الجريدة الرسمية / العدد السابع / 3 من يوليو 2022 م

قانون رقم (1) لسنة 2022

بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية

نحن تميم بن حمد آل ثاني                           أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له،

وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بشأن تقاعد ومعاشات العسكريين،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2021،

وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2015، وعلى قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016، المعدل بالقانون رقم (23) لسنة 2020،

وعلى اقتراح مجلس الوزراء،

وعلى إقرار مجلس الشورى،

قررنا المصادقة على القانون الآتي:

قانون التأمينات الاجتماعية

مادة(65)

يكون للمبالغ المستحقة للصندوق بمقتضى أحكام هذا القانون حق امتياز على جميع أموال المدين، وتكون لها الأولوية على جميع الديون بعد المصروفات القضائية ودين النفقة، وللهيئة الحق في تحصيلها وفقاً للقواعد المعمول بها في تحصيل الأموال العامة، ويجوز تقسيطها، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.

مادة(73)

لذوي الشأن الطعن في القرارات التي تصدرها اللجنة أمام الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف، وذلك خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور قرار اللجنة إذا كان قرارها حضورياً، أو من اليوم التالي لإعلانهم على العنوان الوطني بقرار اللجنة إذا كان قراره غيابياً، ويكون للمحكمة وقف تنفيذ قرارات اللجنة.

وتنظر الدائرة المُختصة بمحكمة الاستئناف الطعن على وجه السرعة، وعليها أن تفصل فيه خلال (45) خمسة وأربعين يوماً من تاريخ أول جلسة أمامها، ولها في جميع الأحوال، أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المُعجل وبلا كفالة.

مادة(86)

لا يجوز الحجز على المعاش إلا وفاءً لنفقة محكوم بها أو لسداد ما يكون مطلوباً لجهة العمل أو الصندوق.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مقدار ما يُحجر عليه على ربع المعاش، مخصوماً منه قسط السلفة الممنوحة بضمان المعاش وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

*******************************************************