الجريدة الرسمية / العدد الحادي عشر / ٢٠ من أغسطس 2024

 

قرار وزير الصحة العامة رقم (6) لسنة 2024

بتعديل الجدولين رقمي (1)، (3) الملحقين بالقانون رقم (9) لسنة 1987

في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة

وتنظيم استعمالها والإتجار فيها

وزير الصحة العامة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2022 بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2015 بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (35) لعام 2022،

المنعقد بتاريخ 12/10/2022،

قرر ما يلي:

 

مادة (1)

يُستبدل بالنص الوارد بنهاية البند (1) من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، النص التالي:

" المستحضر الصيدلاني الذي يحتوي على أية مادة مخدرة من المواد المبينة أعلاه عدا أقراصها وحقنها التي تحتوي على أية مادة فعالة أخرى عندما تكون هذه المادة المخدرة في هذا المستحضر مركبة مع مادة أو أكثر من مادة غير مخدرة لا يزيد على (100) ملجرام من المادة المخدرة في الوحدة الدوائية الواحدة ونسبة تركيز لا تزيد عن (2.5%) في المستحضر غير المتجزئ.

The pharmaceutical products which contains any narcotic substances from the above list except its tablets and injections from with non-active ingredients when compounded with one or more other non-narcotic substances and containing not more than 100 milligrams of the drug per dosage unit and with concentration of not more than %2.5 in undivided preparations                                                               

مادة (2)

يُضاف إلى قائمة المواد المدرجة في البند رقم (أ - المواد المخدرة) في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه ، بند برقم (8) نصه التالي :

"8ـ مستحضرات القُنيبات المخلقة كيميائياً بجميع أسمائها وأشكالها وتركيباتها الصناعية."

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الدكتورة / حنان محمد الكواري

وزيـــــر الصحة العامــة

 

صدر بتاريخ : 09/ 01 / 1446 هـ

     الموافق : 15 / 07 / 2024 م