قرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (109) لسنة 2010

بإصدار لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة

رئيس ديوان المحاسبة.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة .

والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 20009م.

وعلى القرار الأميري رقم (5) لسنة 2002م بشأن تعيين اختصاصات الوحدات الإدارية بديوان المحاسبة.

وعلى لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة الصادرة بقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (8) لسنة 2003.

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي العاشر لعام 2010م  المنعقد بتاريخ 10/3/2010م.

قررنا ما يلي:-

 

مادة(1)

يعمل بأحكام لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة ، المرفقة بهذا القرار.

مادة (2)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في اللائحة المرفقة، تسري على موظفي ديوان المحاسبة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه.

مادة (3)

تلغى لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة الصادرة بقرار رئيس ديوان المحاسبة رقم (8) لسنة 2003 المشار إليها، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام اللائحة المرفقة.

مادة (4)

على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من 1/4/2009 ، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صلاح بن غانم العلي

رئيس ديوان المحاسبة.

 

صدر بتاريخ 24/10/1431هـ

الموافق : 3/10/2010م

لائحة شؤون موظفي ديوان المحاسبة

مادة ( 165 )

في حالة وفاة الموظف يتم صرف الراتب الإجمالي للأشهر الثلاثة  التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي تحدث فيه الوفاة دفعة واحدة .

وتعتبر المبالغ المشار اليها في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءا من مستحقات نهاية الخدمة ، كما لا يجوز بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون مستحقة للديوان على الموظف المتوفى .

مادة (171)

لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ واجبة الأداء من الديوان بأي صفة كانت إلا وفاء لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقا على الموظف للديوان ، سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته ، أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق ، ولا يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز من هذه المبالغ على ربع راتبه ، وعند التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها ، ثم لدين الديوان ، ثم الديون الأخرى.

 

**********************************************