الجريدة
الرسمية / العدد الحادي عشر / ٢٠ من أغسطس 2024
قانون رقم (9)
لسنة 2024
بشأن التعامل في المنتجات المنظمة
نحـن تميــم بن حمــــــد
آل ثاني أميـــر
دولــة قـطــــر
بعد الاطلاع على الدستور
،
وعلى المرسوم بقانون رقم
(10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للطاقة ، وتعديلاته ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة
للتنظيم الحكومي إلى خارج دولة قطر المعدل بالقانون رقم (9)
لسنة 2016 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم
(11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات
الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والقوانين المعدلة له ،
وعلى قانون الشركات
التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 ، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 ،
وعلى قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (174) لسنة 2007 بتأسيس شركة مساهمة قطرية باسم / شركة قطر العالمية
لتسويق البترول المحدودة "تسويق"
وعلى قرار وزير الأعمال
والتجارة رقم (54) لسنة 2012 بتأسيس شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات
والبتروكيماويات - شركة مساهمة قطرية،
وعلى قرار وزير الاقتصاد
والتجارة رقم (421) لسنة 2017 بتحول شركة قطر لتسويق توزيع الكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات) من شركة مساهمة
قطرية إلى شركة مساهمة
خاصة قطرية ،
وعلى اقتراح مجلس
الوزراء ،
وعلى إقرار مجلس الشورى
،
قررنا المصادقة على القانون الآتي :
الفصل الأول
التعاريف
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا
القانون ، تكون للكلمتين والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم
يقتض السياق معنى آخر
:
الوزير: وزير الدولة لشؤون الطاقة.
الشركة: شركة قطر للطاقة للتسويق والتجارة ، وهي شركة مساهمة
قطرية خاصة مملوكة بالكامل لقـطـر للطاقة وفقاً لأحـكـام قـانـون الشركات التجارية
المشار إليه.
المنتجات المنظمة: المنتجات البترولية والكيماوية
والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقاتها التي تنتج في دولة قطر والخاضعة للتنظيم
الحكومي ، والمبينة بالقائمة المرفقة بهذا القانون.
الكيان المنتج : أي شخص ينتج منتجاً أو أكثر من المنتجات
المنظمة في دولة قطر.
متطلبات الشراء : الشروط والأحكام التي تضعها الشركة بـما
يتفق مع أحكام هذا القانون والمبادئ الأساسية لشراء المنتجات المنظمة من الكيانات
المنتجة.
الفصل الثاني
شركة قطر
للطاقة للتسويق والتجارة
مادة (2)
تُعاد تسمية "شركة
قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة" لتكون شركة قطر للطاقة
للتسويق" ، وتنتقل إليها بالكامل ملكية شركة قطر لتسويق وتوزيع الكيماويات
والبتروكيماويات (منتجات)".
وتنتقل ملكية "شركة
قطر للطاقة للتسويق " بالكامل إلى الشركة.
مادة (3)
مع عدم الإخلال بحكم
المادة (11/ فقرة ثانية من هذا القانون ، يكون للشركة والشركات المملوكة لها ،
الحق الحصري في التعامل في المنتجات المنظمة ، ولا يصرح لأي شــركــــة أخـــرى بالتعامل
فيها
.
مادة (4)
للشركة الحق الحصري في
ملكية المنتجات المنظمة والمتاجرة بها داخل وخارج دولة قطر، ولها أن تشتري أو تبيع
هذه المنتجات باسمها ، أو العمل كوكيل لقطر للطاقة ، أو أي شخص آخر . وتنتقل ملكية
المنتجات المنظمة والمخاطر المتعلقة بها إلى الشركة طبقاً لأحكام هذا القانون أو
أي اتفاقيات بيع تبرمها الشركة.
وللشركة الحق في القيام
بجميع الأنشطة الأخرى المسموح بها بموجب نظامها الأساسي .
وتضع الشركة متطلبات
الشراء المتوافقة مع هذا القانون والمبادئ الأساسية ، وعلى الكيانات المنتجة
الامتثال لمتطلبات الشراء ، وتقديم الوثائق اللازمة للشركة لضمان نفاذ تلك
المتطلبات
.
وللشركة الدخول في
ترتيبات تعاقدية مع شخص أو أكثر للقيام بتسويق أو بيع المنتجات المنظمة نيابة عنها .
الفصل الثالث
المبادئ
الأساسية
مادة (5)
لأغراض تحقيق المصلحة
الوطنية للدولة، تلتزم الشركة بالمبادئ الأساسية التالية :
1ـ
توفير ذراع تسويقي كف، وفعال يدعم أنشطة الدولة في تنمية المنتجات المنظمة.
2ـ المنافسة بفعالية في الأسواق العالمية .
3ـ السعي لتحقيق أقصى
درجة من الفعالية والكفاءة والقيمة السوقية العالمية للتعامل في المنتجات المنظمة
لصالح الكيانات المنتجة ودولة قطر.
