قانون رقم (38) لسنة 1995

بشأن الضمان الاجتماعي

نحــــن حمـــــــد بن خليفــــة آل ثانـــــــي          أميـــــر دولــــة قطـــــر،

بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه ،

وعلى قانون الجنسية القطرية رقم (2) لسنة 1961، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1963 بتنظيم الضمان الاجتماعي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1995 بإلغاء وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتوزيع اختصاصاتها،

وعلى اقتراح وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:


مادة (16)

لا يجوز التنازل للغير عن المعاش ، كما لا يجوز الحجز عليه .


***************************************