قانون رقم (13)
لسنه 2012
بإصدار قانون مصرف
قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
---------------
نحن حمد بن خليفة آل
ثاني أمير دوله قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (1)
لسنه 1966 بالإشراف والرقابة على شركات وكلاء التأمين ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (13) لسنه
2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة
له ،
وعلى قانون الشركات التجارية
الصادر بالقانون رقم (5) لسنه 2002 ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (18) لسنه
2002 بشأن الدين العام والأوراق المالية الإسلامية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (30) لسنه
2004 بتنظيم مهنه مراقبه الحسابات ،
وعلى قانون مركز قطر للمال
الصادر بالقانون رقم (7) لسنه 2005 ، والقوانين المعدلة له ، وعلى قانون التجارة
الصادر بالقانون رقم (27) لسنه 2006 ، المعدل بالقانون رقم (7) لسنه 2010،
وعلى المرسوم بقانون رقم (33)
لسنه 2006 بشأن مصرف قطر المركزي ، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنه
2008 بشأن حماية المستهلك ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنه 2011
وعلى قانون مكافحه غسل
الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنه 2010
وعلى القانون رقم (8) لسنه
2012 بشأن هيئه قطر للأسواق المالية،
وعلى اقتراح محافظ مصرف قطر
المركزي،
وعلى مشروع القانون المقدم من
مجلس الوزراء،
وبعد اخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
قانون
مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية
مادة
(64)
تكون جميع الاحتياطيات، وفقاً
لهذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، غير قابلة للرهن أو الحجز عليها أو
ترتيب أي التزامات بضمانها.
مادة(149)
لا يجوز توقيع
الحجز على الأموال والموجودات المحمية بموجب هذا الفصل ، إلا في حالات رفع السرية
المنصوص عليها في المادتين (146) ، (147) من هذا القانون.
مادة (182)
للمصرف سلطة الإدارة والرقابة
على أصول وفروع ودفاتر وسجلات المؤسسة المالية التي تكون محلاً لأي قرار يصدره
بموجب أحكام المادة (176) من هذا القانون.
ولا يجوز توقيع الحجز أو إنشاء أي حقوق امتياز على أصول وأموال المؤسسة
المالية التي تم وضعها تحت الإدارة المؤقتة.
ويجوز للمصرف التصرف في الأصول والممتلكات المرهونة لدى المؤسسة المالية
تحت الإدارة المؤقتة، وذلك وفقاً لما تتضمنه عقود الرهن الخاصة بها.
********************************