قانون رقم (10) لسنة 2011

بتحويل شبكة الجزيرة الفضائية إلى مؤسسة خاصة ذات نفع عام

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1996 بإنشاء شبكة الجزيرة الفضائية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2007،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :

مادة (3)

تُعفى مؤسسة " شبكة الجزيرة الإعلامية" المنشأة كمؤسسة خاصة ذات نفع عام، من جميع أنواع الضرائب والرسوم، كما لا يجوز الحجز على أموالها أو اكتساب ملكيتها بالاستيلاء أو التقادم مهما طالت مدته.

***********************************