الجريدة الرسمية / العدد السابع
/ 3 من يوليو 2022 م
قانون رقم (2) لسنة 2022
بشأن التقاعد العسكري
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن
تقاعد ومعاشات العسكريين،
وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر
بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006،
والقوانين المُعدلة له،
وعلى قانون النظام المالي للدولة
الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن
الخدمة الوطنية،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية
الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2022،
وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
وعلى إقرار مجلس الشورى،
قررنا المصادقة على القانون الآتي:
مادة
(72)
لا
يجوز الحجز على المعاش إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً للجهة
العسكرية أو الصندوق.
وفي
جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مقدار ما يُحجز عليه على ربع المعاش مخصوماً منه
قسط السلفة الممنوحة بضمان المعاش وعند التزاحم، تكون الأولوية لدين النفقة.
**********************************