الجريدة الرسمية / العدد
الثامن / 28 أغسطس 2006
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006
بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد
الاطلاع على الدستور،
وعلى
القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وبخاصة على المادتين (53)،
(54) منه،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
مادة (9)
يجوز
بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية:
1- تقرير
إعانات مالية ومزايا عينية بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
2- الإعفاء
من كل أو بعض الضرائب والرسوم.
3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها
بالتقادم.
******************************