور الربان والضباط والبحارة.

ل - المبالغ التي ينفقها الربان أو الشاحنون أو المستأجرون أو الوكلاء لحساب السفينة أو لحساب مالكها.

م - المنازعة في ملكية السفينة.

ن - المنازعة المتعلقة بالسفينة المملوكة على الشيوع أو بحيازتها أو باستثمارها أو بحقوق المالكين على المبالغ الناتجة عن الاستثمار.

مادة (43)

لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة أن يحجز على أي سفينة مملوكة للمدين وقت نشوء الدين - ويستثنى من ذلك الديون المنصوص عليها في البنود (م ، ن ، س) من تلك المادة ، فلا يجوز توقيع الحجز بمقتضاها إلا على السفينة التي تتعلق بها هذه الديون.

مادة (44)

إذا أجرت السفينة لشخص تولى إدارتها الملاحية وكان هذا المستأجر وحده مسؤولاً عن دين بحري متعلق بها ، جاز للدائن توقيع الحجز على هذه السفينة وعلى أية سفينة أخرى مملوكة للمستأجر ذاته. ولا يجوز توقيع الحجز على سفينة أخرى مملوكة للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.

وتسري أحكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزماً بدين بحري.

مادة (45)

لا يجوز توقيع الحجز على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أو المارة بها إذا كانت متأهبة للسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له. وتعتبر السفينة قد تأهبت للسفر إذا حصل الربان على الترخيص به.

مادة (46)

تأمر المحكمة المختصة برفع الحجز إذا قدم المحجوز عليه كفيلاً أو أي ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.

ومع ذلك لا يجوز الأمر برفع الحجز إذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين (م،ن) من الفقرة الثانية من المادة (42). وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تأذن لحائز السفينة باستثمارها إذا قدم ضمانا كافياً أو أن تنظم إدارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي تقررها. 

مادة (47)

تسلم صورة من محضر الحجز لربأن السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل بالميناء الذي وقع فيه الحجز مع التنبيه بمنع السفينة من السفر.

وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

مادة (48)

يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المدنية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز أياً كان مقداره.

ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة.

مادة (49)

إذا حكم بتثبيت الحجز، وجب أن يشمل الحكم الأمر بالبيع وشروطه واليوم المعين لإجرائه والثمن الأساسي.

الأحكام الصادرة في دعاوي صحة الحجز لا يجوز الطعن بها بالاستئناف أياً كان مقدار الدين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بها.

الفرع الثاني

الحجز التنفيذي

مادة (50)

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلا بعد مضي أربع وعشرين ساعة على الأقل من التنبيه بالدفع بتبليغ رسمي.

ويجب تسليم التنبيه المذكور لشخص المالك أو في موطنه فإذا كان الأمر متعلقاً بدين بحري جاز تسليمه للربان أو من يقوم مقامه.

ولا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الراسية بأحد مواني الدولة أو المارة به بعد حصول الربان على الترخيص بالسفر ما لم يكن الحجز لدين متعلق بالسفر الذي تأهبت له.

مادة (51)

تسلم صورة من محضر الحجز لربأن السفينة أو لمن يقوم مقامه فيها. وتسلم صورة أخرى إلى مكتب التسجيل لمنع السفينة من السفر. وإذا كانت السفينة متمتعة بجنسية الدولة، قام المكتب المذكور بالتأشير بهذا الحجز في سجل السفن.

مادة (52)

يشتمل الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة المختصة لسماع الحكم بالبيع.

ولا يجوز أن تحدد الجلسة قبل اليوم الخامس عشر أو بعد اليوم الثلاثين من تاريخ الحجز وإلا كان الحجز باطلاً.

مادة (53)

إذا أمرت المحكمة بالبيع تحدد الثمن الأساسي وشروط البيع والأيام التي تجري فيها المزايدة. ويعلن عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية أو الأسبوعية الذائعة الانتشار كما تلصق شروط البيع بلوحة الإعلانات بمكتب تسجيل السفن أو في أي مكان آخر تعينه المحكمة.

ويجب أن يشمل الإعلان على اسم الحاجز وموطنه، والسند الذي يحصل التنفيذ بموجبه، والمبلغ المحجوز من أجله والموطن المختار للحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة، وإسم مالك السفينة وموطنه، وإسم المدين المحجوز عليه وموطنه، وأوصاف السفينة، واسم الربان، والمكان الذي توجد فيه السفينة، والثمن الأساسي وشروط البيع، واليوم والمحل والساعة التي يحصل فيها البيع.

