الجريدة الرسمية /العدد الثامن عشر/ 29 نوفمبر 2015

 

قرار وزير الصحة العامة رقم (22) لسنة 2015

بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987

في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها

والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993

بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي

 

وزير الصحة العامة،

بعد الاطلاع على القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (3) لسنة 1988 بتعديل بعض الجداول الملحقة بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1989 بتنظيم تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الخطرة،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (8) لسنة 1994 بتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (9) لسنة 1994 بحذف الجدول الرابع الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (14) لسنة 2011 بتعديل بعض الجداول الملحقة بكل من القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (14) لسنة 2014 بتعديل الجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي،

وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي (21) لعام 2015 المنعقد بتاريخ 27/5/2015،

قررنا ما يلي:

مادة (1)

يُضاف إلى قائمة الأسماء المدرجة بالجدول رقم (2) - أ - الملحق بالقانون رقم (9) لسنة 1987 المشار إليه، مادة "ريمي فنتانيل" REMIFENTANIL (مسكن للآلام في العمليات الجراحية).

(methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)- piperidine-4- Carboxylic acid methyl ester))

 

مادة (2)

يضاف إلى قائمة الأسماء المدرجة بالجدول الثاني الملحق بالقانون رقم (19) لسنة 1993 المشار إليه، العقاران التاليان:

1- جي إتش بي GHB (لعلاج الإدمان من الكحول وعلاج النعاس المفرط)

 (Y -hydroxybutyric acid)

2- زولبيدم ZOLPIDEM (مسكن للآلام وعلاج الأرق).

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo [1,2-a] pyridine-

3- acetamide

مادة (3)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

عبدالله بن خالد القحطاني

وزير الصحة العامة

 

 

صدر بتاريخ : 15/10/2015 م