مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974
بشأن إنشاء قطر للطاقة
نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى
القانون رقم (13) لسنة 1972 بإنشاء شركة قطر الوطنية للبترول،
وعلى
القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة،
وعلى
اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى
مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا المرسوم بقانون الآتي :
الباب الخامس
أحكام عامة
مادة (26)
معدلة بموجب مرسوم 14 / 1998
تعتبر
أموال المؤسسة الثابتة والمنقولة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وتخضع لأحكامها.
واستثناء
من ذلك، لا يجوز الحجز عليها لاستيفاء أي دين، كما لا يجوز اكتساب ملكيتها بالاستيلاء
أو التقادم مهما طالت مدته.
ومع
ذلك يجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يوافق في الأحوال وبالحدود التي يراها ضرورية على
التنازل عن الحكم بعدم جواز الحجز على أموال المؤسسة، في أي اتفاقية من الاتفاقيات
التي تكون المؤسسة طرفاً فيها، أو في التعهدات التي تصدر عنها تحقيقاً لأغراضها، ويكون
صحيحاً ما تضمنته الاتفاقيات والتعهدات القائمة من شروط في هذا الخصوص.
*****************************