قرار رئيس المؤسسة العامة للحي الثقافي

رقم (12) لسنة 2011م

بإصدار اللائحة المالية للمؤسسة

=============================

رئيس المؤسسة،

بعد الإطلاع على القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010 بإنشاء المؤسسة العامة للحي الثقافي وبخاصة على المادة (6) منه،

وعلى اقتراح المدير العام للمؤسسة،

قرر ما يلي:


اللائحة المالية للمؤسسة العامة للحي الثقافي

مادة (73)

لا يجوز توقيع الحجز على الرواتب والأجور لقاء حقوق الغير إلا في حدود ما تقرره القوانين السارية في هذا الشأن .

 


***************************************