4ـ التعامل في المنتجات
المنظمة بطريقة عادلة مع كل كيان منتج ضمن مجموعة منتجات قابلة للمقارنة.
5ـ ضمان أن تكون الخدمات
ذات القيمة المادية قد اكتسبت بطريقة شفافة وعلى أسس تجارية .
6ـ
تجنب التأثير السلبي على عمليات الإنتاج للكيانات المنتجة.
7ـ ضمان إدارة فعالة
والحد من المخاطر التجارية
.
8ـ
الحفاظ على مستوى عال من نزاهة الأعمال.
9ـ توفير الشفافية
المناسبة لتسـيير الأعمال التجارية والإجراءات الداخلية.
الفصل الرابع
التدقيق
والتقييم
مادة (6)
تضع الشركة نظام تدقيق
داخلي ، ونظام تدقيق خارجي مستقل لضمان تأكيد وتوثيق نزاهة عملياتها.
مادة (7)
للشركة تعيين استشاري
مستقل لإجـراء تقييم سنوي لالتزاماتها وفقاً لأحكام هذا القانون ، وتقييم أدائها
وفقاً للمعايير العالمية
.
ويجدد مجلـس إدارة الشركة
نطاق وأسلـــــــــــوب التقييم السنوي
.
ويرفع الاستشاري تقريره
المتضمن نتائج التقييم السنوي ، إلى الوزير بعد اعتماده من مجلس إدارة الشركة.
ويكــــــــون ملخص
نتائج التقييم السنوي للمنتجات المنظمة الخاصة بأي كيان منتج ، متاحاً لذلك الكيان
المنتج للاطلاع عليه
.
الفصل الخامس
صلاحيات
الوزير
مادة (8)
للوزير جميع الصلاحيات
اللازمة لتنفيذ أحكام هــــذا القانون ، وله بصفة خاصة ما يلي :
1ـ الحق في إجراء مشاورات مع الكيانات المنتجة
التي يُعتقد بأن أعمالها سوف تتأثر بإلحاق منتج جديد إلى قائمة المنتجات المنظمة.
2ـ تحديد موعد بدء بيع
أي منتج جديــد مـــــن المنتجـــات المنظمة للشركة .
3ـ إصـــــــــدار قرار
بتعديل قائمة المنتجات المنظمة المرفقة بهذا القانون .
4ـ فرض جزاء مالي على أي
شخص أو كيان منتج يخالف أياً من أحكام هذا القانون ، بما لا يجاوز ضعف قيمة المنتج
موضوع المخالفة ، وذلك في غير المخالفات المعاقب عليها بموجب المادة (15) من هذا
القانون.
مادة (9)
يُشترط قبل فرض الجزاء
المالي المنصوص عليه في المادة السابقة ، أن توجه الشركة إلى المخالف إنذاراً
موضحاً به المخالفة المنسوبة إليه والمدة المحددة لإزالة أسباب المخالفة ، على ألا
تقل المدة عن سبعة أيام من تاريخ الإخطار ، فإذا لم يلتزم المخالف بإزالة أسباب المخالفة
خلال المدة المحددة له، فللشركة رفع توصيتها إلى الوزير بفرض الجزاء المالي ، على
أن يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الجزاء المالي ، عند صدوره ، على عنوانه الوطني أو
بأي وسيلة تفيد العلم.
ولصاحب الشأن التظلم إلى
الوزير من قرار الجزاء المالي، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، ويبت
الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون
رد على التظلم رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً .
الفصل السادس
السعر
والرسوم
مادة (10)
تدفع الشركة للكيانات
المنتجة سعراً صافياً ، يتم حسابه بخصم رسوم التسويق وتكاليف الشركة المتغيرة
المباشرة التي تكبدتها خلال التعامل في المنتجات المنظمة ، من ثمن البيع الذي تحقق .
ويدفع كل كيان منتج رسوم
التسويق للشركة مقابل الأنشطة التي تقوم بها لدى التعامل في المنتجات
المنظمة
.
وتُحدد الشركة رسوم
تسويق كل منتج من المنتجات المنظمة ، ويجب أن تكون الرسوم معقولة تجارياً ، مع
مراعاة العوامل ذات الصلة ، بما في ذلك المخاطر
والتكاليف وحجم ونطاق
عمليات الشركة والشركات التابعة لها ، وللشركة تحديد مستويات ومنهجيات مختلفة
لرسوم التسويق المطلقة على مختلف المنتجات المنظمة.
وللشركة تعديل رسوم التسويق من حين إلى آخر .
وللكيانات المنتجة
جماعياً الحق في تعيين استشاري مستقل على نفقتهم الخاصة وبشكل سنوي ، بغرض التأكد
المعقول من أن أي سعر مرتجع مدفوع من الشركة للكيانات المنتجة قد تم حسابه وفقاً
لمتطلبات الشراء التي تضعها الشركة وفقاً لحكم المادة (4) من هذا القانون .
