الجريدة الرسمية / العدد الثاني / 22 فبراير 2021 م

 

قانون رقم (1) لسنة 2021

بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية


 نحن تميم بن حمد آل ثاني                                                 أمير دولة قطر ،

 بعد الاطلاع على الدستور ،

 وعلى القانون رقم (12) لسنة 1992 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات والأعلام للقوات المسلحة القطرية،

 وعلى القانون رقم (22) لسنة 2002 بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات لقوة الشرطة،

 وعلى قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له ،

 وعلى المرسوم رقم (77) لسنة 1992 بشأن أشكال الأوسمة والأنواط والميداليات للقوات المسلحة القطرية وإجراءات منحها والمزايا التي ترتبها ، وعلى اقتراح الجهات العسكرية،

 وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

 وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،

 قررنا القانون الآتي :


مادة (19)

تظل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءاتها ملكاً لمن مُنحت له ، وتنتقل ملكيتها لورثته على سبيل التذكار ، دون أن يكون لهم حق ارتدائها .

ولا يجوز لحاملي الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ولا لورثتهم التصرف فيها ، كما لا يجوز الحجز عليها .

وفي حالة فقد أو تلف الوسام أو النوط أو الميدالية ، يجوز أن يحصل مالكه على بديل عنه ، وذلك بعد التحقق من الفقد أو التلف .


***********************************************************************