قانون
رقم (3) لسنة 2009
بتنظيم
المؤسسات العقابية والإصلاحية
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر.
بعد الاطلاع على
الدستور.
وعلى القانون رقم
(3) لسنة 1995 بتنظيم السجون،
وعلى نظام العقوبات
الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، المعدل بالقانون رقم (28) لسنة 2006 ،
وعلى قانون
الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 ،
وعلى اقتراح وزير
الداخلية.
وعلى مشروع القانون
المقدم من مجلس الوزراء.
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.
قررنا القانون
الآتي :
مــــادة (27)
يمنح المحبوس قضائياً أجراً مقابل عمله،
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقداره وشروط استحقاقه، ولا يجوز الحجز على الأجر أو
الخصم منه إلا في حدود الربع، وذلك وفاءً لدين نفقه، أو لسداد المبالغ التي تستحق
عليه مقابل ما يتسبب فيه بخطئه من خسائر للمؤسسة، وإذا تعددت الديون تكون الأولوية
لدين النفقة.
ويمنح المحبوس قضائياً تعويضاً عن الإصابة
التي تحدث له بسبب العمل أو أمراض المهنة، ما لم يتعمد إحداث الإصابة ، أو يخالف
متعمداً التعليمات الخاصة بالمحافظة على السلامة، أو يرتكب إهمالاً جسيماً في
تنفيذ تلك العمليات، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مقدار ذلك التعويض.
**************************************