الجريدة الرسمية / العدد التاسع /6 يوليو2004 م

قانون رقم (14) لسنة 2004

بإصدار قانون العمل

نحن حمد بن خليفة آل ثاني                                       أمير دولة قطر

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، ( 34) ، (51) منه،

وعلى قانون العمل (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول وإقامة الأجانب في قطر، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم ، المعدل بالقانون رقم (21) لسنة 2002 ،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية الإسكان وتعيين اختصاصاتها،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002،

وعلى اقتراح وزير شئوون الخدمة المدنية والإسكان،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي :


قانون العمل

مـادة (70)

لا يجوز الحجز على أي جزء من الأجر المستحق للعامل أو وقف صرفه إلا تنفيذا لحكم قضائي.

وفي حالة الحجز تنفيذا لأحكام قضائية يكون لسداد دين النفقة الشرعية الأولوية على جميع الديون الأخرى‚ ولا يجوز ان يزيد مجموع المبالغ المحجوز عليها على (35%) من أجر العامل المدين.

ولا يجوز لصاحب العمل أن يتقاضى أية فائدة على ما يقرضه للعامل كما لا يجوز له أن يقتطع من أجر العامل أكثر من (10%) وفاء لما يكون قد أقرضه له من المال.

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يقتطع من أجر العامل وفاء للخصومات والديون المترتبة في ذمته على (50%) من مجموع أجره ‚ فإذا زادت نسبة ما يجب اقتطاعه خلال شهر واحد على ذلك أجل اقتطاع النسبة الزائدة إلى الشهر أو الأشهر التالية.


********************************************************