ولا تُطبق رسوم التسويق
على بيع المنتجات المنظمـة مــن كـيـان منتج لآخر داخل دولة قطر، إذا كان البيع
لغرض إنتاج منتج آخر من المنتجات المنظمة.
الفصل السابع
الترتيبات
الجائزة والمحظورة
مادة (11)
للكيانات المنتجة القيام
بترتيبات التخزين وحفظ المنتجات المنظمة في منشآتها داخل دولة قطر، وتسليم الشركة
تلك المنتجات المنظمة قبل نقل ملكيتها إلى الشركة .
ولا يمنع الحق الحصري
المقرر للشركة بموجب المادة (3) من هذا القانون ، أي شخص أو مساهم في أي كيان منتج
، من المنافسة معها خارج دولة قطر ، كما لا يمنع أي شخص من شراء منتج أو أكثر من
المنتجات المنظمة ، من الشركة بغرض استهلاكه المباشر والنهائي ، أو من بيع أو شراء
أي منتج منظم من شخص آخر بغرض إنتاج منتجات منظمة في دولة قطر .
مادة (12)
استثناء من أحكام المادة
السابقة ، لا يجوز لأي كيان منتج التعامل في أي منتج منظم لأي شخص عدا الشركة،
ويُعتبر أي ترتيب مخالف للتعامل في المنتجات المنظمة باطلاً ومخالفاً للقانون ، ما
لم يُقــره الوزير
.
الفصل الثامن
الاستيضاح
والشكوى والتظلم
مادة (13)
يحق لأي شخص التقدم
باستيضاح مكتوب للشركة عما إذا كان المنتج من
المنتجات المنظمة.
ويحق لأي كيان منتج أو
أي مساهم في كيان منتج ، التقدم بشكوى مكتوبة للشركة ، بشأن أي عمليات أو سلوكيات
تتعارض مع أحكام هذا القانون
.
وتتولى الشركة البت في
الشكوى خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمها ، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه على
عنوانه الوطني أو بأي وسيلة تفيد العلم ، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت فيها
رفضاً ضمنياً لها ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً .
ويجوز لمن رفضت شكواه أن
يتظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً
من تاريخ إخطاره بقرار
الشركة ويبت الوزير في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ، ويُعتبر مضي
هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له ، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً
وملزماً
.
الفصل التاسع
التعامل غير
المشروع
مادة (14)
لا يجوز التعامل غير
المشروع في المنتجات المنظمة
.
ويُعتبر تعاملاً غير
مشروع ، القيام بأي مما يلي:
1ـ بيع المنتجات المنظمة لأي شخص، عدا الشركة ،
بالمخالفة لأحكام
هذا القانون .
2ـ شراء المنتجات
المنظمة من الشركة بقصد تصديرها.
3ـ الحصول على حصة من
المنتجات المنظمة التي تبيعها الشركة بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة .
4ـ الاستمرار في الحصول
على حصة من المنتجات المنظمة التي تبيعها الشركة بعد زوال السبب الذي بموجبه تقررت
لـه تـلك الحصة
.
5- استخدام المنتج المنظم أو التصرف فيه في غير الغرض الذي
تقرر من أجله.
الفصــل
العاشــر
العقوبــات
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأي
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات،
وبالغرامة التي لا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين
العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (14) من هذا القانون.
مادة (16)
للمحكمة في حالة الحكم
بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن تقضي بمصادرة المنتجات
المنظمة أو مشتقاتها محل المخالفة أياً كانت كميتها ، وإغلاق المحل أو المنشأة أو
المكان المخالف الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر.
مادة (17)
يجوز للوزير ، أو من
يفوضه ، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون قبل تحريك الدعوى الجنائية
أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي ، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى
لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها وإزالة أسباب المخالفة .
ويترتب على الصلح عدم
جواز تحريك الدعوى ، أو انقضاؤها ، بحسب الأحوال.
مادة (18)
يكون لموظفي قطر للطاقة
، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام ،
بالاتفاق مع الوزير ، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
الفصل الحادي
عشر
الأحكام
الختامية
مادة (19)
على جميع المخاطبين
بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل
به ، ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (20)
يُصدر الوزير القرارات
اللازمة لتنفيذ أحكــام هــــذا القانون ، وإلى حين العمل بها ، يستمر العمل
بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 ، والمرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 2012 ، المشار إليهما، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (21)
يُلغى المرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 2007 ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 ، المشار إليهما ، كما
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
.
مادة (22)
على جميع الجهات
المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمــل بـــه مـــن اليـــوم
الـتـالـــي لـتــاريـــخ نـشـــره فــــي الجريدة الرسمية .
تميــم بن حــمـــد
آل ثانــي
أميـــــر دولــــة قطـــــر
صدر في الديوان الأميري
بتاريخ : 06 / 12 / 1445 هـ
الموافق : 12 / 06
/ 2024م