قرار رئيس المؤسسة العامة للحي الثقافي
رقم (12) لسنة 2011م
بإصدار اللائحة المالية للمؤسسة
=============================
رئيس المؤسسة،
بعد الإطلاع على القرار الأميري رقم (38) لسنة 2010
بإنشاء المؤسسة العامة للحي الثقافي وبخاصة على المادة (6) منه،
وعلى اقتراح المدير العام للمؤسسة،
قرر ما يلي:
اللائحة المالية للمؤسسة العامة للحي الثقافي
مادة (73)
لا يجوز توقيع الحجز على الرواتب والأجور لقاء حقوق
الغير إلا في حدود ما تقرره القوانين السارية في هذا الشأن .
***************************************