الجريدة الرسمية /
العدد التاسع / 10 يوليو 2024
قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق
المالية رقم (3) لسنة 2024
بإصدار ضوابط
شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع
مجلس الإدارة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن
هيئة قطر للأسواق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018،
وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات
المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم
(11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
رقم (1) لسنة 2006، بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات
بشراء أسهمها؛
وعلى لائحة الهيئة الصادرة بقرار مجلس إدارة هيئة
قطر للأسواق المالية رقم (1)
لسنة 2008،
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
رقم (1) لسنة 2016، بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر،
وعلى نظام طرح وإدراج الأوراق المالية الصادر
بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (04) لسنة 2020،
وعلى موافقة مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
على مشروع هذا القرار باجتماعه الثاني لعام 82/2024 ، المنعقد بتاريخ 06/06/2024،
وعلى اقتراح الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق
المالية؛
ولما تقتضيه المصلحة العامة؛
مادة
(1)
يُعمل بضوابط شراء الشركة لأسهمها بقصد البيع
المرفقة بهذا القرار.
مادة
(2)
يلغى القرار رقم (1) لسنة 2006، المشار إليه.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا
القرار، ويُعمل به من
تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بندر بن محمد بن سعود آل ثاني
رئيس
مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية
صدر بتاريخ : 13/12/1445 هـ
الموافق : 19/12/2024 م
مادة
(1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذه الضوابط تكون للكلمات
والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر:
الهيئة: هيئة قطر للأسواق المالية.
السوق: السوق التي يتم فيها تداول أسهم الشركة مقدمة الطلب.
الشركة: شركة المساهمة المدرجة في السوق.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الشركة مقدمة الطلب.
الطلب: الطلب المقدم من الشركة لشراء نسبة من أسهمها بقصد البيع.
الموافقة: موافقة هيئة قطر للأسواق المالية.
عملية الشراء: شراء الشركة لنسبة من أسهمها من خلال السوق.
عملية البيع: بيع الشركة للأسهم المشتراة من خلال السوق.
مادة
(2)
ضوابط وإجراءات
شراء الشركة نسبة من أسهمها
يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها بقصد البيع بعد
موافقة الهيئة، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التالية:
1ـ
إخطار الهيئة والسوق بقرار مجلس الإدارة بشراء
نسبة من أسهم الشركة فور صدوره.
2ـ يقدم الطلب للهيئة على
النموذج المعتمد لذلك؛ لشراء نسبة لا تزيد على (10%) من الأسهم المصدرة المدفوعة
بالكامل أو لشراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي خلال يومين
من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية الشراء، على أن يرفق بالطلب
ما يلي:
(أ) نسخة
من قرار مجلس الإدارة موقع ومختوم بخاتم الشركة.
(ب) صورة
من إخطار السوق بقرار مجلس الإدارة.
(ج) النموذج المعتمد من
الهيئة للقيام بعملية الشراء.
(د) شهادة من مدقق حسابات
الشركة الخارجي برأيه في عملية الشراء، والغرض منها، وأثرها على السيولة ونشاطها
الأساسي.
(هـ) شهادة عدم ممانعة من
الجهة الرقابية التي تخضع لها الشركة مقدمة الطلب حال خضوعها لجهة رقابية أخرى.
3ـ تصدر الهيئة قرارها في
الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الشروط والمتطلبات،
ويعتبر مضي هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة رفضا ضمنيا للطلب.
4ـ تخطر الشركة السوق
بموافقة الهيئة فور صدورها على أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات
المتبعة لديه.
5ـ تفصح الشركة عن موافقة
الهيئة على موقعها الالكتروني، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر
إحداهما باللغة الإنجليزية خلال يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة.
6ـ يحظر على الشركة مباشرة
عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن موافقة الهيئة وفقا
للبند السابق.
7ـ على الشركة الانتهاء من
تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي
حالة عدم الانتهاء من تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال
يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة.
8ـ تلتزم الشركة بتمويل
عمليات الشراء من رصيد الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، ويحظر
عليها تمويل عملية الشراء بأي طريق آخر. 9ـ يحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع
أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر
عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع.
10ـ يحظر على الشركة إصدار
أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
11ـ يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل
انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
12ـ تفقد الأسهم المشتراة
كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانوناً لحين قيام الشركة ببيعها.
13ـ تقوم الشركة ببيع
الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهراً من تاريخ
آخر عملية شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة
لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
14ـ يتم الشراء والبيع من
خلال السوق وفقاً للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديه على أن تلتزم الشركة
بالتضامن مع شركة الخدمات المالية المنفذة للأمر بما يلي:
(أ) تنفيذ عمليات الشراء
والبيع بما لا يتجاوز نسبة (10%) من الكمية المعتمدة للشراء خلال جلسة التداول الواحدة.
(ب) ألا تتم عمليات الشراء
أو البيع عن طريق الصفقات المتفق عليها مسبقاً أو الأوامر المتقابلة.
(ج) ألا يكون أي من أعضاء
مجلس إدارة الشركة، أو مديريها التنفيذيين،
أو أزواجهم، أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى طرفاً
في عمليات الشراء أو البيع التي تقوم بها الشركة.
15ـ تقوم الشركة بإخطار
الهيئة والسوق بقرار البيع على النموذج المعتمد من الهيئة.
16ـ يحظر على الشركة شراء
أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشرة يوماً قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة
بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.
17ـ يقوم السوق بالإفصاح
اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الإجراءات المتبعة لديه.
18ـ تقوم الشركة بالإفصاح
عن عمليات الشراء والبيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.
مادة
(3)
تلتزم الشركة بهذه الضوابط وفقاً للإجراءات
المحددة بها وأية متطلبات أخرى
تقررها أو تطلبها الهيئة في هذا الشأن.
مادة
(4)
في حالة مخالفة أي من الأحكام الواردة بهذه
الضوابط يجوز للهيئة اتخاذ كل أو بعض الإجراءات الواردة في المادة (35) من القانون
رقم (8) لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية.
******************************