قانون
رقم (15) لسنة 2016
بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية
نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات ، والقوانين
المعدلة له ،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 2009
،
وعلى القرار الأميري رقم (6) لسنة 2016 بالهيكل التنظيمي لوزارة
التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
قانون الموارد البشرية المدنية
مـادة (115)
تقوم الجهة الحكومية في حالة وفاة الموظف بصرف الراتب الإجمالي
للأشهر الثلاث التالية لشهر الوفاة بالإضافة إلى الراتب الإجمالي للشهر الذي حدثت
فيه الوفاة دفعة واحدة .
وتعتبر المبالغ المشار إليها
في هذه المادة منحة لا يجوز اعتبارها جزءاً من مستحقات نهاية الخدمة ، كما لا يجوز
بأي حال من الأحوال الحجز عليها أو إجراء مقاصة بينها وبين أية مبالغ قد تكون
مستحقة للجهة الحكومية على الموظف المتوفى .
مـادة (126)
لا يجوز إجراء خصم أو توقيع
حجز على المبالغ الواجبة الآداء من الجهة الحكومية للموظف بأي صفة كانت إلا وفاءً
لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء أو لسداد ما يكون مستحقاً عليه للجهة الحكومية ،
سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بغير وجه حق ، ولا
يجوز أن يزيد ما يخصم أو يحجز عليه من هذه المبالغ على ربع راتبه الإجمالي ، وعند
التزاحم تكون الأولوية للنفقة المحكوم بها ثم لدين الجهة الحكومية ثم الديون
الأخرى .
**********************************************