قانون رقم (25) لسنة 2002
بشأن صناديق للاستثمار
نحن حمد بن
خليفة آل ثاني أمير
دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الاساسي
المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23) ، (34)، (51) منه،
وعلى قانون الشركات التجارية الصادر
بالقانون رقم (11) لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 1998،
وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة
1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة
1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995
بانشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000
بتنظيم استثمار رأس المال الاجنبي في النشاط الاقتصادي،
وعلى الامر الاميري رقم (1) لسنة 2002
بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى
مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد
اخذ راي مجلس الشورى،
قررنا القانون الاتي:
مادة (6)
يكون لكل صندوق شخصية إعتبارية، وذمة
مالية مستقلة عن المؤسس، ولا
يجوز الحجز على أموال الصندوق، الا وفاءً للإلتزامات الناشئة عن إستثمار أمواله.
ويجوز للمؤسس تعيين أمين إستثمار
للصندوق، وفقاً للتعليمات التي يقرها المصرف.
ولا يجوز لأمين الإستثمار أن يكون
مالكاً لإي من وحدات الصندوق.
*******************************************