الجريدة الرسمية /العدد السادس /7 ابريل 2014 م

 

قانون رقم (6) لسنة 2014

بتنظيم التطوير العقاري

معدلة عبارات القانون بموجب المادة (1) من القانون رقم (5) لسنة 2023

نحن تميم بن حمد آل ثاني                                أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2002 بشأن تنظيم تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2008،

وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم (17) لسنة 2004 بشأن تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية،

وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004،

وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،

وعلى القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني،

وعلى قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2012،

وعلى القرار الأميري رقم (18) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،

وعلى القرار الأميري رقم (20) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والتجارة،

وعلى القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلى اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون الآتي:


مادة (23)

تكون بيانات الحساب والقيود المحاسبية الخاصة به سرية، ولا يجوز لغير المطور العقاري، والجهات الإدارية المختصة، الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها، إلا بناءً على أمر أو حكم قضائي.

ومع ذلك يجوز لذوي الشأن الاطلاع على الحسابات الخاصة بالمشروع، والحصول على نسخة منها بموافقة الهيئة.

مادة (24)

يجب على المتعاقد على شراء إحدى الوحدات المطروحة للبيع على الخارطة، أن يودع في الحساب الدفعات المتفق على سدادها ثمناً للوحدة المحجوزة في المواعيد المحددة لذلك وفقاً للعقد.

ولا يعتد بالسداد المباشر إلى المطور أو أي من ممثليه.

وتلتزم المؤسسات المالية المقرضة، أياً كان نوعها، بأن تودع في الحساب المبالغ التي يقترضها المطور العقاري بضمان المشروع.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاقتراض بضمان الحساب أو الحجز على المبالغ المودعة فيه وفاءً لديون المطور العقاري، أياً كان مصدرها.


***********************************************