قرار وزير المواصلات والنقل رقم (3) لسنة 1994

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1990

في شأن تنظيم أعمال البريد

وزير المواصلات والنقل،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد  (34) منه،

‏وعلى القانون رقم (14) لسنة 1990 في شأن أعمال البريد،

وعلى القانون رقم (15) لسنة 1991 ‏بتنظيم وزارة المواصلات والنقل وتعيين اختصاصاتها ،

 وعلى قرار وزير المواصلات والنقل رقم (2) لسنة 1992 بشأن تحديد رسوم وأجور الخدمات البريدية،

وعلى الاتفاقيات البريدية العربية والدولية النافذة في دولة قطر،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي(28) لعام 1994 المنعقد بتاريخ 5/10/1994م،

قرر ما يلي :

اللائحة التنفيذية للقانون رقم (14) لسنة 1990

في شان تنظيم أعمال البريد 

مـــادة (105)

الحجز على قيمة الحوالة

لا يقبل الحجز على قيمة الحوالات، أوطلب وقف صرفها، إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة. 


 ************************************************************************