الجريدة الرسمية / العدد (السادس) لسنة 1975

قانون رقم (6) لسنة 1975م

بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للدواجن (1)

نحن خليفة بن حمد آل ثاني                                         أمير دولة قطر 

     بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،

     وعلى القانون رقم (3) لسنة 1961م بتنظيم شركات المساهمة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1966م،

     وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،

     وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له،

     وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971م بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،

     وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م بإنشاء ديوان المحاسبة،

     وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973م بإنشاء الجمعيات التعاونية،

     وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974م بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات،

     وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:

الفصل الرابع

أموال المؤسسة

مادة (28)

     تعتبر أموال المؤسسة العقارية والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتخضع لأحكامها.

     واستثناء من ذلك ، لا يجوز الحجز على هذه الأموال لاستيفاء أي دين ، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالتقادم.

******************************************