 ولا يجوز إجراء البيع إلا بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام إجراءات النشر. وإذا تراخى الدائن في إتمام إجراءات النشر خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الأمر بالبيع جاز للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقضي باعتبار الحجز كان لم يكن.

مادة (54)

يحصل البيع بعد ثلاث جلسات بين كل جلسة وأخرى سبعة أيام، ويقبل أكبر عطاء في الجلسة الأولى بصفة مؤقتة ليتخذ أساساً للمزايدة في الجلسة الثانية، وكذلك الحل في الجلسة الثالثة للمزايدة التي يقع البيع فيها نهائياً للمزايد الذي قدم أكبر عطاء، في الجلسات الثلاث.

مادة (55)

إذا لم يقدم عطاء في اليوم المعين للبيع تحدد المحكمة ثمناً أساسياً جديداً أقل من الأول وتعين الأيام التي حصلت فيها المزايدة.

وتتبع إجراءات الإعلان المنصوص عليها في المادة «53».

مادة (56)

يجب على الراسي عليه المزاد أن يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة في اليوم التالي على الأكثر لرسو المزاد وإلا أعيد بيع السفينة على مسئوليته.

مادة (57)

لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد إلا لعيب في الشكل. ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.

مادة (58)

الدعاوى التي ترفع بطلب استحقاق السفينة وبطلان الحجز يجب رفعها وتبليغها إلى قلم كتاب المحكمة التي تجري البيع. وعلى المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال ثلاثة أيام من رفع الدعوى، وعلى من ينازع في طلبات المدعي أن يقدم أدلته ومستنداته خلال الثلاثة أيام التالية.

 وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة، ويجوز استئناف الحكم خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره. ولا يجوز الطعن في هذه الأحكام بطريق المعارضة.

مادة (59)

دعاوى الاستحقاق التي ترفع بعد المزايدة تعتبر معارضة في تسليم المبالغ المتحصلة من البيع.

مادة (60)

بعد انتهاء إجراءات البيع والفصل نهائياً في دعاوي الاستحقاق والدعاوي التي ترفع بعد المزايدة، يجري توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم من الدائنين الذين يعتبرون طرفاً في إجراءات التنفيذ، وهم الدائنون المتدخلون في إجراءات الحجز على السفينة، وأصحاب حقوق الامتياز والرهن والاختصاص المقيدة في سجل السفن قبل قيد الحجز فيه وتم إخطارهم بإجراءات الحجز، وذلك وفقاً للأوضاع التالية:

أ - إذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن في حكمهم، تعين أداء كل دين وملحقاته من فوائد ومصاريف لصاحبه بعد تقديم سنده التنفيذي أو بعد موافقة المدين.

ب - إذا تعدد الدائنون الحاجزون ومن في حكمهم، وكانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بحقوقهم وملحقاتها من فوائد ومصاريف، ولم يتفقوا هم والمدين على قسمتها بينهم خلال الأربعة أسابيع التالية لإيداع المتحصل بخزينة المحكمة، قسمت بينهم قسمة غرماء بنسبة الديون المستحقة لكل منهم مع مراعاة أولوية أصحاب الديون الممتازة والرهون المحفوظة في استيفاء ديونهم بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في هذا القانون والقوانين الأخرى. ويكون ترتيب الامتيازات البحرية والديون المضمونة برهن بحري على السفينة سابقاً الامتيازات المقررة في القانون المدني وغيره من القوانين.

مادة (89)

لا يجوز للربان أن يبيع السفينة بغير تفويض خاص من مالكها إلا إذا ثبت عدم صلاحيتها للملاحة وإلا كان البيع باطلاً.

ويثبت عدم صلاحية السفينة للملاحة في محضر يحرره خبراء يعينهم قاضي المحكمة المدنية إذا كانت السفينة موجودة في أحد مواني الدولة والقنصل أو السلطة القضائية المحلية عند عدم وجوده إذا كانت السفينة موجودة خارج الدولة.

وتباع السفينة التي يثبت عدم صلاحيتها للمالحة بالمزايدة العلنية.


مادة (102)

لا يجوز الحجز على أجر البحار أو التنازل عنه إلا في الحدود المبينة في قوانين العمل.

*******************************************************